المدة : 39 دقائق و 23 ثواني
5 ربيع الاول 1440
حرمة الاستنجاء بالمحترمات |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 1) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات1 ولا بالعظم2 والروث3 ولو استنجى بها عصى4 لكن يطهر المحلّ5 على الأقوى 6 . *************************
(1)
وقد يوجب الكفر. (السبزواري).
(2) الأقوى جوازه بالعظم والروث. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* الحكم بالحرمة
فيهما مشكل، وكذا حصول الطهارة بهما. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بل يجوز. (تقي
القمّي).
(3) على الأحوط، لكن حصول الطهارة بهما مشكل. (حسين القمّي).* في حرمة استعمالهما
إشكال، وكذا في حصول الطهارة بهما. (مهدي الشيرازي).* على الأحوط، وتطهيرهما للمحلّ
أيضاً لايخلو من إشكال، لقوله 7 فيرواية ليث: «لايصلح بشيء من ذلک»(أ).
(البجنوردي).* إثبات حرمة الاستنجاء بهما، وحصول الطهارة بهما مشكل. (الآملي).* على
الأحوط فيهما. (زين الدين).* في حرمة الاستنجاء بهما، وفي طهارة المحلّ في
الاستنجاء بالمحترمات نظر.(محمّد الشيرازي).* في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث
تأمّل، وكذا في حصول الطهارة بهما.(حسنالقمّي).* الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
(السيستاني).* على الأحوط وجوباً. (مفتي الشيعة).
(4) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل. (الإصفهاني).* بل ربّما يوجب الأوّل
الكفر. (الإصطهباناتي).* إن كان عن عمد، بل أتى حينئذٍ بما هو فوق ذلک لو كان
المستنجى به منالمحترمات. (المرعشي).
(5) مشكل. (الرفيعي).* في حصول العصيان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل.
(عبدالله الشيرازي).* في غير مثل ورق القرآن والأحاديث، وأمّا فيها فمع العلم
والالتفات يوجبالكفر فتنقلب النجاسة العرضيّة إلى الذاتيّة، ومع الجهل والنسيان
لايطهر المحلّ؛لانصراف الأدلّة عن مثلها. (الآملي).* الأظهر العدم في العظم والروث.
(الروحاني).* في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير
الماءأيضاً كذلک. (اللنكراني).ـــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 35 من
أبواب أحكام الخلوة، ح1.
(6) لا يُترک الاحتياط، وذلک في ما لم يُفضِ إلى الكفر، وإلّا يوجب نجاستهبالكفر.
(الفيروزآبادي).* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال. (النائيني، جمال الدين
الگلپايگاني).* فيه تأمّل، بل العدم لا يخلو من وجه موافق للاحتياط. (آلياسين).*
مشكل، والاحتياط بالغسل لا يُترک. (الإصطهباناتي).* محلّ إشكال في العظم والروث.
(البروجردي).* فيه نظر. (الحكيم).* في القوة تأمّل، بل منع. (الميلاني).* فيه
إشكال. (أحمد الخونساري).* محلّ إشكال خصوصاً في العظم والروث، بل حصول الطهارة
بغيرالماء مطلقاًمحلّ تأمّل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. (الخميني).*
لايترک الاحتياط في الروث والعظم. (المرعشي).* في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم
أو الروث إشكال، وأمّا حصولهابالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل
النجاسة العرضيّة بالنجاسةالذاتيّة الكفريّة. (الخوئي).* في حصول الطهارة بالمسح
بالروث والعظم تردّد. (زين الدين).* إن لم يوجب الاستنجاء بالمحترمات الكفر، وإلّا
تتبدّل نجاسة بدنه بالنجاسةالذاتيّة. (مفتي الشيعة).