• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكم استعمال أواني الذهب والفضة - 12 ربيع الثاني 1439

حكم استعمال أواني الذهب والفضة

المدة : 33دقائق و 55 ثواني

12 ربيع الثاني 1439

حكم استعمال أواني الذهب والفضة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:33:55 15.6 MB دانلود

(مسألة 4) :
يحرم استعمال (1) أواني الذهب والفضّة (2) في الأكل والشرب (3) والوضوء (4) والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها (5) على الرفوف (6) للتزيين، بل يحرم (7) تزيين المساجد (8) والمشاهد (9) المشرّفة بها، بل يحرم اقتناوها (10) من غير استعمال، ويحرم  بـيعهــــا (11) وشــــراوهـــا (12) وصيـــاغتهــا (13) وأخذ الاُجرة عليها، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم، وإذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه.
**************************
(1) على الأحوط، أمّا اقتناوها للزينة أو للادّخار فالظاهر جوازه على احتياط فيهأيضاً. (آل‌ياسين).* الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(2) حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب لا تخلو من إشكال. (السيستاني).
(3) على الأقوى فيهما، والأحوط في غيرهما. (عبدالهادي الشيرازي).* مقتضى النصوص حرمة ما صدق عليه الأكل والشرب في آنية الذهبوالفضّة، والأحوط حرمة ما صدق عليه الأكل والشرب منهما أيضاً، والأحوطحرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عُدّ في العرف استعمالا لهما، ومنه يظهر حكمالفروع الآتية. (حسن القمّي).
(4) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الفاني).
(5) فيه تأمّل، بل منع. (صدر الدين الصدر).* لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً، ومنه يظهر صحة المعاملة عليهابالوجوه المذكورة في المتن و غيرها. (السيستاني).
(6) على الأحوط. (الإصفهاني، الشاهرودي، محمّد رضا الگلپايگاني).* في حرمة اقتنائها ووضعها على الرفوف إشكال، وإن كان هو الأحوط. (جمالالدين الگلپايگاني).* على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه؛ ولأجل ذلکيجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والاُجرة حلالاً. (الحكيم).* غير معلوم؛ لعدم صدق الاستعمال، وكذا الاقتناء. (الرفيعي).* على الأحوط فيه وفي الاقتناء، بل جواز الاقتناء لا يخلو من وجه وقوة.(عبدالله الشيرازي).* حرمة الوضع على الرفوف وكذلک الاقتناء غير معلومة. (الشريعتمداري).* لا إطلاق للحرمة يشمل المورد وما بعده من الصور؛ لأنّ المتيقن من الأدلّةحرمة الأكل والشرب. (الفاني).* غير معلوم،بل الجواز غير بعيد،وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة.(الخميني).* في صدق استعمالها حينئذٍ تأمل. (المرعشي).* الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال، بل منع، نعم الاجتنابأحوط وأولى. (الخوئي).* على الأحوط.أمّا الاقتناء والبيع والشراء بغير قصد الاستعمال فيقوى الجوازفيه. (السبزواري).* ورد في بعض أدلة المسألة: «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون(أ).والمتاع هو كل ما ينتفع به في الحوائج من السلع والأثاث، ولا يبعد إطلاقه عرفاًعلى ما اُعدّ لذلک إعداداً كاملاً وإن لم يستعمل بالفعل، فالأثاث الذي اُعدّللاستعمال يسمّى متاعاً عرفاً وإن لم يستعمل بالفعل، ولذلک فلا يبعد شمولالتحريم لمطلق الانتفاعات بآنية الذهب والفضة، ولا يبعد شمول التحريم لذلک،لاقتنائهما مع قصد أن يجعلهما متاعاً معدّاً للانتفاع؛ ولذلک فيحرم على الأحوطبيعهما وشراؤهما لهذه الغاية، وتحرم كذلک الإجارة لصياغتهما وأخذ الاُجرةــــــــــــــــــــــ(أ) من لا يحضره الفقيه: 3/353، باب 409، ح4، مرسلاً عن النبي 9، الكافي: 6/268، ح7، عن أبيالحسن موسى الكاظم 7. عليها، أمّا إذا كان اقتناؤهما لغاية اُخرى كحفظهما وحفظ الماليّة بصورتهما مثلاًفلا تحرم من هذه الجهة، كما لا يحرم بيعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذالاُجرة عليه، والله أعلم. (زين الدين).* على الأحوط فيه وفي الاقتناء. (محمّد الشيرازي).* الأظهر جواز ذلک، وجواز ما ذكر بعده. (حسن القمّي).* إذا صدق عليه الاستعمال فبدون صدقه لا يحرم، كما لا يحرم تزيين المشاهدوالمساجد إذا لم يعدّ إسرافاً فيه، نعم الأحوط تركه، بل الأولى تركه في جميعالمعابد. (مفتي الشيعة).
(7) فيه تأمّل، بل منع. (صدر الدين الصدر).* محلّ تأمل كسابقه، والوجه مشترک بينهما. (المرعشي).
(8) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها لا يخلو من قوّة. (الجواهري).
(9) الأقوى جوازه فيها، وأنّه من أبين مصاديق تعظيم الشعائر خصوصاً في هذاالعصر. (المرعشي).
(10) في حرمة نفس الاقتناء إشكال. (الجواهري).* غير معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني).*جواز الاقتناء وماكان بقصده ـ من البيع وغيره‌ـلايخلو من وجه.(حسين القمّي).* على الأحوط. (محمد تقي الخونساري، أحمد الخونساري، محمّد رضا الگلپايگاني،الأراكي).* الأظهر جواز اقتنائها. (مهدي الشيرازي).* بل جوازه أقوى، وإن كان الاجتناب عنه أحوط. (الشاهرودي).* الأقوى عدم حرمته في نفسه. نعم، لا يبعد كراهته. (الميلاني).* غير معلوم، بل لايبعد القول بالجواز في تمام الخمسة، بل وفيما قبله منالوضع في الرفوف. (البجنوردي).* الأقوى عدم حرمته. (الخميني).* فيه تأمل. (المرعشي).* حرمة الاقتناء بلا استعمال لم تثبت، فيجوز اقتناؤها وبيعها وشراؤهاوصياغتها وأخذ الاُجرة عليها. (مفتي الشيعة).* الأقوى عدم الحرمة، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه. (اللنكراني).
(11) الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها إذا كان ذلک لغرضصحيح كتزيين المشاهد المشرّفة مثلا. (الجواهري).* للاستعمال المحرّم. (آل‌ياسين).* إذا كان للاستعمال المحرّم، وإلّا فالأقوى الجواز، وهكذا الحكم في أخذالاُجرة على صياغتها، بل ونفس صياغتها كذلک. (صدر الدين الصدر).* فيما إذا كان المقصود استعمالها، وأمّا لو كان المقصود اقتناؤها أو التزيين بهاففي حرمتها إشكال، وإن كان الأحوط ترک بيعها وشرائها وصنعها وصياغتهامطلقاً. (جمال الدين الگلپايگاني).* على الأحوط، إلّا إذا قلنا بحرمة الاقتناء والتزيين، أو كانا من المنافع النادرةولم يقصدهما في الصياغة وأخذ الاُجرة. (عبدالله الشيرازي).* الأظهر جواز المذكورات. (الفاني).* بل يجوز ذلک وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الخميني).* لو كان المقصود بالاشتراء استعمالها أو اقتناؤها، وقيل بحرمته. (المرعشي).* الأظهر صحة البيع إذا كانت هيئتها لاينتفع بها لكونها من الأواني التي ترک استعمالها، وأمّا إذا كانت لها مالية فالتبعيض في الفساد أظهر. (الآملي، الروحاني).
(12) على الأحوط. (أحمد الخونساري).
(13) الكلام هو الكلام في سابقه، وكذا في لاحقه. (المرعشي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page