وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
المدة : 37دقائق و 10 ثواني
30 جمادي الاول 1439
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 2) : لا فرق 1 في الحرمة 2 بين عورة المسلم والكافر 3على الأقوى 4 .
*************************
(1) ناظراً ومنظوراً. (صدر الدين الصدر).
* فيه نظر. (مهدي الشيرازي).
* ما أفاده بالنسبة إلى حفظ العورة عن النظر تامّ، وأمّا بالنسبة إلى النظر،
فلادليل علىحرمته إلى عورة الكافر، ولكن كيف يمكن ترک الاحتياط؟ (تقي القمّي).
(2) والأقوى حرمة النظر إلى مجموع العورتين، يعني كُلّاً منهما. (الرفيعي).
(3) حرمة النظر إلى عورة الكافر محلّ تأمّل. (الجواهري).
(4) الأقوائية غير معلومة. (حسين القمّي).
* بل على الأحوط المشهور. (آلياسين).
* على الأحوط. (الشاهرودي، حسن القمّي).
* بل على الأحوط. (الخميني، المرعشي، السيستاني، اللنكراني).
* في القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط. (الخوئي).
* مماثلاً كان أو غير مماثل، سواء كان مثيراً للشهوة أم لا. (مفتي الشيعة).