مطهریة الإسلام
المدة : 45 دقائق و 52 ثواني
14جمادي الثاني 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 4) :
لا يجب[1] على
المرتدّ الفطري بعد التوبة[2] تعريض نفسه للقتل، بل يجوز[3] له الممانعة منه، وإن
وجب قتله على غيره.
**************************
[1] بل وجوبه لا يخلو من وجه. (حسين
القمّي).
* المسألة بفرعيها محلّ نظر. (مهدي الشيرازي).
* ما لم توجبه الحكومة الشرعية. (الميلاني).
* لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله.
(الخوئي).
* إن كان بعد حكم الحاكم الشرعي بلزوم قتله ففيه
إشكال. (حسن القمّي).
[2] وقبل ثبوت ارتداده عند الحاكم.
(المرعشي).
* ولا قبلها أيضاً. (السبزواري).
* بل قبلها أيضاً. (محمّد الشيرازي).
[3] الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازها.
(حسين القمّي).
* مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه فإنّ الظاهر
عدم الجواز حينئذٍ. (الخميني).
* ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا
تكذيب الشاهدين، نعم يجوز له الفرار. (السيستاني).
* الجواز محلّ إشكال. (اللنكراني).