غيبة المسلم
المدة : 37 دقائق و 32 ثواني
23 شعبان المعظّم 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
الثامن عشر: غيبة المسلم
الثامن عشر: غيبة المسلم
:
الثامن عشر : غيبة[11] المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو
غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة[12]:
**************************
[11] إثبات كونها أمارة لطهارة ما علم بنجاسته
بالسيرة مع البناء على عدم تنجيس المتنجّس في غاية الإشكال تقي القمّي.
[12] لا يشترط في الحكم بمطهّريّة الغيبة إلاّ
احتمال التطهير من المسلم. الجواهري.
* الأقوى عدم اعتبار شيء منها سوى احتمال
الطهارة ولو اتّفاقاً. (كاشف الغطاء).
* الأحوط اعتبار الشروط الخمسة في أمارية الغيبة
للتطهير وإن كان الأقوى كفاية احتمال التطهير احتمالاً عقلائياً. (جمال الدين
الگلپايگاني).
* على الأحوط في غير احتمال التطهير. (عبدالهادي
الشيرازي).
* الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس.
(الحكيم).
* على الأحوط؛ وذلك لأ نّه في مورد وجود هذه
الشرائط نعلم بتحقّق السيرة أو انعقاد الإجماع، وأمّا في غيره فتحقّقهما مشكوك
وإن كان من المحتمل القريب تحقّق السيرة عند فقد بعض هذه الشرائط. (البجنوردي).
* في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم
بالطهارة إشكال، والأقوى كفاية مجرّد احتمال التطهير. (أحمد الخونساري).
* الأظهر كفاية احتمال التطهير منه عقلائياً.
(الفاني).
* غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع
احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل ولو
لم يكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن، نعم في إلحاق الظلمة والعَمى بما
ذكرنا إشكال، ولا يبعد مع الشروط المذكورة، وإن كان الأحوط خلافه، وإلحاق
المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، وأمّا
المستقلّ فلا يُلحق على الأقوى. (الخميني).
* والأقوى كفاية احتمال الطهارة احتمالاً
عقلائيّاً من دون حاجة إلى الظنّ الحاصل من شهادة القرائن الحاليّة أو
المقاليّة، ولا اجتماع الشروط المذكورة في المتن، نعم الأحوط تحقّق الشروط.
(المرعشي).
* الظاهر كفاية الشرط الثالث والخامس؛ لعدم
اشتراط بعضها، ورجوع بعضها الآخر إليها. (محمّد الشيرازي).
* اعتبار غير احتمال حصول الطهارة محلّ نظر
وإشكال، لكنّه أحوط. (حسن القمّي).
* الأظهر عدم اعتبار شيء منها سوى احتمال
التطهير. الروحاني.
* على الأحوط، والأظهر أ نّه لا يشترط في عدم
جريان استصحاب النجاسة إلاّ احتمال تطهيره لما في يده احتمالاً عقلائياً؛ وإن
علم أ نّه لا يبالي بالنجاسة كبعض أفراد الحائض المتّهمة. (السيستاني).
شروط مطهرية غيبة المسلم :
الأوّل : أن يكون عالماً
بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني : علمه بكون ذلك
الشيء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث : استعماله لذلك
الشيء[13] فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته؛ من باب
حمل فعل[14] المسلم على الصحّة[15].
الرابع : علمه باشتراط[16]
الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس : أن يكون تطهيره
لذلك الشيء محتملاً، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من
حاله أ نّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم
بطهارته[17] وإن كان تطهيره إيّاه محتملاً[18]، وفي اشتراط كونه بالغاً، أو يكفي
ولو كان صبيّاً مميّزاً[19] وجهان[20]، والأحوط ذلك[21]. نعم لو رأينا أنّ وليّه مع
علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه[22] بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء
عليها[23].
والـظاهــر[24] إلحــاق الـظلمــة[25] والعمى[26] بالغيبة مع تحقّق الشروط
المذكورة[27]. ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر[28]، وإلاّ
فالواقع على حاله[29]، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء[30] بخلاف سائر الاُمور
المذكورة، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلاّ فهي في
الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
**************************
[13] بل يكفي مطلق ترتيب آثار الطهارة. الكوه
كَمَرئي.
* يكفي ترتّب آثار الطهارة مطلقاً ولو كان بغير
الاستعمال. (السبزواري).
[14] حمل فعل المسلم على الصحّة لا يقتضي ترتيب
الأثر، نعم حمل فعل الغير على الصحّة في المعاملة بالمعنى الأعمّ يقتضي ترتيبه، لكن
لا يختص بالمسلم، ولا يرتبط بالمقام، فلا تغفل. تقي القمّي.
[15] لا يخفى أنّ الحمل على الصحّة لا تحرز به
الطهارة، نعم ترتيب آثار الطهارة من ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة. محمّد رضا
الگلپايگاني.
[16] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً. الخوئي، حسن
القمّي.
* والأقوى كفاية احتمال علمه بذلك عادةً، ولا حاجة
إلى العلم بعلمه. (المرعشي).
[17] وإن كان الأظهر فيه الطهارة. عبدالهادي
الشيرازي.
* الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).
* لا إشكال فيها مع احتمال التطهير. (أحمد
الخونساري).
* بل الظاهر الحكم بالطهارة فيه أيضاً. (محمّد
الشيرازي).
* لا إشكال في الحكم بالطهارة في الفرض. (مفتي
الشيعة).
[18] بشرط كون الاحتمال غير معتنىً به عند المتشرّعة
أصلاً. السبزواري.
[19] الأظهر عدم اعتبار البلوغ. حسن القمّي.
[20] الأوجه العدم، والأحوط الاعتبار. المرعشي.
* لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).
* الظاهر جريان الحكم بالطهارة في الصبي المميِّز
إذا تمّت الشرائط. (زين الدين).
* أقواهما الكفاية، بل الطفل غير المميّز يمكن إجراء
الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولّى أمره. (السيستاني).
[21] أي الاشتراط، ولكنّ الأقوى عدمه. الفيروزآبادي.
* ولكنّ الأقوى الطهارة في الصبيّ المميّز، ولا يلحق
العمى والظلمة بالغَيبة على الأصحّ. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني).
* والأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).
* والأقوى عدم الاشتراط، إلاّ إذا علم من حاله أ نّه
لا يبالي بالنجاسة ولو باعتبار أ نّه غير مكلّف. (الفاني).
* والأقوى العدم مع الشرائط. (محمّد رضا
الگلپايگاني).
* لا يبعد الإلحاق في المميّز بالشروط المزبورة.
(السبزواري).
* والأقرب عدم اشتراط البلوغ. (محمّد الشيرازي).
* الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (الروحاني).
[22] لا من جهة الغَيبة. اللنكراني.
[23] مع ترتيب المميِّز آثار الطهارة أيضاً. حسين
القمّي.
* بل يبعد، نعم فعل الولي محمول على الصحة. (صدر
الدين الصدر).
* إن علم بأنّ غيبة الصبيّ ليست عند الوليّ أمارة
على الطهارة. (البروجردي).
* إن لم تكن غيبة الصبيّ عند الولي اجتهاداً أو
تقليداً من المطهّرات، وإلاّ يمكن
أن يكون معتمداً على ذلك في ترتيب آثار الطهارة، لا
من جهة تطهيره أو تطهير الصبيّ. (البجنوردي).
* محلّ إشكال. (أحمد الخونساري).
* إذا لم يعلم أنّ وجه معاملة الوليّ الغيبة.
(عبداللّه الشيرازي).
* مع العلم بعدم كون صرف غيبة المولّى عليه طريقاً
إلى طهارته عند الوليّ. (المرعشي).
* إن علم أنّ غيبة الصبيّ ليست عند الولي إلاّ على
الطهارة، وإلاّ لا أثر لعمل الوليّ. (الآملي).
* بشرط غيبة الطفل والوليّ معاً، والعلم بعدم اعتماد
الوليّ على غيبة الصبيّ بناءً على عدم كفايته. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إذا غاب كلّ من الوليّ والصبيّ وعلمنا أنّ الوليّ
بحسب اجتهاده أو تقليده لا يعدّ غيبة الطفل أمارة على الطهارة. (زين الدين).
* بل مبنيّ على عمل الوليّ لو حصل له الاطمئنان
بالطهارة. (مفتي الشيعة).
[24] فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. النائيني، جمال
الدين الگلپايگاني.
* فيه تأمّل وإشكال. (صدر الدين الصدر).
[25] لا يخلو من خفاء. آلياسين.
* فيه إشكال، بل منع. (الاصطهباناتي).
* محلّ تأمّل. (البروجردي).
* فيه تأمّل. (الحكيم).
* الظهور ممنوع، بل الأقوى عدم الإلحاق. (الرفيعي).
* في إلحاقها بالغيبة إشكال؛ لعدم معلوميّة انعقاد
السيرة على ذلك التي هي العمدة في المقام. (البجنوردي).
* محلّ الإشكال والتأمّل. (عبداللّه الشيرازي).
* الاقوى الإلحاق فيها وفي الغيم والعمى بعد كون
الأظهر عدم موضوعيّة للغيبة. (المرعشي).
* محلّ إشكال؛ لعدم السيرة. (الآملي).
* فيه نظر واضح. (مفتي الشيعة).
[26] فيه إشكال. الشاهرودي، السبزواري.
* محلّ تأمّل وإشكال. (أحمد الخونساري).
* يشكل إلحاقهما بالغيبة. (زين الدين).
[27] بل ما يعتبر منها وقد مرّ بيانه. السيستاني.
* محلّ إشكال. (اللنكراني).
[28] ومن باب تقديم الظاهر على الأصل لحمل فعل
المسلم على الصحيح، لكنّك قد عرفت أنّ الالتزام بالطهارة ليس من هذا الباب، وأ نّه
يكفي فيه الاحتمال فإذَن لا مورد لما أفاده الماتن. المرعشي.
[29] نعم، إنّ الغيبة موضوعة لجعل الطهارة الواقعيّة
تكون مطهّريّـتها بحسب الواقع، وكذا الكلام في الاستبراء. مفتي الشيعة.
[30] يعني بالخرطات. الحكيم.