طباعة

عدم وجوب الدلک في الاستنجاء من البول - 19 ربيع الاول 1440

المدة : 31 دقائق و 38 ثواني

19 ربيع الاول 1440

عدم وجوب الدلک في الاستنجاء من البول سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:31:38 14.5 MB التحمیل

(مسألة 6) : لا يجب الدلک باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شکّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه1 ، لكنّ الأحوط2 الدلک3 في هذه الصورة4 . (مسألة 7) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات5 كفى مع فرض زوال العين بها.

*************************

(1) إذا احتمل حائليته لزم الدلک. (مهدي الشيرازي).
  (2) بل الأقوى. (النائيني، الميلاني، جمال الدين الگلپايگاني).* مع الشکّ في وجود الحائل، وإلّا فيجب على الأقوى؛ لأصالة عدم وصولالماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).* هذا الاحتياط لا يُترک. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* لا يُترک سيّما إذا كان من عادته ذلک. (صدر الدين الصدر).* لا يُترک. (البروجردي، الإصطهباناتي ،الحكيم، أحمد الخونساري، عبدالله الشيرازي،الخميني، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواي، حسن القمي، اللنكراني).* بل الأقوى، والفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح. (الشاهرودي).* بل الأظهر ذلک. (الخوئي).* لا يُترک، خصوصاً فيما لو شک في مانعيّة الخارج عن وصول المطهّر إلىالمخرج. (المرعشي).* بل الأظهر، فإنّ استصحاب عدم المانع لايثبت الطهارة. (تقي القمّي).* بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة. (السيستاني).* مع الشکّ في أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلى المحلّ النجس يجبالدلک. (مفتي الشيعة).
  (3) إن لم يكن الأقوى. (حسين القمّي).* بل يجب مع الشک في كونه مانعاً من وصول الماء إلى المحلّ النجس. (الكوهكَمَرئي).* بل الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني). * لايُترک؛ لاستصحاب النجاسة بدونه، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد ليسالتامة مثبت. (البجنوردي).* لايُترک، بل الأظهر لزومه. (الروحاني).
  (4) لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة. (آل‌ياسين).* لا يُترک الاحتياط. (الشريعتمداري).* بل يتعين ذلک. (زين الدين).
  (5) في محالّ متعدّدة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).* بل إلى حصول النقاء. (الخميني).* أو أقل. (السيستاني).

, , ,