• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إخبار عدل واحد - 13 ربيع الأول 1439

إخبار عدل واحد

المدة : 27 دقائق و 46 ثواني

13 ربيع الأول 1439

إخبار عدل واحد
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:27:46 16 MB دانلود

 

 

 

 

السابع :

إخبار العدل الواحد[1] عند بعضهم[2]، لكنّه مشكل[3].

**************************

[1] مع الاطمئنان. الرفيعي.
* وقد مرّ الكلام فيه منّا في طرق ثبوت النجاسة. (المرعشي).
[2] وهو قويّ. الفيروزآبادي.
[3] والمنع أقرب. الجواهري.
* لا يبعد الاعتماد عليه إذا أفاد الاطمئنان. (الكوه كَمَرئي).
* إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدين الصدر).
* الأقوى كفايته، ولا سيّما مع الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
* فيما لم يحصل الاطمئنان بالتطهير. (جمال الدين الگلپايگاني).
* الإشكال قويّ. (الحكيم).
* إلاّ إذا حصل الاطمئنان من إخباره. (الميلاني).
* قد مرّ أنّه مع حصول الوثوق لا إشكال فيه. (أحمد الخونساري).
* بل الأقوى عدمه. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* لا إشكال فيه. (الفاني).
* مرّ أ نّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد، بل مطلق الثقة. (الخوئي).
* ولا يخلو من وجه، كما مرّ. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* مع عدم حصول الوثوق، وإلاّ فلا إشكال. (السبزواري).
* لا يُترك الاحتياط فيه إذا أوجب الاطمئنان، بل لا يخلو من قوّة. (زين الدين).
* بل لا يبعد قبوله. (محمّد الشيرازي).
* لا يبعد ثبوتها بإخبار عدل، بل بإخبار ثقة. (حسن القمّي).
* لا وجه للإشكال، بل يكفي للإثبات إخبار الثقة الواحد أيضاً. (تقي القمّي).
* تقدّم أ نّه لا إشكال فيه. (الروحاني).
* إذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه. (السيستاني).
* بل ممنوع؛ إلاّ فيما أفاد الاطمئنان. (اللنكراني).


فروع في ثبوت الطهارة :
(مسألة 1) :

إذا تُعارض البيّنتان[4] أو إخبار صاحبَي اليد في التطهير وعدمه تساقطا[5]، ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة[6] مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة[7].

**************************
[4] تقدّم التفصيل في تعارض البيّنة مع إخبار ذي اليد أو تعارض البيّنتين. صدر الدين الصدر.
* بشرط كون البيّنتين على أمرٍ وجودي. (الرفيعي).
* تتساقط البيّنتان إذا استندتا معاً إلى العلم أو إلى الأصل، وإذا استندت إحداهما إلى العلم قدّمت على الاُخرى المستندة إلى الأصل. (زين الدين).
[5] مع التساوي في الاستناد إلى العلم، وعدم كونه شهادة على النفي أو إخباراً عنه، وإلاّ يقدّم واجد الأمرين على فاقدهما. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* على التفصيل الّذي سبق في المياه. (آل‏ياسين).
* بل قدّم ما دلّ على التطهير، وفيما إذا تعارضا في الطهارة والنجاسة لا يبعد تقديم البيّنة إذا كانت مستندة إلى العلم. (الكوه كَمَرئي).
* بيّنة العدم لا حكم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا. (البروجردي).
* إلاّ إذا علم استناد بيّنة العدم إلى الأصل. (عبدالهادي الشيرازي).
* إذا لم يكن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، وإلاّ كان هو الحجّة، وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* إن استند كلاهما في مؤدّى كلامهما إلى العلم بالطهارة والنجاسة فعلاً، أو في الحالة السابقة، أمّا لو استند أحدهما إلى علمه بواحد منهما فعلاً، والآخر إلى الأصل سقط الثاني. ولو تنازعا أحياناً واستند كلاهما إلى الأصل، أي أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة سقط الأوّل. (الميلاني).
* فيما إذا لم يعلم مستند البيّنتين، أو يعلم بتساويهما، وأمّا لو علم بمستندهما وانهما غير متساويين فلا وجه للتساقط بل يجب أن يقدم التي مستندها هو مقدم فلو كانت إحداهما مثلاً مستندة إلى استصحاب النجاسة والأخرى إلى العلم الوجداني أو اخبار ذي اليد بتطهيره تكون الاولى ساقطة بواسطة التخصص أو الحكومة. (البجنوردي).
* بشرط إتحاد مستنديهما بحسب النوع وعدم كون مشهود إحديهما النفي والعدم. (المرعشي).
* مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي وإلاّ يقدم واجد الأمرين (الآملي).
* إذا كان مؤّاهما الإثبات، وإلاّ يقدّم المثبت. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* مع عدم استناد بيّنة العدم إلى الأصل وعدم شهادته بالنفي المحض، وإلاّ فتقدّم بيّنة التطهير، وكذا في إخبار صاحبي اليد. (السبزواري).
* إذا استند احدهما إلى العلم والثاني إلى الأصل قدّم الأوّل على الثاني كما تقدّم في البيّنة. (زين الدين).
* الأظهر التخيير في العمل بأيّهما شاء. (الروحاني).
* لو كان كلّ منهما مستنداً إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي، أو إخباراً عنه فلو استند بيّنة العدم إلى الأصل فتقدّم بيّنة التطهير، وكذا إذا كان مستنداً أحدهما إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي والآخر فاقداً لهما فيقدّم الأوّل، وكذا في إخبار صاحبي اليد. مفتي الشيعة.
* إلاّ إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان، والآخر إلى الأصل فيقدّم الأوّل. (اللنكراني).
[6] إذا لم تكن مستندة إلى الأصل. الرفيعي، حسن القمّي.
[7] إذا لم يستند إلى الأصل ولم يكن شهادة على النفي. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي، الآملي.
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلاّ قدّم ما هو مستند إلى العلم من الطرق الاُخرى. (آل‏ياسين).
* على إطلاقه ممنوع، بل فيما إذا لم تكن مستندة إلى الأصل أو شهادة على النفي. (الاصطهباناتي).
* لو لم يعلم استنادها إلى الأصل. (عبدالهادي الشيراي).
* إن استندت إلى العلم بالطهارة أو النجاسة فعلاً، وإلاّ ففيه تفصيل. (الميلاني).
* بناءً على كونها أقوى الطرق في الموضوعات عدا الإقرار، وفي النفس منه شيء. (المرعشي).
* على تفصيل مرّ آنفاً. (السبزواري).
* قد يقال بتقديم قول ذي اليد إذا كان مستنداً إلى العلم على البينة إذا استندت إلى الاصل. (زين الدين).
* إلاّ فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل، فإنّها لا تكون متقدّمة على اخبار ذي اليد. (اللنكراني).


(مسألة 2) :

إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[8] عملاً بالاستصحاب[9]، بل يحكم[10] بنجاسة ملاقي كلّ منهما[11] لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت[12].

**************************
[8] بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما المردّد دون كلّ واحد منهما، ولا يتنجّس الملاقي إلاّ إذا لاقاهما جميعاً دون أحدهما، ولو علم بطهارة أحدهما المعيّن أو قامت البيّنة عليها ثمّ اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما ومنه يعلم طهارة الملاقي لكلّ منهما بانفراده كما في سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل‏ياسين).
* بل بالاجتناب للعلم الإجمالي، ولا يجري الاستصحاب، فلا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما. (الكوه كَمَرئي).
* في الفرض الأوّل دون الأخيرين؛ فإن حكمها حكم الشبهة المحصورة. (صدر الدين الصدر).
* لا إشكال في الحكم بوجوب الاجتناب عنهما عقلاً؛ لأجل العلم الإجمالي، وأما الحكم بنجاستهما شرعاً استناداً إلى استصحاب النجاسة فيهما والحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما في غاية الإشكال خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه، ثم إنّ حكمه بنجاستهما شرعاً عملاً بالاستصحاب ينافي حكمه أخيراً بصحّة الصلاة مع تكرّرها فيهما إلاّ على فرض تحقّق قصد القربة، وهو بعيد. (الاصطهباناتي).
* بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في الفرض الثاني والثالث. (البروجردي).
* بل على أحدهما المردّد، فلا ينجس الملاقي لأحدهما، هذا مع ثبوت تطهير أحدهما غير المعيّن، وأمّا المعيّن فالأمر فيه أوضح؛ حيث أ نّه لا مجال لجريان الاستصحاب من جهتين بخلاف المردّد؛ لأ نّه من جهة واحدة. (الشاهرودي).
* في هذا الفرع إشكال قوي. (الرفيعي).
* بل بلزوم الاجتناب للعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما، ولا يحكم بنجاسة الملاقي إذا لاقى كليهما. (الميلاني).
* فيه إشكال. (أحمد الخونساري).
* بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما المردد ولا ينجس الملاقي إلاّ إذا لاقاهما جميعاً. (الآملي).
* يجب الاجتناب عنهما معاً للعلم الاجمالي وأمّا ترتيب آثار النجاسة على كلّ واحد منهما ومنها نجاسة مايلاقيه ففيه إشكال ولا سيّما في الصورة الثانية والثالثة ولا يُترك الاحتياط. زين الدين.
* بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الإشتباه، نعم يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي؛ ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما، وتصح الصلاة مع التكرير فيهما. (اللنكراني).
[9] فيما إذا قامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن على الإجمال، وأمّا في غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محلّ إشكال. الإصفهاني.
* فيه إشكال بل منع، ولا يحكم بنجاسة الملاقي لكلّ واحد منهما بل ينجس ما لاقاهما جميعاً. (عبدالهادي الشيرازي).
* في جريان الاستصحاب في غير ما إذا كان قيام البيّنة بنحو الإجمال من الصورة الأُولى إشكال لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشّكّ وإن كان الحكم فيها وجوب الاجتناب عنهما وحكم ملاقيهما حكم ملاقي الشبهة المحصورة، فلا يجب الاجتناب عن ملاقي احدهما بخلاف المجمل من الصورة الأُولى فيجري الاستصحاب، فيجب الاجتناب عن ملاقي كلّ منهما. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فحكمهما حكم الشبهة المحصورة، فلا  يحكم بنجاسة الملاقي لكل منهما منفرداً، نعم الأحوط ذلك. (الفاني).
* بلا مانع عن جريانه لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات. (المرعشي).
* بل عملاً بالعلم الإجمالي. (السبزواري).
* وعملاً بالعلم الوجداني. (مفتي الشيعة).
[10] لا يحكم. الكوه كَمَرئي.
* جريان الاستصحاب ههنا مبنيّ على جريانه في أطراف العلم الاجمالي على خلاف المعلوم بالاجمال إذا لم يكن مستلزماً للمخالفة القطعية العمليّة وهو لا  يخلو عن اشكال فالحكم بنجاسة الملاقي كل واحد منهما مشكل والمسألة محررة في الأُصول. البجنوردي.
* وإن لم نقل بنجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة، وذلك لجريان إستصحاب النجاسة في كلّ من الطرفين، والوجوه الموردة على جريان الإستصحاب كلّها مدخولة في محلّها. (المرعشي).
[11] فيه تأمّل، والأقوى الحكم بالطهارة. الجواهري.
* فيه أيضاً إشكال. (أحمد الخونساري).
* على الأحوط الأولى. (محمّد الشيرازي).
[12] إذا لم يكن له ثوب ثالث طاهر على الأحوط كما مرّ سابقاً. الاصطهباناتي.


(مسألة 3) :

إذا شكّ بعد التطهير[13] وعلمه بالطهارة في أ نّه هل أزال العين أم لا[14] أو أ نّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا[15] يبني على الطهارة[16] إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أ نّها هي السابقة أو اُخرى طارئة، بنى على أ نّها طارئة[17].

**************************
[13] لا حينه. المرعشي.
[14] وكان حين التطهّر عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل. البروجردي.
* وكان عالماً بها حين التطهير. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير. (الخميني).
* إذا كان حال التطهير عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل وإلاّ فجريان إصالة الصحة مشكلٌ. (الآملي).
[15] هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، وكذا لو لم يكن بانياً على التطهير. محمّد رضا الگلپايگاني.
[16] لو شكّ في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله، نعم لو شكّ في كيفيّة التطهير ولم يكن ذاكراً لها يبني على الصحّة. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* في الصورة الاُولى إشكال. (الإصفهاني).
* إطلاق الحكم في الصورة الاُولى والثالثة مشكل. (حسين القمّي).
* إلاّ إذا كان عالماً حين الشك بأنّه كان غافلاً حين العمل على الأقوى. (صدر الدين الصدر).
* في الصورة الثانية، وأمّا في الصورة الاُولى فيجب تحصيل العلم بالإزالة أو غسله ثانياً. والفرق بينهما أن الشك في الاُولى راجع إلى الشك في أصل تحقّق الغسل الغير الجاري فيه أصل الصحّة بخلاف الثانية، فإنّ الشك فيها راجع إلى الشك في صحّة الغسل شرعاً بعد إحراز أصله، فتجري أصالة الصحّة. (الاصطهباناتي).
* الحكم في الصورة الاُولى والثانية مشكل. (مهدي الشيرازي).
* مع الشك في كيفية التطهير دون ما لو كان الشك في نفس التطهير بحيث يرجع إلى الشك في أ نّه دخل في العمل أم لا، فلا مجال لما علّقه بعض. (الشاهرودي).
* في الصورة الثانية، أما في الصورة الأُولى فوجوب تحصيل العلم بزوال العين لا  يخلو من قوة. (الميلاني).
* في الصورة الاُولى إشكال بخلاف الثانية. (أحمد الخونساري).
* إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أ نّه لا يبني على الطهارة، ومنه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة. (الخوئي).
* إن كان ملتفتاً وكان بصدد إزالة العين. (السبزواري).
* في الصورة الأُولى والثالثة إشكال. (حسن القمّي).
* ما لم يحرز غفلته حين الغسل، وإلاّ فيحكم بالنجاسة. (الروحاني).
* هذا فيما إذا كان ذاكراً وبانياً على إزالة العين، وأمّا لو كان غافلاً حين التطهير فالبناء على الطهارة مشكل، نعم بناءً على جريان قاعدة الصحّة حتّى في صورة الغفلة يبني على الطهارة. (مفتي الشيعة).
* في الصورة الثانية فقط. (السيستاني).
* في الصورة الثانية، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشك في صحّته، وأمّا مع الشك في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة. اللنكراني.
[17] يعني يبني على زوال الاُولى فيحكم بحصول طهارة المحلّ منها، فلو لاقاه شيء في الآنات الّتي يحتمل بقاؤا يحكم بطهارته، وفيه إشكال كما مرّ آنفاً. الإصفهاني.
* مشكل جدّاً، لما اُشير إليه في الحاشية السابقة. (الاصطهباناتي).
* إذا شكّ بعد التطهير أ نّها الاُولى أو هي جديدة بنى على صحّة أعماله السابقة بعد التطهير، لا أ نّه يرتّب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار. (كاشف الغطاء).
* بل لا يبني على ذلك ويجدّد الغسل بعد إزالتها. (الميلاني).
* محلّ إشكال. (أحمد الخونساري).
* الأحوط الأجتناب. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال الاُولى لكن مع احتمال المتقدّم. (الخميني).
* لو لم يرجع شكّه إلى الشكّ في تحقّق الغسل وعدمه. (المرعشي).
* في إطلاقه إشكال. (الآملي).
* على تفصيل تقدّم في الحاشية السابقة. (السبزواري).
* لا يبني عليه لأ نّه من الصورة الأُولى المتقدّمة. (السيستاني).


(مسألة 4) :

إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً [18] أم لا، له أن يبني على عدم العين[19]، فلا يلزم الغسل[20] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط[21].
**************************
[18] إذا كان الشك غير معتنى به عند العقلاء. محمّد الشيرازي.
[19] لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل، فإنّه لا يعيّن كون النجاسة حكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدار من الغسل، وعليه فيجري استصحاب بقائها حتّى يحرز التطهير، ولعلّ هذا من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لو تردّد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكم بارتفاعه برافعه. كاشف الغطاء.
* إذا لم يكن العين على تقدير وجودها مانعاً عن انغسال محلها، وإلاّ فلابدّ من إحراز زوالها. (مهدي الشيرازي).
* إلاّ مع احتمال كونه حائلاً. (الحكيم).
* البناء على عدم العين لا يجدي إلاّ على القول بالأصل المثبت، وهو ممنوع. (الرفيعي).
* بشرط جريان السّيرة على عدم الإعتناء بإحتمال وجود المانع مطلقاً حتّى في صورة عدم الإطمئنان بوجود المانع وبشرط عدم كون الأصل مثبتاً. (المرعشي).
* مشكل، فلا يُترك الاحتياط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* الظاهر إنّه لاوجه له. (السيستاني).
[20] الظاهر اللزوم؛ لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت، وليس أصل العدم هنا أصلاً عقلائيّاً متّبعاً. الفيروزآبادي.
* بل يلزم على الأقوى. (آل‏ياسين، زين الدين).
* اللّزوم لا يخلو من قوّة. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل يلزم الغسل بحيث يعلم زوال العين على تقدير وجودها. (الشريعتمداري).
* بل يلزم ذلك على الأظهر. (الخوئي).
* بل يلزم فان استصحاب عدم العين لا يثبت الطهارة إلاّ على القول بالمثبت. (تقي القمّي).
[21] هذا الاحتياط لا يُترك، بل لا يخلو عن قوّة. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* لا يُترك. (الإصفهاني، محمّد تقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، الآملي، الأراكي).
* بل وأظهر. (حسين القمّي، حسن القمّي).
* لا يُترك إن لم يكن هو الأقوى. (صدر الدين الصدر).
* بل هو الأقوى؛ لعدم حجيّة المثبت وعدم جريان أصالة الصحّة لما تقدّم. (الاصطهباناتي).
* بل لا يخلو من قوّة. (البروجردي، الشاهرودي).
* إن لم يكن أقوى. (الميلاني).
* بل الأقوى لعدم احراز التطهير بدون ذلك لا بمحرز وجداني ولا شرعي وأصالة عدم وجود العين بمفاد ليس التامة لا يثبت وصول الماء إلى المحل. (البجنوردي).
* بل هو الأقوى. (أحمد الخونساري).
* بل الأقوى. (الخميني، الروحاني).
* لا يُترك مع الغفلة حين العمل. (السبزواري).
* بل لا يخلو من قوّة لعدم حجّيّة المثبت، فاستصحاب عدم حدوث العين من المثبت فيلزم الغسل بمقدار العلم بزوال العين. (مفتي الشيعة).
* بل لا يخلو عن قوّة. (اللنكراني).


وظيفة الوسواسي :
(مسألة 5) : الوسواسيّ[22] يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل[23] له العلم بزوال النجاسة[24].
**************************
[22] وهو الّذي حصلت له حالة لا يتيقّن معها بطهارة ما يغسله. مفتي الشيعة.
[23] وإن كان ذلك لازماً على غيره، لكن عدم اللزوم حيث لا يكون شكّه في التطهير على النحو المتعارف فإطلاق عدم الإعتداد لا يخلو عن مسامحة. المرعشي.
* بل تحصيل العلم له مرجوح. (محمّد الشيرازي).
[24] إذا غسله بالنحو المتعارف. مفتي الشيعة.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page