طباعة

حكم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلي - 15 ربيع الثاني 1439

حكم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلي

المدة : 24دقائق و 53 ثواني

15 ربيع الثاني 1439

حكم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلي
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:24:53 11.4 MB دانلود

(مسألة 5) :
الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم (1) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل (2) كان إناءً مستقلاً، وأمّا إذا لم يكن كذلک فلا يحرم،   كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلاً أو خارجاً.
(مسألة 6) :
لا بأس بالمفضّض (3) والمطليّ والمموّه (4) بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضّض (5) ، بل يحرم الشرب منه (6) إذا وضع فمه على موضع الفضّة (7) ، بل الأحوط (8) ذلک في المطليّ (9) أيضاً.
**************************
(1) على الأحوط. (الخميني، اللنكراني).
(2) إن كان أحدهما ظاهر الإناء والصِفر باطن الإناء وبالعكس مع اللصوق الّذيهو منشأ لصدق الاتّحاد الّذي لا يصدق معه أنّه إناء ذهب أو فضّة فالحرمةممنوعة، كما هو مناط المنع في الفرع السادس. (الفيروزآبادي).
(3) وهو المعبّر عنه في كلمات القدماء بالمضبّب بالفضة، كما أنّه يعبّر عن المطليبالمضبّب بالذهب، والفرق بينهما وبين المموّه بأحد الفلزين واضح. (المرعشي).
(4) أُطلق عليهما لمكان تمويههما الناظر أنه من الفلزّين. (المرعشي).
(5) فيه نظر، فإنّ المنع عن استعمال ما طُلي بماء الفضّة لا يخلو من وجه، نعملامانع من استعمال ما ركّبت فيه الضبّة(أ) والقطعة من الفضة وإن وجب عزل الفممن موضعها حين الشرب. (الميلاني).
* النص الخاص دال على حرمة الأكل من المفضّض. (تقي القمّي).
(6) على الأحوط. (آل‌ياسين، الخميني، السيستاني).
* الحرمة مبنية على الاحتياط؛ لعدم دليل معتبر عليها. (تقي القمّي).ـــــــــــــــــــــ(أ) الضبّة: شي من حديد أو صفر يشعب به الإناء. (المنجد في اللغة).
(7) التحريم أحوط، والكراهة أشبه، وكذا المطليّ. (الجواهري).
(8) استحباباً (السيستاني).
(9) وإن كان الأظهر العدم، إلّا على دعوى وحدة المناط اطمئنانآ، وفيه تأمل.(المرعشي).
* وإن كان الأظهر أنّه لا بأس به. (الخوئي، حسن القمّي).
* لابأس بتركه. (تقي القمّي).
* لابأس بترک هذا الاحتياط. (مفتي الشيعة).

, , , ,