طباعة

الاضطرار إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة - 11 جمادي الاول 1439

الاضطرار إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة

المدة : 31دقائق و 15 ثواني

11 جمادي الاول 1439

الاضطرار إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:31:15 14.3 MB دانلود
 

(مسألة 19) : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أوالفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز 1 ، وكذا في غيرهمامن الاستعمالات، نعم لايجوز التوضّو 2 والاغتسال منهما 3 ، بل ينتقل إلى التيمّم4

*************************

 

(1) بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل‌ياسين).
(2) مع الاضطرار بالتوضؤ فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمّم، كما هو الشأن في كلّيّةموارد المعذوريّة من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار. (آقا ضياء).
* تقدّم أنّ الأقوى الجواز مع فرض الانحصار. (آل‌ياسين).
* إلّا إذا كان مضطرّاً إلى نفس التوضؤ أو الاغتسال منها. (الكوه كَمَرئي).
* إلّا إذا اضطرّ من جهة التقيّة فيصحّ لو خالف، ولا ينتقل إلى التيمّم.ــــــــــــــــــــــــ(أ) الذهب الفرنكي: هو الذهب الأبيض المسمّى بـ«الپلاتين».(صدر الدين الصدر).
* إلّا مع الاضطرار، ويصحّ حينئذٍ. (الحكيم).
* إلّا إذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديهمنهما يجوز نيّة الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الخميني).
* حيث يكون الاضطرار في استعمالها مقدّمة للتوضؤ، وأمّا إذا كانت الطهارتانمثلاً موردين للاضطرار صَحتا. (المرعشي).
* إلّا إذا كان مضطرّاً بالنسبة إليهما فيصحّ عند ذلک. (الآملي).
* إلّا إذا اضطر بالنسبة إليهما، بمعنى الإكراه عليهما. (الروحاني).
(3) إذا لم يكن مضطرّاً بالنسبة إليهما. (الإصطهباناتي).
* إلّا مع الاضطرار إلى أخذ الماء منهما. (السبزواري).
* إلّا إذا كان مضطرّاً إلى نفس صورة الوضوء والاغتسال منهما، فإنّه ينويويصحّ على الأصحّ. (محمّد الشيرازي).
(4) الاضطرار إلى الأكل في الآنية أو إلى الشرب منها لايبيح له التوضؤ أوالاغتسال؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها، نعم إذا اضطر إلى التوضؤ أو الاغتسالبالخصوص من الآنية اُبيح له ذلک ووجب عليه، وكذا إذا اضطر إلى أخذ الماءمنها بمقدار الطهارة جاز له استعماله فيها ووجب عليه ولم ينتقل إلى التيمّم؛ لأنّهواجد للماء. (زين الدين).
* هذا فيما إذا انحصر الاستعمال فيه، وأمّا لو لم ينحصر الاستعمال فيه فيجوزحينئذٍ الوضوء منه في حال الاضطرار، ولو اضطرّ إلى الوضوء أو الغسل منهماتقيّةً جاز استعمالها، بل قد يجب، وكذا لو اضطر إلى أخذ الماء منهما فلا ينتقلإلى التيمّم، بل لابدّ من الوضوء والغسل. (مفتي الشيعة).
* إذا جاز استعمالها فيهما لأمرٍ خارجي كالإكراه ودفع الضرر عن النفس فلاإشكال في صحتهما، وعدم الانتقال إلى التيمّم. (السيستاني).

, , , ,