طباعة

مطهریة الإسلام - 24 جمادي الأولی 1438

مطهریة الإسلام

المدة : 39 دقائق و 59 ثواني

24جمادي الأولی 1438

مطهریة الإسلام
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:39:59 18.3 MB دانلود

(مسألة 1) :

لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً [1] على الأقوى[2] من قبول توبته باطناً وظاهراً [3] أيضاً، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام[4] بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة[5] ويصحّ الرجوع إلى زوجته[6] بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة[7] على الأقوى[8].
**************************
[1] لا يحكم بطهارة الرجل المرتدّ عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه. (الفيروزآبادي).
[2] كونه هو الأقوى لا يخلو من إشكال. (جمال الدين الگلپايگاني).
* في الأقوائيّة بالنسبة إلى الفطري إشكال؛ لحديث ابن مسلم(أ). (تقي القمّي).
[3] الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقاً، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلاً معلوم الرجوليّة. (الجواهري).
* في قبول توبة الرجل المرتد عن فطرة ظاهراً تأمّل. (الاصطهباناتي).
* في قبول توبة الفطري ظاهراً، وطهارة بدنه، وتملّك ما اكتسبه بعد التوبة، وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (عبدالهادي الشيرازي).
* الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً. (الروحاني).
(أ) الوسائل: باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، ح2.
[4] لإطلاق أدلّتها، ولا غرابة في ترتّب هذه الآثار على المسلم، كما يترتّب القتل على بعض المعاصي الصادرة من المسلم بخلاف سائر آثار الكفر من النجاسة وغيرها، فإنّها ارتفعت بارتفاع موضوعها وهو الكفر، وفي الحقيقة أدلّة التوبة خصّصت بأدلّة هذه الأربعة. (المرعشي).
* إلاّ على قول نادر. (السيستاني).
[5] بل بعد كفره وإن كان قبل التوبة، نعم ما ذكره من صحّة الرجوع إلى زوجته تتوقف على توبته. (الميلاني).
* بل يملك ما اكتسبه قبل التوبة. (الشريعتمداري).
* تملّكه المكتسب لا يتوقف على التوبة أو قبولها، بل يتملّك وينتقل منه إلى الورثة، ويمكن توجيه كلامه بإرادة الملكيّة المستقرّة. (المرعشي).
* وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي، حسن القمّي).
* الأقرب ملكه ما اكتسبه قبلها أيضاً. (السبزواري).
* بل ما اكتسبه قبل التوبة أيضاً. (تقي القمّي).
* بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة. (الروحاني).
* بل قبلها أيضاً. (مفتي الشيعة، السيستاني).
[6] لا يصحّ الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
* فيه إشكال وتأمّل. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* رجوعه بعقد جديد لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في عقده عليها في عدّتها. (الرفيعي).
* لعدم أبديّة الحرمة.(المرعشي).
[7] هذا، وإن كان له وجه كما أفاده الشهيد قدس‏سره، ولكنّه ليس بوجيه؛ لمنافاته لقوله عليه‏السلام: «تعتدّ زوجته عدّة الوفاة»أ. (الشاهرودي).
* هذه الصورة محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط فيها. (أحمد الخوانساري).
* فيه تأمّل. (الآملي).
[8] الظاهر أنّ الحكم كذلك، ومع ذلك لا يخلو من شائبة إشكال. (حسين القمّي).
* أقوائيته محلّ تأمّل. (عبداللّه‏ الشيرازي).