طباعة

حرمة التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها - 28 رجب المرجب 1439

حرمة التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها

المدة : 33 دقائق و 33 ثواني

28 رجب المرجب 1439

حرمة التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:33:33 15.4 MB دانلود
 

(مسألة 22) : لا يجوز التخلّي1 في مثل المدارس2 الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلّاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم، ويكفي3 إذن المتولّي4 إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية5 جريان العادة6 أيضاً بذلک7 ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاُخر.

 *************************

(1) الأقوى الجواز فيما لم يكن التخلّي مضرّاً بحال الساكنين ولم يحرز المنع منالواقف لغير الساكنين. (الفاني).* الأقوى الجواز إذا لم يزاحم طلّابها أو ساكنيها. (الآملي).* مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ولا للموقوف عليهم، ففيه تأمّل. (حسن القمّي).* في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر، بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط.(السيستاني).
(2) الأقوى الجواز حتّى يعلم الجهة المحرّمة لذلک. (الجواهري).* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أنّ الواقف شرط أن لا يتخلّىفيها غيرهم، وكذا الحال في التصرّفات الاُخر. (الإصفهاني، أحمد الخونساري).* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلّا إذا اُحرز اشتراط الواقفعدمه لغيرهم. (محمّد رضا الگلپايگاني).
(3) لكونه ذي اليد. (المرعشي).
(4) فيما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بأنّ له ذلک. (الشاهرودي).* إذا صدق في حقّه أنّه ذو اليد. (الميلاني).* مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد. (السيستاني).* إذا كان ثقة. (مفتي الشيعة).
(5) إن حصل الاطمئنان. (المرعشي).* إذا أفادت الاطمئنان. (اللنكراني).
(6) إذا كشفت عن سعة دائرة الوقف. (صدر الدين الصدر).* إذا حصل الاطمئنان باستناده إلى إذن المتولّي أو تعميم من الواقف.(الإصطهباناتي).* محلّ تأمّل. (البروجردي).* ممّن لم يعلم تهاونه بالدين. (عبدالهادي الشيرازي).* فيه تأمّل، إلّا إذا كشف عن وجود حجّة على الجواز. (الحكيم).* في كفاية مثل هذه السيرة إشكال، بل منع. نعم يكفي مع إحراز عدم كونهاناشئة من عدم المبالاة بحيث تكشف عن الواقع، والحاصل أنّه لا يجوز التصرّفإلّا بعد إحراز الجواز وجداناً أو تعبّداً. (الشاهرودي).* جريان العادة بنفسه لا يصلح دليلا على الجواز. (الرفيعي).* إذا كشف عن الأعمّية المذكورة، أو كونها من الأوقاف العامّة الجائز فيهاالتصرّف بدون المزاحمة. (الميلاني).* فيه إشكال، إلّا إذا أوجب الظهور في العموم. (عبدالله الشيرازي).* وعلى عدم الجواز يشكل الاكتفاء بالعادة الجارية. (الآملي).* إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي.(محمّد رضا الگلپايگاني).* ممّن يُعتنى بهم في الجهات الدينيّة. (السبزواري).* إذا اطمئنّ منه تعميم الوقف. (الروحاني).* بشرط أن لاتكون العادة ناشئةً من المسامحة في الوظائف الشرعيّة.(مفتي الشيعة).
(7) الظاهر عدم جواز التصرّف، إلّا مع إحراز جواز ذلک بوجدان أو تعبّد.(زين الدين).

, , ,