• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فروع مسّ المحدث للمصحف - 12 جمادي الآخرة 1440

المدة : 44 دقائق و 27 ثواني

12 جمادي الآخرة 1440

فروع مسّ المحدث للمصحف سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:44:27 20.4 MB التحمیل

(مسألة 3) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدِث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن 1 ولو بالباطن، كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک 2 المسّ بالشعر أيضاً 3 وإن كان لا يبعد4 عدم حرمته 5 . (مسألة 4) : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامة، فلو كانت يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث. (مسألة 5) : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام 6 ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. (مسألة 6) : لا فرق بين أنواع الخطوط 7 حتّى‌المهجور منها كالكوفي 8 . وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ(أ) أو الحفر 9 أو العكس. (مسألة 7) : لا فرق 10 في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يُكتب 11 ولا يُقرأ 12 ، كالألف في «قالوا» و «آمنوا» بل الحرف الّذي يُقرأ ولايُكتب 13 إذا كُتب 14 ، كما في الواو الثاني من «داوود»، إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كُتب كرحمان ولقمان. (مسألة 8) : لا فرق بين ما كان في القرآن 15 أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة 16 من القرآن في كاغذ بل و نصف الكلمة 17 ، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً 18 . (مسألة 9) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب 19 . (مسألة 10) : لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب 20 ، بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لايجوز مسّه 21 عند الوضوء، بل يجب محوه 22 أوّلاً 23 ثمّ الوضوء 24 . (مسألة 11) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر 25 عدم المنع من مسّه؛ لأنّه ليس خطّاً، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته 26 كماء البصل 27 ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا اُحمي على النار. (مسألة 12) : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته، وكذا المنطبع في المرآة 28 . نعم، لو نفذ المداد 29 في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه 30 ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً. (مسألة 13) : في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال 31 ، أحوطه الترک 32 . (مسألة 14) : في جواز كتابة المحدِث آيةً من القرآن بأصبع على الأرض أو غيرها إشكال 33 ، ولا يبعد 34 عدم الحرمة 35 ، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ 36 ، وأمّا الكَتْب على بدن المحدِث 37 وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته 38 ،خصوصاً 39 إذا كان بمايبقى أثره. (مسألة 15) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً 40 ، نعم الأحوط 41 عدم التسبّب 42 لمسّهم 43 ، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه، بناءً على الأقوى 44 من صحة وضوئه وسائر عباداته. (مسألة 16) : لا يحرم على المحدِث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره 45 ذلک، كما أ نّه يكره تعليقه وحمله.

*************************

(1) سواء أكانت ممّا تحلّه الحياة أم لا، بشرط صدق مسّ البدن، ومنها الأظفاروالغضاريف في صورة عدم تستّرها بالجلد. (المرعشي).
  (2) لايُترک فيما يحسب من البدن. (الآملي).
  (3) لا يُترک فيما يعدّ منه من توابع البشرة عرفاً. (آل‌ياسين).* لا يُترک. (البروجردي، عبدالله الشيرازي).* بل الأظهر ذلک في ما إذا عُدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأمّا في غيره فلابأس بترک الاحتياط. (الخوئي).* لا يُترک فيما يعد الشعر من توابع البشرة عرفاً. (حسن القمّي).* بل الأقوى، إلّا إذا كان الشعر طويلاً بحيث لايُعدّ عُرفاً من توابع الجسد.(الروحاني).
  (4) وهو الأقوى. (الكوه‌كَمَرئي).* لو كان مسترسلاً جدّاً. (الشاهرودي).* بل بعيد فإنّ مقتضى إطلاق دليل حرمة المسّ حرمته مطلقاً. (تقي القمّي).
  (5) فيما لايصدق المسّ عرفاً. (حسين القمّي).* الأقوى التفصيل بين ما يعدّ بمنزلة البشرة كالشعر المحيط بها فيحرم، وبينغيره فلا يحرم، أمّا الظِفر فيحرم المسّ به بلا إشكال؛ لصدق المسّ عرفاً. (كاشفالغطاء).* في المسترسل من الشعر دون ما يُعدُّ من توابع البشرة. (الميلاني).* إلّا إذا لم يخرج عن حدِّ تبعية المحلّ، فإنّ الأظهر فيه الحرمة. (الشريعتمداري).* بل يبعد مع صدق المسّ عرفاً. (محمّد الشيرازي).* إذا لم يكن من توابع البشرة. (السيستاني).* إذا كان الشعر طويلاً بحيث لايعدّ عرفاً من توابع الجسد لايحرم المسّبالشعر، وإن عدّ تابعاً للبشرة فالأحوط عدم المسّ بالشعر. (مفتي الشيعة).
  (6) إلّا إذا كان المحو مقارناً مع آن حدوث المسّ. (الروحاني).
  (7) حتّى الخطوط الخارجية لو كتب عين القرآن بها. (مفتي الشيعة).
  (8) والحميري والطغراوي والريحاني ونحوها. (المرعشي).
  (9) إذا صدق عليه مسّ الخطّ. (الكوه كَمَرئي).* إن صدق فيه المسّ. (الميلاني).* لصدق مسّ الخطّ عرفاً، والأمر منزّل على متفاهمهم. (المرعشي).* إذا مسّ موضع الكتابة لاحدوده. (الروحاني).ــــــــــــــــــــــــــــ(أ) الكاغَذُ (فارسية): لغة في الكاغد، وهو القرطاس. راجع لسان العرب: 12/111 (مادة كغد وكغذ)،ولاحظ تاج العروس: 5/225، (مادة: كغد).
  (10) كما أنّه لافرق بين ما كان غلطاً كتابةً أو صحيحاً على الأقوى؛ للصدقالعرفي. (المرعشي).
  (11) فيه تأمّل، والأقوى الجواز، بخلاف العكس. (الكوه كَمَرئي).
  (12) فيه وفيما بعده تأمّل، وإن كان الأحوط الترک. (الشاهرودي).* هذا وما بعده مبني على الاحتياط. (الميلاني).
  (13) هذا إذا لم تعدّ الكتابة من الأغلاط. (الخوئي).* إلّا إذا عُدّت كتابته غلطاً، ويمكن أن يكون الواو الثاني لداود من هذا القبيل،وعليه فلا بأس بمسّه. (الشريعتمداري).* بل وكلّ ما له دخالة في الدلالة على موادّ القرآن وهيئاته، مثل النقطة والتشديدوالمدّ ونحوها، لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلک. (السيستاني).
  (14) إلّا إذا عدّ من الغلط فلا مانع من مسّه. (زين الدين).* في المكتوب غلطاً لابأس بالمسّ. (تقي القمّي).
  (15) إذا صدق عرفاً أنّه قرآن، وإلّا فمجرّد أنّه كان قرآناً لا يوجب التحريم، وكذافي المسألة التاسعة. (محمّد الشيرازي).
  (16) مفهمة للمعنى، وإلّا ففي حرمة مسّها تأمّل، وبه يظهر الحال في نصف الكلمةإذا لم يكن في القرآن ولامتّصلاً بما يصدق على مجموعهما القرآن. (الروحاني).
  (17) كلّ ذلک بشرط الصدق العرفي. (المرعشي).* إذا صدق عليها عنوان القرآن، وإن لم يصدق ففيه إشكال، والأحوطالاجتناب. (زين الدين).
  (18) على الأحوط كما سيجيء. (السيستاني).
  (19) بل المناط كاشفيّتها عمّا نزل على النبيّ 9، وهي كما تكون بذلک تكون بماإذا قصد حين الكتابة غير القرآن، إلّا أنّه ضمّ إليها ما محّضها في القرآنية.(الروحاني).* فلا أثر لقصد اللامس، وإن شکّ في قصد الكاتب جاز المسّ، والأولىالاجتناب. (مفتي الشيعة).* بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفآ،سواء كان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا يُترک الاحتياط فيما طرأت التفرقةعليه بعد الكتابة. (السيستاني).
  (20) وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط. (السيستاني).
  (21) لا له بعضو آخر، ولا لغيره حتّى الزوج لزوجته، ولو كان الوضوء مستلزماًلمسّه بطل الوضوء، وكذا الغسل والتيمّم. (كاشف الغطاء).
  (22) بمجرّد الحدث بناءً على ما يأتي في المسألة الرابعة عشرة. (الكوه كَمَرئي).* بل الأحوط محوه قبل الحدث، وإن لم يمكن المحو يجري الماء عليه عندالوضوء أو التطهير بلا مسّ. (عبدالله الشيرازي).* عقلا، ويحرم مسّه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غيرمسّ، ولابدّ من التخلّص منه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه.(الخميني).* هذا إذا لم يرتمس بالوضوء، وكذا الأمر في الصبّ. (المرعشي).* بل الأحوط محوه عند إرادة الحدث. (الآملي).* إن لم يتمكّن من الوضوء إلّا بإمرار اليد عليه ومسّه. (حسن القمّي).* ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ. (اللنكراني).
  (23) أو صبّ الماء على موضعه بلا مسّ. (مهدي الشيرازي).* الأحوط أن لا يكتبه المحدِث على بدنه، وأن يمحوه المتطهّر من بدنه إذا أرادالحدث، ثمّ إنّه لو لم يتمكّن من المحو أو لم يمحُه توضّأ بإجراء الماء على محلّالكتابة ولم يمرَّ عليه يده. (الميلاني).* بل محوه عند إرادة الحدث. (الروحاني).
  (24) ومع عدم إمكان محوه يجري عليه الماء بلا مسّ. (الإصطهباناتي).* بل يجب محوه عند إرادة الحدث. (البروجردي).* إذا توقّف الوضوء على مسّه وأمكنت إزالته بلا عسر ولا حرج، نعم محوهمطلقاً هو الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).* بل يجب محوه قبل الوضوء وحين كونه محدِثاً. (الشريعتمداري).* بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بل الأحـوط محـوه عنـد إرادة إحـداث الحدث، كمـا سيأتي منه1 فيمسألة (14) هنا، ومسألة (37) من آخر بحث التيمّم. (السبزواري).* بل الأحوط وجوب محوه عند إرادة الحدث. (محمّد الشيرازي).* بل يجب محوه عند إرادة إحداث الحدث. (مفتي الشيعة).* إذا اشتمل وضوؤه على المسّ، لا الوضوء بالصبّ أو الرمس. (السيستاني).
  (25) بل الأحوط. (آل‌ياسين).
  (26) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).* إذا ظهر أثره لا قبل ذلک. (الكوه كَمَرئي).* بعد الظهور بلا إشكال، وقبل الظهور على الأحوط. (عبدالله الشيرازي).* على الأحوط. (الفاني، تقي القمّي).* بل الأحوط. (حسن القمّي).* والأظهر عدم الحرمة ما لم يظهر الأثر. (الروحاني).* لوجود الخطّ واقعاً وعدم مدخلية الرواية، ولذا لو سجّل القرآن في شريطالمسجّلة فيجوز مسّه؛ لعدم إحراز وجود الكلمات فيه. (مفتي الشيعة).
  (27) وكماء الليمون الحامض، وحرمة اللمس لمكان وجوده الواقعي فيشملهالدليل، وإن لم يظهر أثره إلّا بتماسّ النار والحرارة إيّاه. (المرعشي).
  (28) أي المنعكس فيها كما في صاحبة الزئبق، وأمّا المنطبع في المرآة في صناعةالتصوير إذا كانت حدود الخطّ تنتهي على سطحها كما هو الظاهر، لاأنّ الخطّداخل في جوفها فيحرم المسّ. (عبدالله الشيرازي).
  (29) على الأحوط، وإن كان في حرمته تأمّل. (الكوه كَمَرئي).  
  (30) إذ لافرق بين المقلوبة وغيرها. (المرعشي).* على الأحوط. (السيستاني).
  (31) يمكن الفرق بين ما في رأس مثل العين والحاء والقاف والواو، وبين ما في وسط مثلالدائرة في ذيلها في آخر الكلمة، فيشكل في الأوّل ويجوز في الثاني. (عبدالله الشيرازي).* لا إشكال في الجواز. (الفاني، السيستاني).* لاوجه للإشكال. (تقي القمّي).
  (32) وأقربه الجواز. (الجواهري).* بل أولاه. (الفيروزآبادي).* وأقواه الجواز. (النائيني، آل‌ياسين، محمّد تقي الخونساري، جمال الدين الگلپايگاني،مهدي الشيرازي، عبدالهادي الشيرازي، الشريعتمداري، الخميني، محمّد رضا الگلپايگاني،الأراكي، حسن القمّي).* وإن كان الجواز أظهر. (حسين القمّي).* استحباباً. (الكوه كَمَرئي).* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (صدرالدين الصدر).* الأقوى هو الجواز. (البروجردي).* والأقوى الجواز. (الحكيم، الآملي).* أقواه الجواز. (الشاهرودي، السبزواري).* لاوجه لهذا الاحتياط. (البجنوردي).* لكنّ الأقوى الجواز؛ لعدم صدق المسّ. (الرفيعي).* وإن كان الأقوى جوازه. (الميلاني).* بل الأقوى الجواز. (أحمد الخونساري).* المعيار الصدق العرفي. (المرعشي).* وأظهره الجواز. (الخوئي).* الأقوى الجواز. (زين الدين).* بل الأولى. (محمّد الشيرازي).* والأظهر الجواز. (الروحاني).* الجواز لايخلو من قوّة. (مفتي الشيعة).* والظاهر هو الجواز. (اللنكراني).
  (33) لا يُترک الاحتياط. (الخميني).* والأحوط الترک. (اللنكراني).
  (34) فيه إشكال، والحرمة لاتخلو من وجه. (تقي القمّي).
  (35) وهو الأقوى. (الكوه كَمَرئي).* بل الظاهر حرمته. (مهدي الشيرازي).* بل الحرمة أقرب. (عبدالهادي الشيرازي).* بل الحرمة لا تخلو من قوّة. (الميلاني).* بل الأقوى الحرمة لالمجرّد تحقّقه مع المسّ زماناً وإن كان متأخراً طبعاًحتى يستشكل فيه؛ لاحتمال استفادة لزوم تقدّمه عليه زماناً، بل لتقدّم بعضأجزاء الخطّ عن بعض الإصبع زماناً عند الكتابة ومروره عليه، والتفصيللايسعه المقام. (عبدالله الشيرازي).* الأحوط الأولى الترک. (المرعشي).* بل هو بعيد والأظهر الحرمة. (الخوئي).* بل الأحوط الحرمة. (محمّد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي).* والأحوط الترک. (محمّد الشيرازي).* الأظهر الحرمة؛ إذ وجود الخطّ يقارن مع المسّ زماناً. (الروحاني).
  (36) بل يوجد مع المسّ زماناً وإن تأخّر عنه طبعاً فالأقوى هو الحرمة.(البروجردي).* فيه منع لأنّ الخط يوجد مع المسّ زماناً والتقدّم والتأخّر رتبيّ. (مفتي الشيعة).
  (37) وكما يحرم ذلک ابتداءً يحرم استدامة، فيجب إزالتها مع التمكّن، ومع عدمهيلزمه المحافظة على الطهارة حسب الإمكان. (كاشف الغطاء).
  (38) بل الأحوط تركه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الميلاني).* بل جوازه لايخلو من وجه، خصوصاً فيما لايبقى أثره. (حسين القمّي).* فيه إشكال، ولكنّه أحوط. (آل‌ياسين، حسن القمّي).* على الأحوط، ولا يُترک. (الكوه كَمَرئي).* هذا هو الأحوط. (البروجردي).* بل الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي، محمّد رضا الگلپايگاني).* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).* في حرمته تأمّل، ولو كان الكتب بما يبقى أثره. (الشاهرودي).* في خصوص ما يبقى أثره. (الشريعتمداري).* لم يظهر وجه لهذا الظهور. (الفاني).* الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط تركه مع بقائه. (الخميني).* على تأمّل فيه. (المرعشي).* فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه. (الخوئي).* الأحوط الترک. (زين الدين).* بل الأظهر عدمها. (تقي القمّي).* إذا كان بما يبقى أثره وكان المحدِث بالغاً، وإلّا فالأظهر الجواز. (الروحاني).* بل الأقوى عدم حرمته. (السيستاني).
  (39) على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
  (40) فيجب منعهم. (مفتي الشيعة).
  (41) هذا الاحتياط لا يُترک. (الجواهري).* في إطلاقه إشكال. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* الأولى. (الفاني).* بل الأولى. (محمّد الشيرازي).* وإن كان الظاهر جوازه. (تقي القمّي).
  (42) وإن كان الأقوى الجواز. (الروحاني).* وإن كان الأظهر جوازه، بل لاإشكال في جواز مناولتهم إيّاه لأجل التعلّمونحوه وإن علم أنّهم يمسّونه. (السيستاني).
  (43) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إيّاه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنّهم يمسّونه. (الإصفهاني).* لا بأس بالتسبيب لمسّهم، لا سيّما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة. (آل‌ياسين).* الظاهر عدم البأس به في الأطفال، ولا سيّما في سبيل التعليم أو التبرّک.(عبدالهادي الشيرازي).* الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المسّ. (الحكيم، حسن القمّي).* وذلک غير مناولتهم إيّاه لأجل التعلّم ونحو ذلک، فإنّ الظاهر جوازه وإن علمأنّهم يمسّونه. (الميلاني).* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم. نعم،الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه. (الخميني).* اللزوم بعد فرض عدم صدق الهتک محلّ تأمّل. (المرعشي).* بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم ووضعه عليه، وأمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّم أوأمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمسّ عادةً. (محمّد رضا الگلپايگاني).* تجوز مناولة الصبي المصحف للتعلّم والقراءة بعد التعلّم، ويجوز أمره بأخذهلذلک مع العلم بالمسّ، نعم الأحوط عدم التسبّب لمسّهم في غير ذلک، كما إذاأخذ يد الصبي ووضعها على الكتابة أو أمره بمسّها. (زين الدين).* في إطلاقه إشكال، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلمبمسّهم. (اللنكراني).
  (44) فيه تأمّل. (مهدي الشيرازي).* وقد مرّ مراراً ما هو المختار في عباداته. (المرعشي).
  (45) الحكم بالكراهة فيه محلّ تأمّل. (المرعشي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page