المدة : 36 دقائق و 17 ثواني
20 ربيع الاول 1440
جواز الاستنجاء بالمشكوک كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 8) : يجوز الاستنجاء بما يشکّ1 في كونه عظماً أو روثاً 2 أو من المحترمات 3 ، ويطهر المحلّ 4 ، وأمّا إذا شکّ في كون مائعٍ ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكفِ في الطهارة5 ، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً6 .
*************************
(1)
الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).* هذا بناءً على الحرمة التكليفيّة وجيه، أمّا بناءً
على ما قوّيناهمن عدم الصلاحيّة فيكون من قبيل الماء المشكوک إطلاقه.(آلياسين).*
في كونه من المحترمات، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهماعلى كلّ
حال. (الشاهرودي).
(2) في المشكوک كونه عظماً أو روثاً إشكال. (جمال الدين الگلپايگاني).* في مشكوک
العظميّة والروثيّة إشكال. (عبدالله الشيرازي).* في حصول الطهارة بما يشکّ في كونه
عظماً أو روثاً تردّد. (زين الدين).
(3) الأحوط الترک فيما شکّ كونه من المحترمات. (محمّد تقي الخونساري،الأراكي).*
فيه إشكال. (الإصطهباناتي).* كيف يجوز ولو مع الشکّ؟ فإنّه نحو تجرّ. (تقي القمّي).
(4) في المشكوک كونه عظماً أو روثاً إشكالٍ. (النائيني).* حصوله بالأوّلين لايخلو
من نظر. (حسين القمّي).* فيما احتمل كونه عظماً أو روثاً إشكال. (البروجردي).* في
حصول الطهر نظر، وكذا في جواز محتمل الاحترام. (مهدي الشيرازي).* فيه تأمّل.
(الحكيم).* فيه نظر. (الميلاني).* فيما هو مشكوک العظميّة والروثيّة لايخلو من
إشكال؛ لأنّه بعدما بنينا علىعدم مطهّريتهما ففي مورد الشکّ يكون شكّاً في وجود
المطهّر فتستصحبالنجاسة. (البجنوردي).* محلّ إشكال كما مرّ. (أحمد الخونساري).*
محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين. (الخميني).* في إطلاقه إشكال. (المرعشي).* حصول
الطهارة بما احتمل كونه عظماً أو روثاً إشكال، وكذا بما احتمل كونهمن المحترمات.
(الآملي).* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوک كونه عظماً أو روثاً مشكل.
(محمّدرضا الگلپايگاني).* مرّ ما فيه. (السبزواري).* بناءً على حصول الطهارة بها،
وقد عرفت الإشكال فيه، بل المنع.(اللنكراني).
(5) إن لم يعلم حالته السابقة، وإلّا كفى. (الميلاني).* على الأحوط. (حسن
القمّي).
(6) ولو بالاستصحاب. (عبدالهادي الشيرازي).* أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.
(السيستاني).