حرمة استقبال المتخلّي للقبلة وكذا استدباره لها
المدة : 39دقائق و 26 ثواني
18 جمادي الثاني 1439
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 14) : يحرم 1 في حال التخلّي2 استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته 3 إلى غيرهما والأحوط4 ترک الاستقبال 5 والاستدبار بعورته6 فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما. ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم.
*************************
(1) الروايات الواردة في المقام ضعيفة سنداً، لكنّ
الظاهر جريان السيرة علىالحرمة. (تقي القمّي).
* على الأحوط وجوباً، وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع. (السيستاني).
(2) من غير فرق بين أنحاء الاستقبال والاستدبار من الجلوس والقيام
وغيرهما.(المرعشي).
(3) على الأحوط، كما لا يُترک الاحتياط بترک الاستقبال والاستدبار بعورته
فقط.(آلياسين).
(4) والأولى. (الفيروزآبادي).
* لايُترک. (الآملي).
* الأولى. (السيستاني).
(5) وجوباً. (مفتي الشيعة).
(6) حيث يستلزم الاستقبال والاستدبار بالبول. (المرعشي).
* الأظهر التفصيل بين الاستقبال والاستدبار، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني.
(الروحاني).