طباعة

حكم استعمال أواني الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه - 30 ربيع الأول 1439

حكم استعمال أواني الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه

المدة : 27دقائق و 59 ثواني

30 ربيع الأول 1439

حكم استعمال أواني الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:27:09 15.6 MB دانلود

يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطليّ بالقير أو نحوه، ولا يضرّ نجاسة باطنها (1) بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً، بل داخلاً فقط.
نعم يكره (2) استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّا إذا غسل (3) على وجه يطهر باطنه أيضاً.
**************************
(1) إلّا مع سراية ما في الباطن إلى الظاهر بحسب العادة. (صدر الدين الصدر).

* إن كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر. (البروجردي).

* إذا لم تسرِ إلى الظاهر. (مهدي الشيرازي).

* لا يبعد البناء على طهارة باطنها تبعاً. (الحكيم).

* ما دامت كامنة فيه ولم تسرِ منه الرطوبة لو نفذت فيه إلى الظاهر. (الميلاني).

* لو لم تسرِ إلى الظاهر. (الشريعتمداري).

* إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر. (الخميني).

* ما لم تسرِ إلى ظاهرها. (المرعشي).

* اذا كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر. (الآملي).

* ما لم تسرِ إلى الظاهر. (محمّد رضا الگلپايگاني، زين الدين).

* مع عدم السراية إلى الظاهر، ومع الشک فمقتضى الأصل عدمها. (السبزواري).

* يحتمل الحكم بطهارة باطنها تبعاً لطهارة ظاهرها. (حسن القمّي).* بحيث لا تسري إلى الظاهر. (مفتي الشيعة).

* مع عدم سرايتها إلى الظاهر. (اللنكراني).
(2) الحكم بالكراهة مشكل؛ لضعف المستند. (المرعشي).
(3) في زوال الكراهة بذلک تأمل. (حسين القمّي).