طباعة

إذا شکّ في شيءٍ كونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا - 19 جمادي الاول 1439

إذا شکّ في شيءٍ كونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا

المدة : 32دقائق و 52 ثواني

19 جمادي الاول 1439

إذا شکّ في شيءٍ كونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:32:52 15.1 MB دانلود
 

((مسألة 23) : إذا شکّ 1 في آنية 2 أ نّها3 من أحدهما أم لا، أو شکّ 4 في كون شيء ممّا يصدق عليه 5 الآنية أم لا 6 لا مانع من استعمالها 7 .

*************************

(1) بالشبهة البدويّة. (عبدالله الشيرازي).
* إذا كانت الشبهة مصداقية، وإلّا فالأحوط الاجتناب، وكذا فيما بعده. (الآملي).
(2) ولم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. (الروحاني).
(3) فيما لم تكن طرفاً من أطراف العلم الإجمالي، وإلّا فيحرم استعمالها. (جمال الدين الگلپايگاني).
(4) في الشبهة الموضوعيّة. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بالشبهة الموضوعيّة. (اللنكراني).
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة، وأمّا في الحكميّة فاللازم على غير المجتهد الرجوع إلى الفقيه أو الاحتياط، وأمّا المجتهد فيعمل بما اختاره من الدليل ثمّ الرجوع إلى الأصل أو غيره من المباني في الشبهة البدويّة. (المرعشي).
(5) قد مرّ تفصيله. (عبدالله الشيرازي).
(6) بل لابدّ في كلّ مورد من الرجوع إلى المقلَّد، وليس للمجتهد أن يحكم حكماً كلّياً فيما يشکّ فيه المقلِّد من الشبهات المفهوميّة. (عبدالهادي الشيرازي).
* مرّ نظيره في الفرع التاسع. (تقي القمّي).
(7) إذا لم تكن الشبهة حكمية. (حسين القمّي).
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة. (الحكيم).
* إذا لم يقترن الشکّ الأوّل بالعلم الإجمالي، وبعد مراجعة العامي إلى من يقلِّده في الشکّ الثاني. (الميلاني).
* نعم إذا كانت الشبهة مفهوميّة يجب على العامي الرجوع إلى من يقلده، و قد تقدّم. (البجنوردي).
* إذا لم تكن الشبهة حكميّة. (أحمد الخونساري).
* قد مرّ تفصيله. (عبدالله الشيرازي).
* هذا في الشبهة الموضوعيّة، وأمّا في الشبهة المفهوميّة فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد، ولا اعتبار بشکّ العامي. (الشريعتمداري).
* في الشبهات الموضوعيّة. (السبزواري).
* لابدّ في الصورة الثانية من رجوع العامي إلى المجتهد أو العمل بالاحتياط؛لأنّ الشبهة مفهوميّة كما تقدّم. (زين الدين).
* فيما كانت الشبهة موضوعيّة صِرفة، وكان ذلک بعد الفحص على الأحوط.(محمّد الشيرازي).
* في الشبهة الموضوعيّة، وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى المجتهد. (السيستاني).
* هذا إذا كانت الشبهة موضوعيّة، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فيرجع المقلّد إلى الاحتياط أو إلى مرجعه في بيان الآنية، نظير الرجوع إلى الفقيه لبيان معنى الصعيد والفرسخ وغيرهما. (مفتي الشيعة).

, ,