طباعة

جواز الاستنجاء بالمشكوک كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات - 20 ربيع الاول 1440

المدة : 36 دقائق و 17 ثواني

20 ربيع الاول 1440

جواز الاستنجاء بالمشكوک كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:36:17 16.6 MB التحمیل

(مسألة 8) : يجوز الاستنجاء بما يشکّ1 في كونه عظماً أو روثاً 2 أو من المحترمات 3 ، ويطهر المحلّ 4 ، وأمّا إذا شکّ في كون مائعٍ ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكفِ في الطهارة5 ، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً6 .

*************************

(1) الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).* هذا بناءً على الحرمة التكليفيّة وجيه، أمّا بناءً على ما قوّيناهمن عدم الصلاحيّة فيكون من قبيل الماء المشكوک إطلاقه.(آل‌ياسين).* في كونه من المحترمات، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهماعلى كلّ حال. (الشاهرودي).
  (2) في المشكوک كونه عظماً أو روثاً إشكال. (جمال الدين الگلپايگاني).* في مشكوک العظميّة والروثيّة إشكال. (عبدالله الشيرازي).* في حصول الطهارة بما يشکّ في كونه عظماً أو روثاً تردّد. (زين الدين).
  (3) الأحوط الترک فيما شکّ كونه من المحترمات. (محمّد تقي الخونساري،الأراكي).* فيه إشكال. (الإصطهباناتي).* كيف يجوز ولو مع الشکّ؟ فإنّه نحو تجرّ. (تقي القمّي).
  (4) في المشكوک كونه عظماً أو روثاً إشكالٍ. (النائيني).* حصوله بالأوّلين لايخلو من نظر. (حسين القمّي).* فيما احتمل كونه عظماً أو روثاً إشكال. (البروجردي).* في حصول الطهر نظر، وكذا في جواز محتمل الاحترام. (مهدي الشيرازي).* فيه تأمّل. (الحكيم).* فيه نظر. (الميلاني).* فيما هو مشكوک العظميّة والروثيّة لايخلو من إشكال؛ لأنّه بعدما بنينا علىعدم مطهّريتهما ففي مورد الشکّ يكون شكّاً في وجود المطهّر فتستصحبالنجاسة. (البجنوردي).* محلّ إشكال كما مرّ. (أحمد الخونساري).* محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين. (الخميني).* في إطلاقه إشكال. (المرعشي).* حصول الطهارة بما احتمل كونه عظماً أو روثاً إشكال، وكذا بما احتمل كونهمن المحترمات. (الآملي).* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوک كونه عظماً أو روثاً مشكل. (محمّدرضا الگلپايگاني).* مرّ ما فيه. (السبزواري).* بناءً على حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشكال فيه، بل المنع.(اللنكراني).
  (5) إن لم يعلم حالته السابقة، وإلّا كفى. (الميلاني).* على الأحوط. (حسن القمّي).
  (6) ولو بالاستصحاب. (عبدالهادي الشيرازي).* أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب. (السيستاني).

, ,