طباعة

لو شکّ في الناظر أو المنظور إليه - 10 جمادي الثاني 1439

لو شکّ في الناظر أو المنظور إليه

المدة : 31دقائق و 38 ثواني

10 جمادي الثاني 1439

لو شکّ في الناظر أو المنظور إليه
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:31:38 17.8 MB دانلود
 

(مسألة 10) : لو شکّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط الستر1 .

(مسألة 11) : لو رأى عورة مكشوفة وشکّ في أ نّها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم2 وجوب الغضّ 3 عليه، وإن علم أ نّها4 من إنسان وشکّ في أ نّها5 من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط6 ترک النظر7 وإن شکّ في أ نّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوزالنظر8 ويجب9 الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق10 على عنوان خاصّ11 وهو الزوجيّة أو المملوكيّة، فلابدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر12 وإن كان الأحوط الترک13 .

*************************

(1) لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقاً. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى الجواز إن لم يكن لوجوده حالة سابقة. (صدر الدين الصدر).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشاهرودي).
* بل الأظهر ذلک، إلّا مع الاطمئنان بعدمهما. (الميلاني).
* وإن كان الأقوى في الصورة الاُولى عدم الوجوب. (عبدالله الشيرازي).
* والأقوى عدم الوجوب إلّا مع المعرضيّة فإنّ الأحوط ذلک حينئذٍ، ومع الشکّفي كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلّا مع سبقه بالاحترام والشکّ في زواله،كما لو شکّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز. (الخميني).
* إذا علم بوجوب الستر سابقاً، وإلّا ففي الوجوب تأمّل. (الآملي).
* لابأس بتركه. (تقي القمّي).
* استحباباً. (السيستاني).
* فيما إذا كان في معرض نظر الغير، وفي صورة الشک في الاحترام لا يجبالتستّر إلّا إذا كان هناک ما يدلّ على ثبوته. (اللنكراني).
(2) الأحوط الترک. (البروجردي).
(3) لمكان الشکّ في تحقّق الموضوع. (المرعشي).
* وإن كان الأحوط الترک. (مفتي الشيعة).
(4) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعيّة في الجملة. (الفيروزآبادي).
(5) وإن كان الأقوى الجواز. (صدر الدين الصدر).
* لكنّ الظاهر جوازه. (تقي القمّي).
* والظاهر هو الجواز. (اللنكراني).
(6) والظاهر عدم وجوب الغضّ أيضاً. (الحائري).
* لا بأس بتركه للاستصحاب. (آقا ضياء).
* وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة، لا سيّما في بعض فروض المسألة ممّاتجري فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقّحة لعنوان الخاصّ وإن كانوجوديّاً. (آل‌ياسين).
* لا فرق بينه وبين ما قبله. (عبدالهادي الشيرازي).
* والأظهر جوازه. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى جوازه. (الشاهرودي، حسن القمّي).
* وإن أمكن القول بجوازه. (الميلاني).* وإن كان جائزاً بمقتضى أصالة الحلّ بعد عدم جوازالتمسّک بعموم العام، وعدم أصلٍ موضوعيّ في المقام.(البجنوردي).
* ولكنّ الجواز غير بعيد؛ لأصالة البراءة، ولأصالة عدم بلوغه حد التمييز.(الشريعتمداري).
* استحباباً كسابقه. (الفاني).
* والأقوى جوازه. (الخميني).
* بناءً على كون خروج غير المميّز بالتخصيص اللُّبيّ، وكون عموم المنعمحكّماً. (المرعشي).
* لا بأس بترک الاحتياط. (الخوئي).
* وإن كان الأظهر جوازه. (الروحاني).
* نعم لو علم أنّه كان سابقاً غير مميّز ثمّ شکّ في كونه مميّزاً يجوز النظر إليه؛لأصالة عدم التميّز. (مفتي الشيعة).
(7) على الأحوط. (الكوه‌كَمَرئي، الشاهرودي، محمّد رضا الگلپايگاني، اللنكراني).
* على الأقوى فيما إذا كان هناک أصل موضوعي، وعلى الأحوط في غيره.(عبدالهادي الشيرازي).
* على الأحوط، وما ذكر من التعليل محلّ التأمّل والإشكال. (عبدالله الشيرازي).
(8) على الأحوط. (صدر الدين الصدر).
(9) الأظهر أنّ التعليق على الأمر الوجودي هنا وفي سائر موارده إنّما يجديحيث يكون مجرى لأصالة العدم، وعليه فيختلف حكم هذه المسألة باختلاففروضها، كما لا يخفى على المحصّل النبيه. (آل‌ياسين).
* في التعليل نظر. (الشاهرودي).
* في تعليله إشكال، والحكم كما ذكره، لا لما ذكره. (الخميني).
* أو لجريان الأصل الموضوعيّ المثبت لعدم الزوجيّة أو عدم المملوكيّة، بناءًعلى إجراء الأصل في مثل هذه الاُمور العدميّة. (المرعشي).
(10) محكوم بعدمه ما لم يثبت. (الميلاني).
* بل لأصالة عدم الزوجيّة، وعدم كونها مملوكة. (الشريعتمداري).
(11) في إطلاقه تأمّل بل منع. (صدر الدين الصدر).
* في التعليل نظر، والحكم كما أفاد. (زين الدين).
* بمعنى أنّه محكوم بالعدم ما لم يثبت. (السيستاني).
(12) مع فرض المماثلة أو المحرميّة، أو كون التردّد بين العورة وغيرها ممّا يجوزالنظر إليه مطلقاً. (آل‌ياسين).
* لمكان الأصل. (المرعشي).
(13) لا يُترک فيما إذا علم الناظر أنّ هذا العضو من غير صنفه. (صدر الدين الصدر).

,