دوران الأمر بين استعمال أواني الذهب أو الفضة أو الآنية المغصوبة
المدة : 28دقائق و 44 ثواني
12 جمادي الاول 1439
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 20) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ قدّمهما 1 .
(مسألة 21) : يحرم 2 إجارة نفسه3 لصوغ4 الأواني من أحدهما 5 ، واُجرته أيضاً حرام 6 كما مرّ 7 .
*************************
(1) سواء كان التنافي بين دليلي العنوانين من باب
التزاحم كما هو المختار، أمالتعارض كما قيل ؛ لأهميّة حقّ الناس بالنسبة إلى حقّ
الله تعالى محضاً،ولرجحان أدلّة الغصب على أدلّة منع استعمالهما سنداً ودلالةً.
(المرعشي).
(2) لايحرم. (الفاني).
* بل لايحرم كما مرّ. (السيستاني).
(3) بناءً على حرمة الاقتناء، وهو غير معلوم، وكذلک في المسألة الآتية وجوب
الكسرعلى صاحبها مبنيّ على ذلک، وقد تقدّم عدم صحة هذا المبنى. (البجنوردي).* على
الأحوط كما عرفت. (عبدالله الشيرازي).
* إذا لم يكن للاقتناء كما مرّ. (حسين القمّي).
* بناءً على ما اختاره من حرمة اقتنائهما والانتفاع بهما. (المرعشي).
* لغير الاقتناء، وفيه مبنيّ على الاحتياط. (محمّد الشيرازي).
* بل لايحرم. (حسن القمّي).
* لاوجه لحرمتها تكليفاً. (تقي القمي).
* تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الروحاني).
* مرّ أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلک. (اللنكراني).
(4) على التفصيل الّذي تقدّم آنفاً. (آلياسين).
* على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).
* قد عرفت أنّ الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).* إذا كان
المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزيين، بل يبعد أنّ بيعهما أيضاًكذلک.
(الرفيعي).
* تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).
(5) لغير الاقتناء من الاستعمالات المحرّمة. (مهدي الشيرازي).
(6) على الأقوى لو كان المقصود استعمالها في الأكل والشرب، وعلى الأحوط إنكان
المقصود اقتناءها للزينة أو للتجمّل. (جمال الدين الگلپايگاني).
* إطلاقه حتّى فيما لا يكون ذلک لأجل الاستعمال محلّ تأمّل. (الميلاني).
* على الأحوط إن كان لغير الاستعمال، وكذا فيما بعده. (السبزواري).
* الحكم المذكور في هذه المسألة مبنيّ على حرمة اقتنائهما، وقد قلنا بجوازالاقتناء
فلا تحرم اُجرته. (مفتي الشيعة).
(7) قد مرّ الحكم فيه. (الجواهري).
* وقد مرّ ما هو المختار. (صدر الدين الصدر).
* مرّ ما هو الأقوى. (الخميني).
* تقدّم جواز اقتناء آنية الذهب والفضة لغير الغاية المحرّمة، فتجوز إجارة
نفسهلصوغها لذلک، ويجوز له أخذ الاُجرة عليها، نعم يمنع من ذلک إذا كان المقصودهي
الغاية المحرّمة. (زين الدين).