وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
المدة : 38دقائق و 10 ثواني
23 جمادي الاول 1439
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 1) : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال سترالعورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلاً كان أو امرأةً، حتّى عن المجنون 1 والطفل المميّز2 ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميّزاً 3 .
*************************
(1) إذا كان مميّزاً، وكذلک الطفل؛ لأنّ مدار هذا
الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميّز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).
* المميّز. (مهدي الشيرازي، الخميني).
* إذا كان مميّزاً. (الحكيم، السيستاني، محمّد الشيرازي، زين الدين).
* إذا كان مميّزاً، وإلّا فهو كالحيوان. (البجنوردي).* المُدرِک الشاعِر.
(المرعشي).
* إذا كان مميّزاً ولو بأقل مرتبة. (الآملي).
* مع كونه مميّزاً. (اللنكراني).
(2) للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في
المجنون أيضاً. (آلياسين).
* المراد من المميّز: من يدرک قبح العورة بحيث يقبح المنكشف أمامه. (مفتيالشيعة).
(3) أي بالغاً سنّ التمييز عادةً وإن لم يكن مميّزاً بالفعل، فلا يتوهّم.
(آلياسين).
* على الأحوط لزوماً في الصبيّ المميّز. (السيستاني).