طباعة

ما يعتبر فيما يمسح به - 12 صفرالمظفر 1440

المدة : 30 دقائق و 24 ثواني

12 صفر المظفر 1440

ما يعتبر فيما يمسح به سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:30:24 14.0 MB التحمیل

ويعتبر فيه 1 الطهارة ، ولا يشترط البكارة 2 ، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس 3 لم يطهر بعد ذلک إلّا بالماء4 ، إلّا إذا لم يكن 5 لاقى البشرة 6 ، بل لاقى عين النجاسة7 . ويجب في الغسل 8 بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار 9 الّتي لا ترى 10 ، لا بمعنى اللون والرائحة 11 ، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر12 بالمعنى الأوّل 13 أيضاً.

*************************

(1) إذا باشر النجس برطوبة مسرية، وإلّا كما لو استعمله بعد النقاء إكمالاً للعددفلا دليل على اعتبارها، وإن كان الأحوط رعايتها. (الروحاني).
  (2) لا يُترک الاحتياط باعتبارها. (الفيروزآبادي).* والأحوط اعتبارها. (الإصطهباناتي).* الأحوط اشتراطها. (الرفيعي).* نعم الاستنجاء بالأبكار أفضل. (الروحاني).
  (3) هذا على تقدير القول بتنجيس المتنجّس. (تقي القمّي).
  (4) بناءً على تأثّر المتنجّس من المنجّس جديداً، وإلّا ففي تعيّن الماء عليه نظرجزماً، ولقد عرفت أيضاً نظائر المسألة. (آقا ضياء).* على الأحوط. (أحمد الخونساري)
  (5) بل وإن لم يلاقِ البشرة على الأحوط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
  (6) بل وإن لم يلاقِ البشرة على الأحوط، إلّا إذا كانت عين النجاسة التي لاقاهاجامدة. (زين الدين).
  (7) على نحو لا تسري نجاسته إلى المحلّ. (آل‌ياسين).
  (8) لتوقف صدقه على إزالتهما دون التمسّح فإنّه يكفي فيه زوال العين فقط.(المرعشي).
  (9) التي لا تزول عادةً إلّا بالماء. (الكوه كَمَرئي).
  (10) ولا تزول إلّا بالماء. (الميلاني).* ولا تزول عادةً إلّا بالماء. (اللنكراني).
  (11) وقد مرّ الكلام فيه منّا في حواشي مبحث الغُسالة، ونزيد توضيحآ: أنّ زوالالعين مشترک بين الغسل والمسح، كما أنّ عدم اعتبار زوال العرضين ـ الرائحةواللون ـ مشترک بينهما، والفارق هو لزوم زوال الأجزاء الصغار في الغسل دونالمسح. (المرعشي).
  (12) والمراد به ما يصدق عليه البشرة، كالوسخ الذي يظهر عليها عند الدلک معالرطوبة، وهذا هو الذي لا يزول عادةً إلّا بالماء، ولعلّه المراد من الأجزاء الصغارالتي لاترى. (الشاهرودي).* الأثر الذي لايضر بقاؤه في المسح هو الذي لايزول عادةً إلّا بالماء.(زين الدين).* أي ما لايزول بغير الماء عادةً. (الروحاني).
  (13) الظاهر أنّ الأثر المغتفر بقاوه هو الّذي لا يزول عادةً إلّا بالماء. (النائيني،جمال الدين الگلپايگاني).* الّذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه. (آل‌ياسين).* الّذي لا يزول عادةً إلّا بالماء. (الإصطهباناتي).* فيما إذا كان بقاء تلک الذرّات الصغار لازماً عادياً غالبيّاً للمسح بثلاثة أحجار،ولاتزول عادةً إلّا بالماء. (البجنوردي).* بل بمعنى ما لا يزول عادةً إلّا بالماء. (الحكيم).* الذي لايزول عادة إلّا بالماء. (الآملي).* بل بمعنى ما لايزول عادةً إلّا بالماء. (السيستاني).* أي ما لا يزول عادةً إلّا بالماء، ولايزول بالمسح بالأحجار عادةً.(مفتي الشيعة).