طباعة

ما يشترط للحكم بطهارة أواني الكفار - 27 ربيع الأول 1439

ما يشترط للحكم بطهارة أواني الكفار

المدة : 39دقائق و 22 ثواني

27 ربيع الأول 1439

ما يشترط للحكم بطهارة أواني الكفار
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:39:22 15.8 MB دانلود
(مسألة 2) : أواني المشركين وسائر الكفّار (1) محكومة بالطهارة ما لم يعلم (2) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود (3) ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة (4) ، إلّا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم (5) عليها (6) ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية فإنّها محكومة بالنجاسة (7) ،إلّا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه (8) ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ (9) بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوک في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر.

**************************
(مسألة 2) : أواني المشركين وسائر الكفّار (1) محكومة بالطهارة ما لم يعلم (2) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود (3) ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة (4) ، إلّا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم (5) عليها (6) ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية فإنّها محكومة بالنجاسة (7) ،إلّا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه (8) ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ (9) بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوک في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر. ************************** (1) المحكومين بالنجاسة، وهكذا من لا يبالي بالطهارة والنجاسة. (مفتي الشيعة). (2) قد مرّ أنّ نجاسة الكافر تختصّ بالناصبيّ منه. (تقي القمّي). (3) أي من جلود ذي النفس السائلة، وإلّا فهي محكومة بالطهارة أيضاً. (كاشف الغطاء).* قد مرّ حكمها في باب النجاسات. (محمّد رضا الگلپايگاني). (4) فيما تتوقّف طهارته على التذكية كما يأتي منه. (صدر الدين الصدر).* على الأحوط، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام. (الخميني).* قد مرّ في بحث نجاسة الميتة: أنّ الجلود واللحوم والشحوم والأليةإذا شک في وقوع التذكية عليها وعدمه أنّها محكومة بالطهارة. (حسن القمّي).* أصالة عدم التذكية لا تثبت النجاسة فلا وجه للحكم بها. (تقي القمّي).* مع إحراز عدم التذكيّة، وأمّا مع الشک فيها فالحكم بالطهارة أقوى وإن كانالأحوط الاجتناب، وكذا الحال في اللحم والشحم والألية. (الروحاني).* فيه تأمّل، بل منع كما مرّ في بحث نجاسة الميتة، وكذا الكلام فيما بعده.(السيستاني). (5) أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه، وفي الفرع الآتي لحجّية السوقأيضاً كما لا يخفى. (آقا ضياء).* مع احتمال صحّتها وجريها على الموازين الشرعيّة، وكذا في الفرع التالي.(مهدي الشيرازي).* بل تصرّفه المناسب للتذكية. (الحكيم).* أي الذي يحتمل في حقّه المبالاة بجهة التذكية، وهكذا في الفرع التالي.(الميلاني).* غير معلوم السبق بيد الكّفار أو سوقهم، أو احتمال فحص المسلم كما مرّ.(عبدالله الشيرازي).* ولو إجمالا بنحو الكثير في الكثير. (الفاني).* مع احتمال صحة استيلائه عليها. (المرعشي).* مع ترتيب آثار التذكية عليه. (الآملي). (6) مع احتمال استيلائه على وجه صحيح. (حسين القمّي). (7) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشکّ في وقوع التذكية على حيوانهاإشكال، بل منع، وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة. (الخوئي). (8) على ما مرّ. (حسين القمّي). (9) لو لم يصل درجة الاطمئنان، وإلّا فهو في حكم العلم بالملاقاة. (جمال الدينالگلپايگاني).* إذا حصل الظنّ الاطمئناني فهو مثل العلم. (الرفيعي).* إلّا إذا كان اطمئنانياً. (المرعشي).* نعم إذا حصل منه الاطمئنان الّذي يعتمد عليه عرفاً يكفي. (مفتي الشيعة).