طباعة

لزوم غسل موضع البول بالماء - 30 محرم الحرام 1440

المدة : 18 دقائق و 43 ثواني

30 محرم الحرام 1440

لزوم غسل موضع البول بالماء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:18:43 8.65 MB التحمیل

يجب 1 غسل مخرج البول 2 بالماء 3 مرّتين 4 ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر5 والاُنثى والخنثى، كما لافرق بين المخرج الطبيعي وغيره6 معتاداً أو غير معتاد.

*************************

(1) على الأحوط. (الرفيعي).
(2) وجوب التعدّد في خصوص المخرج الطبيعي مبنيّ على الاحتياط، فلو لميتمكن المصلّي إلّا من المرّة الواحدة احتاط بها. (الميلاني).
(3) ولا يجزي غير الماء في تطهيره مطلقاً ولو مع عدم القدرة، نعم لا يبعد القولبوجوب إزالة العين بغير الماء مع فقده للدخول في الصلاة وغيرها ممّا يشترطفيه الطهارة تخفيفاً للنجاسة. (الشاهرودي).
(4) على الأحوط، والمرّة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).* على الأحوط. (حسين القمّي، الإصفهاني، مهدي الشيرازي، الحكيم، أحمدالخونساري، عبدالله الشيرازي، المرعشي، السبزواري، محمّد رضا الگلپايگاني، زينالدين، حسن القمّي).* في الماء القليل. (صدر الدين الصدر).* في القليل على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).* على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية الغسلة الواحدة، لكن في غير المخرجالطبيعي غير المعتاد يحتاج إلى التعدّد. (الشاهرودي).* على الأحوط؛ لقوّة احتمال مرّتين من المثلين في الرواية(أ). (البجنوردي).* على الأحوط الأولى. (الفاني، السيستاني).* على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عنــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 26 من أبواب أحكام الخلوة، ح 5.مخرجه الطبيعي، والأحوط غير ذلک مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأةلايخلو من وجه، ولا ينبغي ترک الاحتياط مطلقاً. (الخميني).* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).* بالقليل على الأحوط. (محمّد الشيرازي).* أي بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوباً. (مفتي الشيعة).* الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط. (اللنكراني).
(5) وإلّا يجب على الأغلف كشف داخل الغلفة. (مفتي الشيعة).
(6) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً. (اللنكراني).

, , ,