طباعة

لابد من إزالة الرطوبة في المسح - 10 ربيع الاول 1440

المدة : 19 دقائق و 58 ثواني

10 ربيع الاول 1440

لابد من إزالة الرطوبة في المسح سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:19:58 15.00 MB التحمیل

(مسألة 2) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة2 في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة2 ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار 3 . (مسألة 3) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر4 أن لا يكون5 في ما يمسح به رطوبة6 مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري. (مسألة 4) : إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى7 كالدم أو وصل إلى المحلّ8 نجاسة من خارج9 يتعيّن الماء 10 ، ولو شکّ في ذلک11 يبني على العدم12 فيتخيّر. *************************

(1) الرطوبة المسرية دون النداوة. (الفيروزآبادي).
  (2) بل لايحكم بالطهارة. (مفتي الشيعة).
  (3) بالمعنى الّذي تقدّم. (الشاهرودي).
  (4) هذا الاعتبار موقوف على كون المتنجّس منجّساً. (تقي القمّي).
  (5) على الأحوط. (الكوه كَمَرئي).* فيه تأمّل، والاحتياط لايترک. (الروحاني).
  (6) على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).
  (7) فإن لاقى ظاهر المحلّ من موضع النجو وحلقة الدبر فيجب الماء، وإلّا فمجرّدخروجه من الغائط لا يوجب التنزّل إلى الماء، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسةخارجيّة للمحلّ بعد تنجّسه فإنّه أيضاً مبنيّ على انفعال المتنجّس جديداً، وإلّافلا يتعيّن عليه الماء أيضاً. (آقا ضياء).
  (8) أي إلى البشرة، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج من الغائط،وأمّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة الّتي في المحلّفالظاهر عدم التعيّن. (الخميني).
  (9) بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال. (محمّد رضا الگلپايگاني).* ولو من نفس الغائط بعد الانفصال. (زين الدين).* ولايضرّ تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى. (السيستاني).
  (10) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
  (11) سواء كان شكّه في عروض نجاسةٍ اُخرى على المحلّ بعد خروج الغائط معالعلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط، أم كان شكّه في عروض نجاسة قبلخروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج. (المرعشي).
  (12) في إطلاقه نظر. (آل‌ياسين).* مشكل جداً. (الإصطهباناتي).* غير واضح. (الرفيعي).* فيه تأمّل وإشكال. (أحمد الخونساري).* مشكل. (عبدالله الشيرازي).

, , ,