طباعة

كيفية الاستنجاء - 20 شعبان المعظم 1439

كيفية الاستنجاء

المدة : 27 دقائق و 41 ثواني

20 شعبان المعظم 1439

كيفية الاستنجاء
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:27:41 12.7 MB دانلود
 

وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلّا تعيّن الماء 1 . وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدّد2 ، بل الحدّ النقاء، وإن حصل بغسلة. وفي المسح لابدّ من ثلاث 3 وإن حصل النقاء بالأقلّ 4 ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد 5 ، ويجزي ذو الجهات 6 الثلاث من الحجر 7 ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط8 ثلاثة منفصلات9 ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع 10 .

*************************

(1) في الزائد عن المحلّ؛ لعدم قصور في إطلاق الاستجمار(أ) لنفس المحلّ حتّىفي هذه الصورة، وإن كان تركه أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقاضياء).* في المقدار المتعدّي. (الكوه‌كَمَرئي).* في المقدار الذي تعدّى لا مطلقاً. (صدر الدين الصدر).* الظاهر أنّ الانصراف المدّعى لاوجه له، فيكفي مسح المخرج ولو معالتعدّي. (تقي القمّي).ــــــــــــــــــــــــــ(أ) الاسْتِجْمارُ: الاستنجاء بالحجارة. لسان العرب: 2/351، (مادة جمر).
(2) إلّا إذا تعدّى الغائط تعدّياً فاحشاً موجباً لنجاسة ماء الاستنجاء فإنّ التعدّدحينئذٍ أحوط. (الإصطهباناتي).* إلّا إذا تجاوز عن المخرج بحيث يصدق على غسله أنّه غسل الغائطلااستنجاء. (الرفيعي).
(3) على الأحوط. (المرعشي، محمّد الشيرازي، حسن القمّي).
(4) إذا حصل النقاء بالأقلّ كفى، والثلاث أفضل. (الجواهري).* بل يكفي النقاء أيضاً على الأقوى. (آل‌ياسين).* على الأحوط. (الإصفهاني، عبدالهادي الشيرازي، الحكيم، أحمد الخونساري، عبداللهالشيرازي، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواري).* على الأحوط، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء. (الخميني).* على الأحوط وجوباً. (الخوئي).* الأقوى كفايته حينئذٍ وإن كان الثلاث أفضل وأحوط. (السيستاني).
(5) بل المدار على النقاء وحده. (الفاني).
(6) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة الّتي يحسب كلّ جهة منها أجنبيّة عنالجهة الاُخرى نظر جدّاً. (آقا ضياء).* في كفاية ذي الجهات والأصابع وغير البكر إشكال. (حسين القمّي).* الأقوى عدم الكفاية. (صدر الدين الصدر).* الأصحّ اعتبار الثلاثة، ولا يجزي الواحد ذو الجهات، ويلزم إمرار كلّ واحدعلى كلّ الموضع مستوعباً، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي. (كاشفالغطاء).* فيه إشكال، والاحتياط لا يُترک. (الخوئي).* إجزاء ذي الجهات محلّ الإشكال بل، المنع. (تقي القمّي).
(7) فيه تأمّل. (الميلاني).* فلا يكفي ذو الجهات الثلاثة من الحجر أو الخرقة. (مفتي الشيعة).
(8) هذا الاحتياط لا يُترک. (النائيني، محمّد تقي الخونساري، الإصطهباناتي، جمال الدينالگلپايگاني، الأراكي).* لا يُترک. (الإصفهاني، البروجردي، الحكيم، محمّد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي).* بل لا يخلو من قوّة، نعم في الأحجار الكبار والخِرَق الطوال يكفي ذو الجهاتالثلاث. (الشاهرودي).* بل المتعيّن. (زين الدين).
(9) لايترک؛ لقوّة احتمال إرادتها من الروايات الواردة في الباب، خصوصاً مثلقوله 7: «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار»(أ)، أو قوله 7: «جرت السنّة في أثرالغائط بثلاثة أحجار». (البجنوردي).* لايترک. (عبدالله الشيرازي، المرعشي، الروحاني).
(10) في التعدّي إلى هذا المقدار نظر، وإلّا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أوبتحصيل شيء من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر فيـــــــــــــــــــــــــــــ(أ) الحدائق الناضرة: 2/26. ورواه في مستدرک الوسائل باب 25 من أبواب أحكام الخلوة، ح7 عن الإمامأبي جعفر 7 باختلاف في اللفظ.الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها. (آقا ضياء).* مشكل. (الإصفهاني، الخميني، حسن القمّي).* على إشكال في الأصابع ونحوها ممّا لا يُعدّ آلة لنحو ذلک عرفاً. (آل‌ياسين).* الأحوط عدم الاكتفاء بذلک. (الكوه‌كَمَرئي).* فيه تأمّل. (الإصطهباناتي، الحكيم).* محلّ إشكال. (البروجردي).* فيه نظر. (مهدي الشيرازي).* وفيه نظر. (الرفيعي).* يشكل كفايتها مع التمكّن من القلع بغيرها. (الميلاني).* في الأصابع محلّ تأمّل. (أحمد الخونساري).* فيه إشكال. (المرعشي، الآملي).* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).*