مطهریة التبعيّة
المدة : 33 دقائق و 35 ثواني
15جمادي الثاني 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
التاسع :
التبعيّة وهي في موارد[1]:
**************************
[1] أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد، فلا
أثر للتبعيّة من هذه الجهة. (السيستاني).
أحدها [2] :
تبعيّة فضلات الكافر[3] المتّصلة ببدنه كما مرّ[4].
**************************
[2] وقد تقدّم التفصيل فيها. (المرعشي).
[3] على القول بنجاسته. (تقي القمّي).
[4] على نحو ما مرّ. (الفاني).
الثاني :
تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام[5]، أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً [6] أو جدّة[7].
**************************
[5] على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
* إذا كان في كفالته ولم يكن مميِّزاً ولم يظهر
الكفر، وإلاّ ففيه تأمّل. (الميلاني).
* بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه،
وكذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره. (الخوئي).
* إذا كان الولد مميِّزاً ولم يعترف بالإسلام، أو
أظهر الكفر فالحكم بطهارته بالتبعيّة مشكل، ولعلّ الأقوى النجاسة. (زين الدين).
* بشرط عدم إظهار الولد البقاء على الكفر. (محمّد
الشيرازي).
* ما لم يكن الولد مميِّزاً مظهراً للكفر، وكذا في
تبعيّة الأسير للمسلم. (حسن القمّي).
* لا دليل على التبعيّة، بل الحكم بالطهارة من باب
عدم الدليل على النجاسة. (تقي القمّي).
* لم يكن مميِّزاً، وكذا الحال في تبعية الأسير
للمسلم الذي أسره. (الروحاني).
* يشترط في طهارة الطفل أن لا يظهر الكفر إذا كان
مميّزاً. (مفتي الشيعة).
* بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً، لا بها أصالةً
ولا بالطهارة كذلك، كما لو كان مميّزاً واختار الكفر أو الإسلام. هذا ولا يبعد
اختصاص الطهارة التبعيّة في الولد، وبما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته
ورعايته، بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه. (السيستاني).
[6] بشرط الكفالة. (عبدالهادي الشيرازي).
[7] على تأملٍ. (المرعشي).