المدة : 31 دقائق و 38 ثواني
19 ربيع الاول 1440
عدم وجوب الدلک في الاستنجاء من البول |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 6) : لا يجب الدلک باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شکّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه1 ، لكنّ الأحوط2 الدلک3 في هذه الصورة4 . (مسألة 7) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات5 كفى مع فرض زوال العين بها.
*************************
(1)
إذا احتمل حائليته لزم الدلک. (مهدي الشيرازي).
(2) بل الأقوى. (النائيني، الميلاني، جمال الدين الگلپايگاني).* مع الشکّ في وجود
الحائل، وإلّا فيجب على الأقوى؛ لأصالة عدم وصولالماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه
لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).* هذا الاحتياط لا يُترک. (محمّد تقي الخونساري،
الأراكي).* لا يُترک سيّما إذا كان من عادته ذلک. (صدر الدين الصدر).* لا يُترک.
(البروجردي، الإصطهباناتي ،الحكيم، أحمد الخونساري، عبدالله الشيرازي،الخميني،
الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواي، حسن القمي، اللنكراني).* بل الأقوى،
والفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح. (الشاهرودي).* بل الأظهر ذلک.
(الخوئي).* لا يُترک، خصوصاً فيما لو شک في مانعيّة الخارج عن وصول المطهّر
إلىالمخرج. (المرعشي).* بل الأظهر، فإنّ استصحاب عدم المانع لايثبت الطهارة. (تقي
القمّي).* بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة.
(السيستاني).* مع الشکّ في أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلى المحلّ النجس
يجبالدلک. (مفتي الشيعة).
(3) إن لم يكن الأقوى. (حسين القمّي).* بل يجب مع الشک في كونه مانعاً من وصول
الماء إلى المحلّ النجس. (الكوهكَمَرئي).* بل الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني). *
لايُترک؛ لاستصحاب النجاسة بدونه، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد ليسالتامة مثبت.
(البجنوردي).* لايُترک، بل الأظهر لزومه. (الروحاني).
(4) لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة. (آلياسين).* لا يُترک الاحتياط.
(الشريعتمداري).* بل يتعين ذلک. (زين الدين).
(5) في محالّ متعدّدة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).* بل إلى حصول النقاء.
(الخميني).* أو أقل. (السيستاني).