طباعة

عدم سراية حرمة الأكل و الشرب إلى المأكول و المشروب - 27 ربيع الثاني 1439

عدم سراية حرمة الأكل و الشرب إلى المأكول و المشروب

المدة : 37دقائق و 15 ثواني

27 ربيع الثاني 1439

عدم سراية حرمة الأكل و الشرب إلى المأكول و المشروب
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:37:15 17.1 MB دانلود

 و الحاصل:

أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام (14) كذلک الأكل و الشرب أيضاً حرام (15). نعم، المأكول و المشروب لا يصير حراماً (16)  فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام، و إن صدق أنّ فعل الإفطار حرام (17)، وكذلک الكلام (18) في الأكل والشرب من الظرف الغصبي (19).
(مسألة 12) :

ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشاي من القوري (أ) من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري (20)، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر (21) عاصيان (22) كذلک الشارب لا يبعد (23) أن يكون عاصياً (24) و يعدّ هذا (25) منه استعمالا لهما.
(مسألة 13) :

إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص (26) من الحرام لا بأس به (27) و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
**************************
  (14) مرّ أنّ حرمته مبنيّة على الاحتياط. (الخوئي).
* إذا عُدّ أكلا و شرباً منها و فيها عرفاً. (صدر الدين الصدر).
* على الأحوط كما مرّ. (السيستاني).
  (15) بل الظاهر عدم حرمة نفس الأكل والشرب و إن حرم الاستعمال. (الجواهري).ــــــــــــــــــــــــــ  
* إذا كان الأكل والشرب من الآنية دون ما يكون استعمالها من مقدّماته كما في السماور و القدر و نحو ذلک، فإنّ المحرّم حينئذٍ هو ذلک الاستعمال المقدّمي دون نفس الأكل و الشرب. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* حرمتهما ممنوعة، إلّا إذا عُدّا استعمالاً فيندرجان في عنوان الاستعمال، فلاوجه لذكرهما في قباله. (الإصفهاني).
* بما أنّه استعمال للانية وفعل يتعلّق بها. فلا يحرم الازدراد والبلع ونحوهما،من غير فرق في ذلک بين الأخذ من نفس الإناء كالشرب منه مثلا، وبين ما إذاأخذ ما فيه بشيءٍ آخر كالقاشوق ونحوه. (الكوه كَمَرئي).
* إذا كان استعمالاً لأحدهما، وإلّا فلا وجه لحرمتهما من غير هذه الجهة، وإنكان الأحوط الاجتناب كما مرّ. (الإصطهباناتي).
* لو كان استعمالا ويصدق الأكل والشرب من الآنية، وإلّا فلا وجه للحرمة، كماهو كذلک في السماور والقدر وأمثالهما. (الشاهرودي).
* متى صدق أنّهما في آنية الذهب والفضّة، وإلّا فتختص الحرمة بالاستعمال.(الميلاني).
* إذا كانا باستعمالها لافيما كان استعمالها مقدّمة لهما، وإلّا فهو حرام دونهما.(عبدالله الشيرازي).
*فيه منع. (الآملي).
* حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة، بل لا وجه لها. (محمّد رضاالگلپايگاني).
* قد عرفت التفصيل فيه. (السيستاني).
  (16) يشكل ما ذكره 1 بأنّ تعلّق الحرمة بالأعيان لا معنى له إلّا حرمة الأفعال المناسبة لها، فحرمة الميتة بمعنى حرمة أكلها، فبهذا الاعتبار يصدق أنّ ما في إناء الذهب والفضّة حرام، غاية الأمر الحرمة هنا بالعنوان الثانوي كالمغصوب،ولا فرق في باب الإفطار المحرّم بين الإفطار بالميتة والإفطار بالمغصوب،فكيف لا يكون الأكل من آنية الذهب إفطاراً على حرام؟!، اللهمّ إلّا أن تكون الحرمة بما أنّه استعمال للإناء و فعل متعلّق به. فلا يحرم الازدراد والبلع، ولكنه بمعنى إنكار حرمة الأكل والشرب، وهو خلاف ما صرّح به. (الشريعتمداري).
* لايخلو من تأمل لو عمّم الإفطار بالحرام بالنسبة إلى الذاتيّ والعرضيّ.(المرعشي).
* لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكلهوشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرقبين الموردين ظاهر. (الخوئي).
* لامعنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكله وشربه، نعم حرمته فيالمقام إنّما هو بالعنوان الثانوي، ولايختلف الحكم في من أفطر على محرم بينان يكون محرّماً بالعنوان الأوّلي ومحرماً بالعنوان الثانوي لاطلاق دليلهولايقاس عليه الأكل من الآنيّة المغصوبة فإنّ التناول منها محرم لأنّه تصرففيها، وأمّا الأكل بعد التناول فلا يعد تصرفاً في الاناء المغصوب فلا يكون حراماً،نعم في الشرب منها قد يصدق عليه التصرف عرفاً إذا كان بمماسّة الفم للإناء كماهو الغالب وإن امكنت التفرقة بين الامتصاص فهو تصرف محرم والابتلاع فهوليس كذلک، ولكن الاحتياط فيه شديد. (زين الدين).
* لااتصوّر معنى لحرمة المأكول والمشروب سوى حرمة الأكل والشرب، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لايكون من الافطار على الحرام. (الروحاني).
  (17) أي من حيث إضافته إلى أمرٍ خارج لا إلى نفس ما يفطر به. (الميلاني).
  (18) على ما قدّمناه. (صدر الدين الصدر).
* ومثل ما ذكر، كما في نهي الوالدين عن تناول غذاء مخصوص أو نذر عدم أكل الغذاء المخصوص، فإنّ الحرام هو الأكل دون المأكول. (مفتي الشيعة).
* فيه نظر فإنّ المحرّم في المغصوب إنّما هو التصرف فيه ولا يصدق على الأكل والشرب منه من غير مباشرة، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالا عرفاً أم لا. (السيستاني).
  (19) الظاهر بناءً على التعميم المذكور الفرق بين أكل الشيء المباح من الظرفالغصبيّ وبين الأكل من الآنية المصنوعة من أحد الفلزّين من جهة عدم صدقالإفطار بالحرام على الأوّل قطعاً، وإن كانت مقدّمة الإفطار وهي تناول الطعاممثلاً محرّمة بخلاف الثاني. (المرعشي).
* فيه أيضاً لا يحرم إلّا التصرّف. (محمّد رضا الگلپايگاني).
  (20) معرّب الفغفوري نسبة إلى فغفور ملک بلاد الصين. (المرعشي).
  (21) الآمر لايشارک الخادم في المعصية أصلاً فإنّه إن كان فعل الخادم مسبباً توليدياً عن فعل الآمر بحيث يسلب عنه الاختيار ويكون مقهوراً له فالعاصي هوالآمر فقط، وإن لم يكن كذلک، فالعاصي هو الخادم فقط دون الآمر، إلّا أنيصدق على أمره عنوان المعاونة على الإثم وهو ممنوع جداً لعدم انطباق ضابطها عليه، وأمّا الشارب فلا يعدّ فعله هذا استعمالاً لهما حتى يكونحراماً.(الشاهرودي).
  (22) على القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعليه فعصيان الخادم من جهةالاستعمال وعصيان الآمر للأمر بالمنكر، وأمّا الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزاًللرضا به. (السيستاني).
(أ) القوري: إبريق الشاي. (فارسية).
  (23) مرّ ما فيه. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بعيد جدّاً. (الشريعتمداري).
* بل هو بعيد جدّاً، بل العاصي إمّا الآمر، وإمّا المأمور. هذا لو قلنا بحرمة مطلقالاستعمال، وإلّا فالأمر أوضح. (الفاني).
* نفي البعد منه 1 بعيد. (المرعشي).
* بعيد جدّاً. وفي الآمر والخادم تفصيل. (السبزواري).
* فيه بُعد. (محمّد الشيرازي).
* بل يبعد. (تقى القمي)
* بل بعيد؛ لأنّ الشرب من الشارب لايعدّ استعمالاً. (مفتي الشيعة).
* بل هو بعيد. (اللنكراني).
  (24) في كونه عاصياً تأمّل، والأقرب عدمه؛ إذ الظاهر أنّ المستعمل غيره.(الجواهري).
* بل بعيد جدّاً، وكون هذا منه استعمالاً لهما ممنوع أشدّ المنع. (الإصفهاني).
* محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب كما مرّ. (الإصطهباناتي).
* بل هو بعيد غايته (الكوه كمرئي).
* الظاهر عدم كون الشارب عاصياً، ولا يعدّ هذا استعمالاً منه لهما. (عبدالهاديالشيرازي).
* بل يبعد. (الحكيم).
* لو فرض منه الإعانة على الإثم، وإلّا فلا. (الميلاني).
* في غاية البعد، ولايعدُّ هذا استعمالاً منه لذلک القوري. (البجنوردي).
* بل بعيد جدّاً. (أحمد الخونساري).
* بل يبعد كما مرّ. (عبدالله الشيرازي).
* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الخميني).
* بل هو بعيد. (الخوئي، الروحاني).
* الظاهر عدم كونه عاصياً في شربه. (زين الدين).
  (25) إن كان الشارب بعثهما على ذلک، و إلّا بعد صدور الفعل منهما بداعيهما لا يعدّشرب هذا الشارب استعمالاً لهما. (الفيروزآبادي).
* العجب في هذا العدّ بعدما عرفت. (المرعشي).
* على الأحوط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
  (26) مجرّد قصد التخليص لا يجدي في جوازه، بل لو كان وقوع المأكول أوالمشروب في الآنية بلا اختيار من مالكه جاز، و إلّا فلا. (النائيني، جمال الدينالگلپانگاني)
* أو بقصد آخر، إذ عدم حرمة الشرب لاتتوقف على قصد التخلص فقط.(المرعشي).
* لا أثر لمجرّد القصد، بل لابدّ أن يكون التفريغ على نحو لايُعدّ استعمالا لهكما تقدّم توضيحه، و على أي تقدير فلا يحرم الأكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت. (السيستاني).
  (27) نفي البأس عن التفريغ إنّما هو فيما يتمحّض في قصد التخليص، ولا يصدق معه الاستعمال مثل صدقه في تفريغ الچاي من القوري في الفنجان، و إن قصد تخليصه منه، و أمّا جواز الأكل و الشرب بعد التفريغ فلا ينوط بهذا القصد.(الميلاني).
* قصد التخلّص لايجوّز الاستعمال، إلّا إذا كان لازماً و كذا، الحال في الغصب.(عبدالله الشيرازي).
* إن لم يصدق على التفريغ استعمالهما كذلک على مبنى من حرّم استعمالهما مطلقاً. (المرعشي).
* إن لم يكن مصداقاً للاستعمال. (الآملي).
* إن لم يكن إشغال الآنية باختياره، أو كان ذلک منه بعد التوبة، وإلّا فقصدالتخلّص غير مُجدٍ. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* كثيراً ما يكون التفريغ نحو استعمال الآنية، بل يكون هو نحواستعمالها المتعارف، فإنّ استعمال القدر بعد الطبخ بها هو إفراغ ما فيها في الأواني، و استعمال إناء الشرب الكبير بعد ملئه بالماء هو إفراغ ما فيهفي الكُؤُوس للشرب، واستعمال السماور بعد طبخ الماء فيه هو إفراغه في إبريق الشاي ثم في الكُؤُوس، فإذا كان الإناء المفرغ من الذهب أو الفضة حرم هذا التفريغ؛ لأنّه استعمال للإناء، و لايجدي فيه قصد التخلص منالحرام، أمّا الأكل و الشرب بعد التفريغ في الظرف الآخر فهو ليس بمحرمكما تقدّم، نعم يجزي ذلک في ما إذا كان التفريغ لايُعدّ استعمالاً للانية فإذا قصد به التخلص من الحرام كان جائزاً. (زين الدين).
* المستفاد من النص حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة و الإفراغ نحو منه فيحرم. (تقي القمّي).
* مجرد هذا القصد لايجدي في الجواز، نعم إذا كان بقاؤه فيها ضرراً عليه جاز.(الروحاني).
* الفرق بين تفريغ الماء من السماور وبين تفريغ الماء من ظرف منهما إلى ظرف آخر (بأنّ الأوّل يعدّ من الاستعمال المحرّم، والثاني لايعدّ)  محلّ تأمّل و نظر، فمجرّد قصد التخلّص من الحرام لايوجب جواز التفريغ.(مفتي الشيعة).

, ,