طباعة

حكم إقعاد الطفل للتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً - 24 جمادي الثاني 1439

حكم إقعاد الطفل للتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً

المدة : 35 دقائق و 02 ثواني

24 جمادي الثاني 1439

حكم إقعاد الطفل للتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:35:02 16.1 MB دانلود
 

(مسألة 15) : الأحوط1 ترک إقعاد2 الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراً، ولا يجب منع3 الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده4 إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه5 إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان6 ، نعم لا يجوز7 إيقاعه في خلاف الواقع8 .

*************************

(1) لابأس بتركه. (تقي القمّي).
* الاُولى. (السيستاني).
(2) لا يلزم رعاية هذا الاحتياط لو لم يعنون هذا العمل بعنوان آخر يوجبالتحرّز عنه. (الشاهرودي).
* وإن كان الأظهر جوازه. (الروحاني).
* هذا الاحتياط وجوبيّ. (مفتي الشيعة).
(3) لجريان الأصل بعد فرض عدم كون الاستقبال والاستدبار من المبغوضات الشرعيّة مطلقاً كالقمار مثلاً. (المرعشي).
(4) على الأحوط إن كان جهله عذراً، وإلّا فيجب من باب النهي عن المنكر.(الشاهرودي).
* لادليل عليه، وإنّما الواجب النهي عن المنكر إذا كان الجهل تقصيريّاً. (تقي القمّي).
* إذا أحرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة.(السيستاني).
(5) ولا يبعد الوجوب بناءً على أنّ المنكر الّذي يجب الردع عنه هو المنكرالواقعي. (الفيروزآبادي).
(6) إلّا إذا علم وقوعه في المحرّم الواقعي. (الفيروزآبادي).
* بل يجب إرشاده. (مفتي الشيعة).
(7) لصدق التسبيب بإيجاد الاستقبال والاستدبار المبغوضين في حال التخلّي.(المرعشي).
* الجزم بعدم الجواز في غير محلّه، والاحتياط طريق النجاة. (تقي القمّي).
(8) على الأحوط. (الحكيم، زين الدين).
* بالإخبار كذباً. (السيستاني).

, , ,