طباعة

عدم الفرق في حرمة الأكل بين مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه - 25 ربيع الثاني 1439

عدم الفرق في حرمة الأكل بين مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه

المدة : 34دقائق و 48 ثواني

25 ربيع الثاني 1439

عدم الفرق في حرمة الأكل بين مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:34:48 16.00 MB دانلود

(مسألة 10) :
الظاهر أنّ المراد من الأواني (1) ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (2) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلک مثل كوز القليان(أ) (3) ، بل والمصفاة (4) والمشقاب(ب) والنعلبكي(ج) دون مطلق ما يكون ظرفاً (5) ، فشمولها لمثل رأس القليان (6) ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية(أ) (7) والكحل والعنبر والمعجون والترياک ونحو ذلک غير معلوم (7) وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم (8) ، بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط (9) في جملة من المذكورات (10) الاجتناب (11) ، نعم لا بأس بما يصنع (13) بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب (14) أيضاً، وبالجملة فالمناط (15) صدق الآنية، ومع الشـــکّ فــيه محكـــوم بالبــراءة (16).
**************************
(1) تحقيق المختار يتوقف على ذكر مقدمة هامّة، وهي: أنّ من جاس في خلالموارد الاستعمال وكلمات أهل الأدب تبيّن له أنّ الظرف أعمّ من الوعاء، وهوأعمّ من الإناء، وأنّ الإناء خصوص الظرف المعدّ للاستعمال في الشرب أو الأكلقريباً أو بعيداً، بل يظهر من كلام سيّدنا القدوة في الأدب الشريف الرضيّ فيكتابه المجازات النبويّة (ص251)  إجماع أهل الأدب أنّ الإناء ما اُعدّ لشربالمايعات فقط، وكلامه الحجة بلا مدافع، كيف لا،وهو مقدام أرباب هذه الشؤونوكبش كتيبتهم؟ ويؤيده: ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه 7 من قوله :ــــــــــــــــــــــــ(أ) الشطب: اُنبوبة خشبية لها رأس مدبب يوضع فيه التبغ وتستعمل للتدخين تسمّى (السبيل).وإنّما يكره استعمال ما يشرب به(د)، نعم الأقوى التعميم بالنسبة إلى ظرف الأكلكما ذكر أيضاً وتقدم وجهه، وعليه فمثل ظرف الغالية وما أشبهه من الامورالمذكورة في المتن ليس من مصاديق الإناء بلا ريب ودغدغة، ولاموردللاحتياط. (المرعشي).
(2) غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يُترکالاحتياط، وكذا لا يُترک في ظرف الغالية وما بعدها. (الخميني).
* صدق الإناء على جملة ممّا ذكر محّل تأمّل، لكن لا يُترک الاحتياط. (حسن القمّي).
* في كونه من الأواني إشكال. (السيستاني).
(3) لاريب في خروجه عن الأواني بعدما عرفت من معناها، ولعلّ الوهم سرىمن إطلاق الشرب في مورده، وهو مسامحيّ ومستعار. (المرعشي).
* في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
* كونه من الأواني غير معلوم، وكذا المصفاة. (السيستاني).
(4) لاريب في عدم دخولها في الأواني. (المرعشي).
(5) القدر المتيقّن من الآنية الموارد المذكورة، وأمّا صدقها على ظروف غير الأكلوالشرب مشكوک. (مفتي الشيعة).ــــــــــــــــــــــــ(أ) القليان: آلة تستعمل لشرب الدخانيات، لها كوز في أسفلها يملأ بالماء ولها رأس يُجعل فيه الجمر.(ب) فارسية، وهي الآنية المسطحة العريضة وتكون مدوّرة وتسمّى الصحون.(ج) النعلبكي: (فارسية) الصحن الصغير الّذي يوضع تحت كوب الشاي.(د) المحاسن: 2/412 / ح 71 والوسائل: 3/511 باب 67 حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة. ح  5و 6.
(6) لا يُترک الاحتياط فيما عدا قاب الساعة (ب) ممّا ذكر هنا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أنّ عدم شمولها لرأس القليان ورأس الشطب غير معلوم، والأولىالتجنّب عنه فيهما. (جمال الدين الگلپايگاني).
* فيه نظر، بل منع. (اللنكراني).
(7) الأحوط فيه وما بعده الاجتناب. (الكوه كَمَرئي).
* لا يُترک الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* لايُترک الاحتياط في ظرف الغالية والظروف الأربعة بعده. (زين الدين).
(8) ونحوها ملعقة الشاي. (الحكيم).
(9) قد عرفت أنّه معلوم العدم. (المرعشي).
(10) لا يُترک في الأربعة الأخيرة؛ لقوّة احتمال صدق الآنية عليها. (آقا ضياء).
* بل لا يُترک الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده. (الإصفهاني).
* لا يُترک في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها. (آل‌ياسين).
* لا يُترک في ظرف الغالية وما بعده. (البروجردي).
* لا يُترک في الخمسة الأخيرة. (مهدي الشيرازي، الآملي، محمّد الشيرازي).
* لا ملزم للاحتياط. (المرعشي).
* في الخمسة الأخيرة لا يترک. (الشاهرودي).ـــــــــــــــــــــــــ(أ) ظرف الغالية: قارورة العطر.(ب) إطار الساعة.
(11) بل هو الأقوى في جميعها، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعةوالسكّين تأمّل. (الجواهري).
* لايُترک، نعم لابأس بقاب الساعة المتّصلة. (حسين القمّي).
* بل لا يخلو في هذه الجملة وهي الخمسة الأخيرة ونحوها من قوّة، ولا يُترکالاحتياط بالاجتناب عن الجميع. (الإصطهباناتي).
* لاينبغي تركه فيما يسمّى ظرفاً. (الميلاني).
* لاشک في حسن الاحتياط، بل لزومه في الغالية وما بعده، لقوةاحتمال صدق الإناء الذي هو موضوع الحكم عليها. نعم في كثيرمن الموارد يكون مجرىً للبراءة، سواء كانت الشبهة موضوعيّة أوحكميّة. نعم العامي يرجع إلى المجتهد في الشبهة الحكميّة.(البجنوردي).
* لايترک في ظرف الغالية وما بعدها. (عبدالله الشيرازي).
* لا يُترک الاحتياط في الخمسة الأخيرة. (الشريعتمداري).
* أي الخمسة الأخيرة. (الفاني).
* والأولى الاجتناب عن رأس القِلْيان ورأس الشطب وظرف العطر والكحل،والأحوط الاجتناب عن استعمال ظرف الترياک. (مفتي الشيعة).
(12) في الخمسة الأخيرة لا يُترک. (النائيني، محمّد تقي الخونساري، جمال الدينالگلپايگاني، الأراكي).
(13) في غير ما يصنع بيتاً لحرز الجواد من الفضة إشكال. (حسين القمّي).
(14) فيه تأمّل. (الإصطهباناتي).
(15) هذا هو القول الفصل في المقام، لكنّ الأحوط الاجتناب سيّما في الخمسةالأخيرة. (صدر الدين الصدر).
(16) لمّا كانت الشبهة مفهوميّة فلابدّ للمقلِّد العامّي في موارد الشکّ من الاحتياط أوالرجوع إلى من يقلِّده. (الإصفهاني).
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة، أمّا في الحكميّة فيجب الرجوع إلى المجتهد.(الحكيم).
* أي لدى من يقلِّده العامي. (الميلاني).
* لكنّ المقلِّد لايجري البراءة إلّا فيما إذا أحرز أنّ المشكوک عنده مشكوکعند مجتهده أيضآ، وإلّا فيحتاط أو يرجع إليه؛ لأنّ الشبهة مفهوميّة. (عبدالله الشيرازي).
* لكن لا بدّ للعامي من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهوميّة.(الشريعتمداري).
* إذا كانت الشبهة مصداقيّة، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فالأحوط الاجتناب.(الآملي).
* لكنّ المقلِّد يحتاط في موارد الشکّ قبل الرجوع إلى المرجع حيث إنّ الشبهةمفهوميّة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إن كانت الشبهة موضوعيّة، وأمّا في الحكميّة فيرجع العامي إلى من يصحتقليده. (السبزواري).
* لابدّ للعامي من الرجوع فيها إلى مقلَّده أو العمل فيها بالاحتياط؛ لأنها منالشبهات الحكميّة. (زين الدين).
* لكنّ المقلِّد يلزم عليه إمّا الاحتياط، أو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط،وليس له إجراء البراءة؛ لأنّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشيرازي).
* إذا كانت الشبهة مفهوميّة لابدّ من الرجوع إلى المجتهد، ومقتضى الأصل عدمكونه آنية. (تقي القمّي).
* في الشبهة الموضوعيّة، وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى المجتهد. (السيستاني).

(مسألة 11) :

لا فرق في حرمة (1) الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم (2)، بل و كذا إذاوضع ظرف (3) الطعام في الصينيّ (4) من أحدهم (5)، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب، لا لأجل نفس التفريغ (6) فإنّ الظاهر (7) حرمة الأكل (8) و الشرب (9)؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالاً لهمـــــا فيهمـــــــا (10)، بـــــــل يبعـــــــــد (11) حرمــــــــة شـــــــــــرب الشاي (12) في مورد يكون السماور (13) (أ) من أحدهما، و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما.

**************************

 (1) على الأحوط. (جمال الدين الگلپايگاني).
* حرام من جهة الاستعمال، لامن جهة الأكل. (عبدالله الشيرازي).
  (2) وكذلک الأكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطاً عادةً في ذلک، سواءصدق عليه عنوان الإناء أم لا، كالشرب من الكوز بتوسط القدح، أو الأكل منإناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. (السيستاني).
  (3) على الأحوط فيه وفيما بعده، نعم نفس الوضع فيه حرام. (الحكيم).
* وضعه فيما يكون آنية، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراماً للاستعماللا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حراماً آخر. (الخميني).
  (4) استعمالها وضع ظرف الطعام فيها فيحرّم دون الأكل من ذلک الظرف، ونحوهالكلام في النعلبكي. (صدر الدين الصدر).
* وضع ظرف الطعام في الصيني وإن كان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّالأحوط ترک مطلق استعمال أواني الذهب والفضّة، ولكنّ الأكل من الظرف ليس أكلا من الصيني ليكون محرماً بعنوانه، ومثله الشرب في المثال الثاني،هذا مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في كون الصيني من الأواني.(السيستاني).
  (5) وضع الظرف فيها محرم؛ لأنّه استعمال لها، وكذلک التناول من الظرفالموضوع فيها، أمّا الأكل من ذلک الظرف فقد يقال بأنّه ليس أكلاً في آنية الذهبوالفضة، وكذا الإشكال في ما بعده، ولكن الاحتياط فيهما لايُترک. (زين الدين).
  (6) على التفصيل الآتي. (آل‌ياسين).
  (7) بل الظاهر عدم الحرمة. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل الظاهر عدم حرمة الأكل في الفروع المذكورة في المسألة والمسألة التالية،وإن حرم الاستعمال. (مهدي الشيرازي).
* بل الظاهر عدم الجواز، نعم استعماله لهما قبل التفريغ كان حراماً. (الآملي).
* أمّا التفريغ من الآنيّة فهو محرم، وأمّا الأكل والشرب من الظرف الآخر بعدالتفريغ فيه فهو ليس بمحرم، وكذا الحكم في ما بعده. (زين الدين).
  (8) الحرام هو نفس التفريغ للأكل أو الشرب في المفروض، وأمّا نفس الأكلوالشرب بعد التفريغ فلا وجه لحرمتهما، وكذا الحال بالنسبة إلى شرب الشايفي مفروض كلامه لاوجه لحرمته. (البجنوردي).
* الظاهر عدمها فيهما، وإن كان نفس التفريغ حينئذٍ محرّماً. (السبزواري).
* بل الظاهر عدم حرمة الأكل والشرب في الفروع المذكورة في المسألة.والمسألة التالية، وإن حَرُم الاستعمال على الأحوط. (حسن القمّي).
* فيه إشكال، والحكم مبني على الاحتياط. (محمّد الشيرازي).
* الظاهر عدم الحرمة فيهما؛ لأنّ الحرمة نفس الاستعمال، وأمّا نفس الأكلوالشرب والبلع مثلاً فلا دليل على حرمتها. (مفتي الشيعة).
  (9) على الأحوط. (النائيني).
* الظاهر عدم حرمة الأكل بمعنى الازدراد، وكذا الشرب بمعنى ابتلاع الماءالمأخوذ من أحد الإناءين، حتّى في صورة الأخذ من نفس أحد الإناءين فضلاً عمّا إذا فرّغ ما في أحدهما في إناء آخر. (الحائري).
* غير معلوم. (الإصفهاني).
* جملة ممّا ذكر في هذه المسألة و ما بعدها محلّ تأمّل، ولكنّه أحوط.(آل‌ياسين).
* بل الأحوط. (الإصطهباناتي).
* بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفريغ كان حراماً. (البروجردي).
* بل الظاهر حرمة الأكل و الشرب حينئذٍ؛ لعدم صدق الأكل و الشرب منهما و إن استعملهما فيهما. (عبدالهادي الشيرازي).
* بل الظاهر الجواز فيه و فيما بعده. (الحكيم).
* بل الظاهر خلافه، و إن كان الاجتناب أحوط. (الشاهرودي).
* بل الظاهر عدم حرمتهما، و إن كان الاستعمال لأجلهما محرّماً، و كذلک الحكمفي الفرع التالي. (الميلاني).
* لا يعدّ الأكل و الشرب في المثال استعمالاً. (أحمد الخونساري).
* التفريغ من إناء الذهب في غيره حرام، ولكنّ الأكل والشرب بعد التفريغ من الآنية غير الذهب ليس بحرام، و كذلک في السماور من أحدهما ـ مثلا ـ إراقة الشاي أو الماء في الفنجان محرّمة. و أمّا شرب الشاي بعد الإفراغ فليس بمحرّم.(الشريعتمداري).
* بل الظاهر عدمها بناءً على اختصاص الحرمة بالأكل والشرب كما قويّناه لعدم صدق الأكل والشرب منهما، و إن صدق استعمالهما فيهما. (الفاني).
* بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع و الازدراد. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* ولكن لايصدق الأكل أو الشرب من إناء الذهب و الفضّة في المورد الأخير نعم وضع الطعام فيهما و التفريغ محرمان. (الروحاني).
* بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد، لا الأكل و الشرب. (اللنكراني).
  (10) فيه تأمّل بل منع. (صدر الدين الصدر).
* لكن مع الواسطة و من الواضح أنّ الغالب في استعمالهما في الأكل كذلک.(المرعشي).
* هذا في غير ما إذا كان الإناء وسيطاً عادةً في الأكل والشرب منهما ممنوع كماظهر ممّا تقدّم. نعم، الأحوط ـ كما مرّ ـ ترک مطلق استعمال الإناء من أحدهما،ويتحقّق ذلک بإعماله فيما اُعدّ له أو فيما يسانخه، سواء كان بوضع شيء فيه أوتفريغه في غيره،  وإلّا فلا بأس به، وعلى ذلک فلا بأس بتفريغ ماء السماور منأحدهما في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه، وكذالابأس بوضع غير المأكول والمشروب في إناء الطعام من أحدها دون وضعالمأكول فيه ولو لغير الأكل، وهكذا. (السيستاني).
  (11) المحرّم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه. (النائيني).
* بل بعيد إذا كان الصابّ غيره، نعم لو كان هوالصابّ لفعل حراماً لكن من جهةالصبّ لا من جهة الشرب. (الإصفهاني).
* بل يبعد. (محمّد تقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، الأراكي).
* بعيد جدّاً. (صدر الدين الصدر).
* الصبّ من السماور الذي يكون من أحدهما لا إشكال في حرمته؛ لكونهاستعمالا، وأمّا الشرب بعد صبّه في آنية من غيرهما خصوصاً إذا لم يكن هوالصابّ، ولم يكن الصبّ بأمره أيضاً، ففي كونه استعمالا لأحدهما حتّى يحرمفمحلّ نظر. نعم، الأحوط الاجتناب كما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتي).
* بل بعيد. (أحمد الخونساري).
* بل بعيد، خصوصاً إذا كان الصاب غيره وبغير أمره. (عبدالله الشيرازي).
* بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصبّ. (الخميني).
* بل هو بعيد، والأظهر أنّ شربه ليس بمحرّم، نعم نفس الاستعمال محرّم.(المرعشي).
* بل لاحرمة في شرب الشاي. (الآملي).
* بل الأخذ منه للشرب كما مرّ. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل يبعد، نعم نفس الصبّ استعمال محرّم. (السبزواري).
* بل في غاية البعد. نعم، استعمال السماور حرام. (الروحاني).
  (12) بل هو بعيد، والمحرم نفس الاستعمال دون شرب الشاي. (الكوه كَمَرئي).
* الصبّ من السماور إن كان من شارب الشاي فهو حرام، وإن كان غيره وشربفي غير الذهب والفضّة سواءً أمر بالصّب أو لا، فحرمة الشرب ممنوعة. (الرفيعي).
* بعيد جدّاً، نعم صبّ الماء من السماور حرام لأنّه استعمال له. (مفتي الشيعة).
  (13)(12) المحرّم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه. (النائيني، جمالالدين الگلپايگاني).
* قد عرفت أن الظاهر عدم حرمة شرب الشاي، بل المحرّم هو استعمالالسماور. (الشاهرودي).
* بل هي بعيدة إلّا مع صبّ الماء من السماور في الفنجان، نعم استعمال السماورفي غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدّم أنّ الأحوط تركه.(السيستاني).

(أ) وعاء إسطواني يُغلى فيه الماء، يوضع على رأسه إبريق الشاي ليطبخ الشاي على بخارهذا الوعاء. و يستخدم في بلدان مثل العراق وايران و تركيه و سورية و....

, , , ,