طباعة

هل يجب كسر إناء الذهب أو الفضة؟ - 17 جمادي الاول 1439

هل يجب كسر إناء الذهب أو الفضة؟

المدة : 26دقائق و 09 ثواني

17 جمادي الاول 1439

هل يجب كسر إناء الذهب أو الفضة؟
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:26:09 12.0 MB دانلود
 

(مسألة 22) : يجب 1 عـلـى صــاحبهمــا 2كسرهما3 ، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرِّم اقتناءهما أيضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه 4 ، وإن توقّف على الكسر يجوز 5 له كسرَهما 6 ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن 7 ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرّض 8 له.

*************************

(1) بناءً على حرمة الاقتناء مطلقاً، أو كونهما في مظانّ الابتلاء والاستعمال. (صدرالدين الصدر).
* إن كان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو كان للاقتناء. (الشريعتمداري).
* لا يجب. (الفاني).
* لادليل عليه؛ لإمكان الإعراض عنه بلا كسر. (تقيّ القمّي).
(2) بناءً على حرمة الاقتناء. (حسين القمّي).
* فيه وفيما يتفرّع عليه تأمّل. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* مع العلم باستعمالها في الأكل والشرب. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بل يستحبّ. (الشاهرودي).
* إذا قلنا بحرمة الاقتناء. (عبدالله الشيرازي).
* الظاهر عدم الوجوب، ويظهر حكم باقي المسألة. (حسن القمّي).
* بل لا يجب عليه، ولا يجوز لغيره. (السيستاني).
* على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً، وإلّا فلا يجب. (اللنكراني).
(3) ما لم يتّخذهما للقنية. (الجواهري).
* فيه تأمّل. (الإصفهاني).
* بل لا يجب، وإنّما يحرم عليه استعمالهما. (آل‌ياسين).
* أو ترک استعمالهما. (مهدي الشيرازي).
* على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواري، محمّدالشيرازي).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* أو إمساكهما لمحض الاقتناء. (الميلاني).
* هذا مبنيّ على حرمة الاقتناء، وقد تقدّم منعها. (الشريعتمداري).
* لا يجب؛ لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الخميني).
* بناءً على المبنى المذكور. (المرعشي).
* لايجب عليه كسرهما، وإنّما يحرم عليه استعمالهما واتخاذهما متاعاً للانتفاعبهما في الحوائج. (زين الدين).
* هذا أيضاً مبنيّ على حرمة الاقتناء، أو يحمل على صورة العلم باستعمالها فيالأكل والشرب. (مفتي الشيعة).
(4) مع كون الغير أيضاً ممّن يحرّم ذلک اجتهاداً أم تقليداً، وإلّا فيشكل شمول دليلالأمر بالمعروف إيّاه؛ لعدم اعتقاده به، كما أنّ الأمر يشكل في عكسه على فرضعكسه، فتأمّل. (آقا ضياء).
* فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء، وإلّا فعلى الأحوط، وأمّا الكسرفيجب أيضاً على من يرى حرمة الاقتناء، وإلّا ففيه إشكال. (عبدالهادي الشيرازي).
(5) الأمر دائر بين الوجوب والحرمة، ولادليل على وجوب النهي عن المنكر إلىهذا الحدّ. (تقيّ القمّي).
(6) بل يجب مع فرض التوقّف والحرمة. (آل ياسين).
* في صورة امتناع المالک عن الكسر. (المرعشي).
(7) إلّا إذا توقّف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصلِ أي المادّةِ أو إتلاف شيء منها،فإنّ الأقوى عدم الضمان للأصل. (كاشف الغطاء).
(8) محلّ تأمّل وإشكال. (أحمد الخونساري).

, , ,