طباعة

فروع الشک في الاستنجاء - 13 ربيع الاول 1440

المدة : 21 دقائق و 22 ثواني

13 ربيع الاول 1440

فروع الشک في الاستنجاء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:21:22 12.4 MB التحمیل

(مسألة 5) : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط1 ، وإن كان من عادته2 بل وكذا لو دخل3 في الصلاة ثمّ شکّ، نعم لو شکّ في ذلک بعد تمام الصلاة صحّت4 ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية5 ، لكن لا يبعد6 جريان7 قاعدة التجاوز8 في صورة الاعتياد9 .

*************************

(1) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري، المرعشي).* بل الأقوى مطلقاً، وما نفى عنه البعد بعيد، وسيجيء منه؛ عدم الالتزام فينظائره. (آل‌ياسين).* هذا الاحتياط لايُترک. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* والأقوى البناء على وقوعه؛ لقاعدة التجاوز، ولا سيّما مع الاعتياد، نعم قاعدةالفراغ لا مورد لها في المقام. (كاشف الغطاء).* إن لم يكن الأقوى. (الميلاني).* بل الأقوى ولو مع الاعتياد فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد. (الخميني).* بل على الأظهر، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف. (الخوئي).* بل على الأظهر؛ إذ لامورد لجريان القاعدة ولو مع الاعتياد فضلاً عن عدمه.(تقي القمّي).* بل الأظهر. (الروحاني).* فيجب عليه التطهير. (مفتي الشيعة).* بل على الأقوى. (السيستاني).
  (2) أي كانت عادته التطهير من البول أو الغائط مباشرةً بعدهما. (مفتيالشيعة).
  (3) بالنسبة إلى الأعمال الآتية، وإلّا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدةالفراغ محكّمة، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلّى.(آقاضياء).* جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو من وجه. (السيستاني).
  (4) مع احتمال الالتفات حينها. (حسين القمّي).
  (5) فيه إشكال، وترتيب جميع آثار وجود المشكوک بعد إجراء القاعدة لايخلومن قوّة. (المرعشي).
  (6) فيه تأمّل؛ لعدم صدق تجاوز المحلّ بمجرّد الاعتياد. (آقا ضياء).* بل يبعد ذلک. (حسين القمّي).* بل يبعد، بل الأظهر العدم. (صدر الدين الصدر).* الأقوى عدم جريانها. (البروجردي).* مع حصول الاطمئنان. (مهدي الشيرازي).* بل يبعد. (الحكيم).* بل الأقوى عدم الجريان. (أحمد الخونساري).* فيه بُعد بعيد، إلّا أن تحصل الطمأنينة والوثوق. (المرعشي).* الأحوط عدم الاكتفاء بها. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بعيد. (السبزواري).* بل يبعد؛ فإنّه لادليل على قاعدة التجاوز. (تقي القمّي).* بل بعيد جداً، والأظهر العدم. (الروحاني).* بل هو بعيد. (السيستاني).* بل بعيد جدّاً. (مفتي الشيعة).* والظاهر عدم جريانها. (اللنكراني).
  (7) فيه بُعد، إلّا إذا حصل الاطمئنان. (الكوه كمرئي).* بعيد، والأظهر العدم. (الإصطهباناتي).* بل بعيد. (الرفيعي، القمّي).* وإن كان الأقوى عدمه. (الميلاني).* الأقوى عدم جريانها. (عبدالله الشيرازي).* الأظهر عدم جريانها. (الآملي).
  (8) بعيد؛ إذ على فرض القول بجريانها في غير الصلاة صدق التجاوز بالنسبة عنالمحلّ العادي بعيد. (البجنوردي).* لا تجري القاعدة بعد كون الشک في أصل العمل، وعدم كون الاستنجاء جزءاًمن العمل السابق. (الفاني).
  (9) فيه تأمّل، والأظهر العدم. (الجواهري).* فيه إشكال، بل الأظهر عدمه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* فيه إشكال. (الشاهرودي، زين الدين).

, , ,