• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكم انحصار ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين - 05 جمادي الاول 1439

حكم انحصار ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين

المدة : 34دقائق و 55 ثواني

05 جمادي الاول 1439

حكم انحصار ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:34:55 16.0 MB دانلود

 

 (مسألة 14) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر 1  وجب 2 ، وإلّا سقط 3  وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمّم، وإن توضّأ أو اغتسل منهما 4  بطل5، سواء أخذ الماء منهما بيده  6 أو صبّ على محلّ الوضوء بهما 7 ، أو ارتمس فيهما.وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومعذلک توضّأ أو اغتسل منهما8 فالأقوى أيضاً البطلان9 ، لأنّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالاً لهما 10عرفاً، فيكون منهيّاً عنه 11  بل الأمر كذلک 12لو جعلهما 13محلّاً لغسالة الوضوء 14 ؛ لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالاً 15 لهما،نعم لو لم يقصد 16  جعلهما مصبّ للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلک أمكن أن يقال 17 ، إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا يبعد 18أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالاً 19فضلا عن كون الوضوء كذلک 20 .
(مسألة 15) : لا فرق في الذهب  21 والفضّة بين الجيّد منهما والرديء، والمعدني والمصنوعي  22، والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّماً، وإن لم ينافِ صدق الاسم، كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناک معلّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم.
*****************************

(1) إذا لم يعدّ التفريغ استعمالاً، وإلّا يتعيّن التيمّم إلّا بعد العصيان. نعم، إذا كانالتفريغ جائزاً بأن وقع ماؤه فيه بلا اختيار منه أو واجباً بأن يطالبها المالک مثلاًيجب التفريغ 1والوضوء. (عبدالله الشيرازي).
* على نحو لايعدّ التفريغ استعمالاً للانية، أو لايكون محرّماً، كما إذاقام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن كان ذلک بأمر المكلففيجب التفريغ حينئذٍ ويصح الوضوء والغسل، ويصح إذا تناول منآنية الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال،فوضَعَه فيإناء من غيرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول.(زين الدين).
* لا وجه لوجوب التفريغ، إلّا في مورد لا يكون حراماً في نفسه. (الروحاني).
* بحيث لا يُعدّ استعمالا له، كما تقدّم توضيحه. (السيستاني).
  (2) على الأحوط. (آل‌ياسين).
* لو لم يكن هذا النحو من الاستعمال أيضاً محرّماً، كما هو كذلک في بعضالصور لا مطلقاً. (الشاهرودي).
* هذا فيما إذا لم يكن الإفراغ مصداقاً للاستعمال. (تقي القمّي).
* بناءً على حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما كما هو الأحوط،ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضّؤ منهبالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا يُعدّ في العرف استعمالا للإناء، دون ماإذا لم يُعدّ كذلک، كالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما.(السيستاني).
  (3) بل لا يسقط، ويصحّ الوضوء والغسل منها مع الانحصار على الأقوى.(آل‌ياسين).
* فيه تأمّل، كما تقدّم من الإشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهبوالفضة. (السيستاني).
  (4) بالصبّ أو الارتماس بقصد الوضوء لا بغيرهما. (الفاني).
  (5) قد تقدّم التفصيل في ذلک. (صدر الدين الصدر).
* لا إشكال أنّه فعل حراماً، أمّا البطلان في غير صورة الارتماس فمحلّ نظر،وكذا مع عدم الانحصار. (كاشف الغطاء).
* للصحة وجه في غير الارتماس، وكذا مع عدم الانحصار. (الحكيم).
* على الأحوط، وإن كان له وجه صحة. (الخميني).
* للصحة وجه في غير الانحصار، وغير صورة الارتماس. (محمّد الشيرازي).
* هذا في صورة الارتماس، وأمّا في غيره فيمكن التصحيح بالترتّب.(تقي القمّي).
* للحكم بالصحة مطلقاً وجه، كما مرّ نظيره في الإناء المغصوب، ومنه يظهرالنظر فيما بعده. (السيستاني).
* يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل، وأنّه يبطل إن كان بنحوالرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصحّ مع عدمه. (اللنكراني).
  (6) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).
* إلّا إذا أخذ الماء بمقدار الوضوء مرة واحدة. (الكوه كمرئي).
* بل يصحّ مطلقاً على الأظهر بعد أخذ الماء منهما، سواء كان بغرفة واحدة أمأكثر، وكذا الحكم مع الصبّ والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهمابإمرار اليد وغيرها، وإن كان عاصياً بالتصرّف المقدّمي، وكذا الكلام في فرضعدم الانحصار أو إمكان التفريغ. (عبدالهادي الشيرازي).
* للصحة في هذه الصورة وجه قوي، بل هو الأقوى لو أخذ بالمقدار الكافيدفعة واحدة وإن كان أخذ الماء من الآنية محرّماً. (الميلاني).
* يتم ذلک حيث لايكون أخذ الماء بمقدار الوضوء دفعة واحدة. (المرعشي).
* إذا كان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمهوإن عصى في الأخذ منه، وما ذكر في هذه المسألة غير وجيه. (حسن القمّي).
* إلّا إذا أخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة. (الروحاني).
* يمكن الفرق بين ما ذكره الماتن بأنّ في الصبّ بقصد الوضوء صدقالاستعمال عرفاً بخلاف الارتماس والاغتراف، ففي صدق الاستعمال فيهماتأمّل، فالبطلان في الصورة الاُولى دون الثانية. (مفتي الشيعة).
  (7) إذا صبّ على أعضائه أوّلا، ثمّ قصد الوضوء بإمرار اليد عليها يصحّ الوضوءوكذا الغسل. (مهدي الشيرازي).
  (8) على النحو السابق. (الفاني).
  (9) مع عدم تحقّق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى، وكذا مع الانحصار أيضاً لو أخذ في الغرفةالاُولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب. نعم، لو ارتمس في الآنية من أحدهماأو المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* بل الأقوى الصحة في هذه الصورة. (الحائري).
* في صورة الصبّ والارتماس. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل الأقوى الصحة في صورة الاغتراف. (الكوه كَمَرئي).
* هذا إذا كان بالصبّ بهما أو الارتماس فيهما، وأمّا إذا كان بالاغتراف منهما فلايبعد الصحة، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف، وهو من مقدّماتالوضوء أو الغسل، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالا لإحدى الآنيتين ممنوع، إلّا أنّ الأحوط ما في المتن. (الإصطهباناتي).
* بل الأقوى هو الصحة إن كان بالاغتراف منهما، لا برمس العضو فيهما أوالصبّ منهما عليه. (البروجردي).
* إذا كان بالرمس فيها كما مرّ. (مهدي الشيرازي).
* بل الأقوى الصحة إذا كان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فيهما، إلّا أنيقال بصدق التوضّؤ من آنية الذهب مثلا عرفاً، ولا يبعد ذلک. (الرفيعي).
* بل الأقوى الصحة إذا كان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف. (الميلاني).
* ما هو الحقّ في هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار يصح إذا كانبالاغتراف، لابالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشكل آخر في نفسالوضوء أو الغسل، وقد تقدّم ذلک في المسألة التي ذكرها في أوّل هذا الفصل،وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعةً واحدةً بالاغتراف أوبتفريغه في إناءٍ ليس منهما صح أيضاً، وإلّا فلا، والوجه واضح. (البجنوردي).
* لا قوّة فيه. (أحمد الخونساري).
* بل الأحوط. (عبدالله الشيرازي).
* تقدّم أنّ الأقوى صحة الوضوء في صورة عدم الانحصار إذا كان بنحوالاغتراف التدريجي، والبطلان في غير صورة الارتماس، وإن كان لاحتمالالصحة فيها أيضاً وجه. (الشريعتمداري).
* بل الأقوى الصحة إن كان بالاغتراف، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فيهماالبطلان، وإن كان وجه للصحة أيضاً فيهما، بل الأمر كذلک، بل أوضح لو جعلهمامحلّاً لغسالة الوضوء. (الخميني).
* الأقوى الصحة في صورة الاغتراف،بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعدالصبّ، نعم لو قصد إحدى الطهارتين بنفس الصبّ تكون الطهارة باطلة؛ لمكاناتحاد المحرّم معه وفي النفس منه شيء بالنسبة إلى الارتماس أيضاً.(المرعشي).
* بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس، ولا يبعد الحكم بالصحة معالانحصار أيضاً. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة، إن كان بالاغتراف منهما كما تقدم نظيره. (الآملي).
* إن لم يكن بالاغتراف وإلّا منع. (السبزواري).
* إذا كان بنحو الإرتماس في الآنية، أو بنحو يصدق أنه غسل أعضاءه بها، كماإذا أجرى الماء على العضو من الآنية نفسها لابمباشرة يده بعد الصبّ، وأمّا إذاكان بنحو الاغتراف التدريجي أو بالصبّ على العضو ثمّ إجراء الماء عليهبمباشرة اليد فالأقوى الصحة وإن أثم بالمقدمة. (زين الدين).
* فيه إشكال في بعض الصور التّي مرّت آنفاً. (محمّد الشيرازي).
* إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها على العضو، وأمّا إذا كانبالاغتراب فالأظهر الصحة. (الروحاني).
* فيه منع؛ لما أشرنا إليه من أنّ في صورة الاغتراف لم يصدق الاستعمال، وفيصورة الرمس يشکّ في كونه استعمالاً عرفاً. (مفتي الشيعة).
  (10) إذا كان بالرمس أو الصبّ، وأمّا إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهمااستعمالاً لهما ممنوع. (الإصفهاني).
* ممنوع. (الحكيم).
* إذا كان بنحو الارتماس، وإلّا فلا يعدّان استعمالا. (الشاهرودي).
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه، وأمّا مع الاغتراففالأقوى الصحة كما في المغصوب. (محمّد رضا الگلپايگاني).
  (11) على الأحوط. (الخوئي).
  (12) بل ليس كذلک، وحسبان العرف لا مساغ له. (الميلاني).
* ليس الأمر كذلک، ثمّ إنّه لو ذهبنا إلى ما ذكره فلا فرق بين قصده لذلک أوعلمه بالاستلزام المذكور. (الفاني).
* استعمالهما في ذلک وإن فرض أنّه كان حراماً إلّا أنّ الأظهر عدم بطلانالوضوء به. (الخوئي).
* في إطلاقه إشكال، بل منع. (محمّد الشيرازي).
* بل يصحّ وإن ارتكب الحرام؛ لعدم اتّحاد متعلقَي الأمر والنهي. (تقي القمّي).
* إذا انحصر المصبّ فيهما، وإلّا فالأظهر الصحة. (الروحاني).
  (13) إذا كان بحيث يكون الصبّ علّة للتصرّف في الإناء. (الحائري).
* الأقوى فيه أيضاً الصحة. (الكوه كَمَرئي).
* محلّ تأمّل. (الرفيعي).
* محلّ إشكال، بل منع. (اللنكراني).
  (14) وكان الوضوء أو الغسل علّة تامّة لوصول الغسالة لأحدهما. (صدر الدين الصدر).
* وهذا هو الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني).
* الأقوى الصحة وإن أثم بصبّ الماء في الآنية، والأحوط الاجتناب.(زين الدين).
* إذا كان الإناء معدّاً لأن تجمع فيه الغسالات كبعض أنواع الطشت فاستعمالهإنّما هو بجعله محلا لغسالة الوضوء لا بنفس التوضّؤ، وعلى كل تقدير فلادخالةللقصد في تحقّق الاستعمال وعدمه. (السيستاني).
  (15) وهو محرّم شرعاً، لكن لايستلزم بطلان الوضوء أو الغسل. (المرعشي).
  (16) مناط البطلان في كل مورد أن يُعدّ الوضوء والغسل استعمالاً لهما، أو يصيرعلّة للحرام. (حسين القمّي).
* مع عدم الالتفات إلى الاستلزام. (مهدي الشيرازي).
* القصد لادخل له في الصدق وعدمه. (تقي القمّي).
  (17) تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضاً قريب جدّاً.(الفيروزآبادي).
* كما هو الأقوى. (الميلاني).
* بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذٍ يكون استعمالاً لهما.(أحمد الخونساري).
* وهذا الوجه هو الحقّ الحقيق بالقبول. (المرعشي).
* في إطلاقه تأمل. (الآملي).
* إن لم يكن توليدياً عرفاً، فيحرم حينئذٍ من جهة اختيارية السبب.(السبزواري).
  (18) بل بعيد جدّاً. (عبدالهادي الشيرازي، أحمد الخونساري).
  (19) الظاهر أنّه يعدّ، فإذا كان الوضوء علّة له كان حراماً. (الحكيم).
  (20) وهذا هو الأقوى. (النائيني).
  (21) كما لافرق في الذهب بين أقسامه من الأحمر والأصفر والأبيض الذي يقال له في عرف الصُوّاغ في عصرنا پلاتين، وكان اسمه في السابق اسپيدزر، ودعوىالانصراف غير مسموعة. (المرعشي).
  (22) إذا كان عن قصور. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* ولو بالأعمال الكيمياوية الشمسية. (المرعشي)
* أي غير المصوغ والمصوغ، وأمّا المصنوعي الشبيه بالذهب والفضّة وليسحقيقة أحد منهما فلا يحرم بلا إشكال. (محمّد الشيرازي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page