طباعة

حكم استعمال الظروف المتّخذة من جلد الميتة أو نجس العين - 15 ربيع الأول 1439

الطهارة

المدة : 31 دقائق و 40 ثواني

15 ربيع الأول 1439

الطهارة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:31:40 18.2 MB دانلود
 

(مسألة 1) :

لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط (1) عدم (2) استعمالها (3) في غير ما يشترط فيه الطهارة (4) أيضاً، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات (5) غير الاستعمال، فإنّ الأحوط (6) ترک (7) جميع الانتفاعات منهما.
وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (8) وإن كان أحوط (9) .
**************************
(1) الأولى فيه وفيما بعده. (الفاني).* لا بأس بتركه، وقد مرّ منه؛ الجواز في مسألة (19) من حكم الميتة. (السبزواري).* بل الأحوط استحباباً عدم استعمالها، كما أنّ الأحوط كذلک عدم استعمالغير الظروف من جلدهما. (مفتي الشيعة).
(2) وإن كان الأقوى جواز الانتفاع بها في المحلّل. (الكوه كَمَرئي).* تقدّم أنّ الأقوى الجواز. (الحكيم، حسن القمّي).* بل الأولى. وقد مرّ من المصنف 1 في نجاسة الميتة الفتوى بجواز استعمالها.(محمّد الشيرازي).* قد مرّ منه؛ في الفرع الواحد والثلاثين من أحكام النجاسات الحكم بجوازالانتفاع بالميتة وغيرها من النجاسات في غير المشروط بالطهارة. (تقي القمّي).
(3) وإن كان الأقوى جوازه فيما عدا الميتة، بل فيها أيضاً على بعض الوجوه، ومنهنا يظهر الحال فيما يذكره في غير الظروف. (الميلاني).* فيه تأمّل، والأقوى جواز الانتفاع بها واستعمالها في ما لا يشترط فيه الطهارةكما تقدم منّا سابقاً؛ لمكان ضعف مستند المشهور، كرواية التحف والدعائموالرضوي، والاتّفاق المدّعى أو المتراءى منشؤه ما أومأنا إلى ضعفه. (المرعشي).* وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة.(الروحاني).* وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها فيغير ما تشترط فيه الطهارة كما مرّ. (السيستاني).
(4) ولكن تقدّم من الماتن في باب الميتة وأحكام النجاسات أنّ الأقوى جوازالانتفاع به كذلک. (الشريعتمداري).* الأقوى جواز استعمالها في ما لا يشترط فيه الطهارة وكذا سائر الانتفاعاتغير الاستعمال، وهو خيرة المصنف 1 في فصل النجاسات. (زين الدين).
(5) قد مرّ أنّ مثل التسميد وتغذية الكلاب وسدّ الساقية وأمثالها ممّا لا يُعدّ عرفاًمن الانتفاع بها فالنهي عن الانتفاع بالميتة لا يشمل أمثال ذلک. (الشاهرودي).
(6) هذا الاحتياط غير واجب. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي، اللنكراني).* وإن كان الأقوى الجواز فيما لا يشترط فيه الطهارة. (صدر الدين الصدر).* الأقوى جواز الانتفاعات التي لا تتوقف على الطهارة. (البجنوردي).* قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الخميني).* فيه تأمل كما مرّ. (المرعشي).
(7) مرّ منه 1 تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).
(8) بل الأقوى الحلّ. (الجواهري).* في ما عدا الصلاة، أمّا فيها فلا يُترک الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه 1.(آل‌ياسين).* بل المعلوم عدم الحرمة. (مفتي الشيعة).* والأظهر عدمها. (السيستاني).
(9) والأقوى الجواز. (الكوه كَمَرئي، الروحاني).* لا يُترک في خصوص الصلاة. (صدر الدين الصدر).* ولا سيّما في الصلاة. (زين الدين).* بل أولى. (محمّد الشيرازي).