طباعة

فصل: في الوضوءات المستحبة - صحة الوضوء في نفسه وإن لم يقصد به غاية على كلام - 26 جمادي الآخرة 1440

المدة : 38 دقائق و 34 ثواني

26 جمادي الآخرة 1440

فصل: في الوضوءات المستحبة - صحة الوضوء في نفسه وإن لم يقصد به غاية على كلام سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:38:34 17.7 MB التحمیل

(مسألة 1) : الأقوى 1 ـ كما اُشير إليه 2 سابقاً ـ كون الوضوء مستحبّاً في نفسه 3 وإن لم يقصد غاية من الغــايــات 4 ، حتّــى الكــون علــى الطهارة 5 وإن كان الأحوط 6 قصد إحداها 7 .

*************************

(1) قد مرّ الإشكال. (حسين القمّي).
(2) فيه تأمّل، نعم يكفي في الصحة إتيان الوضوء بقصد القربة، ولو لم يقصد غايةمن غاياته. (الكوه كَمَرئي).* قد مرّ الإشكال في ذلک، ولكنّ الظاهر صحة إتيان الوضوء بقصد القربة،فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده. (اللنكراني).
(3) تقدّم أنّ الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة. (النائيني، جمال الدينالگلپايگاني).* قد عرفت الإشكال فيه، نعم يصحّ الوضوء بنية القربة حتّى مع الغفلة عنالكون على الطهارة. (الحكيم).* كما هو ظاهر الروايات. (الشاهرودي).* لا يخفى رجحان الكون على الطهارة، وهذا المقدار كافٍ في استحبابهالنفسي. (الرفيعي). * هذا وإن كان هو الأظهر من غير حاجة إلى أن يقصد به الكون على الطهارةالتي هي حكم وضعي، أو أثر مترتّب على الوضوء قهراً، لكنّ الأولى أن يقصدذلک ويتوضّأ لأن يكون متطهراً. (الميلاني).* مرّ الإشكال فيه. (الخميني).* قد عرفت عدم تمامية هذا الوجه، وأنّ المطلوب النفسي هو الكون علىالطهارة والأفعال محصّلة لها، وسائر الغايات مترتبة عليها، فإن اُريد منالاستحباب النفسي الرجحان للأفعال بهذا الاعتبار فنعم الوفاق، وإلّا ففيه نظر.(المرعشي).* قد عرفت الإشكال في كون الأفعال بنفسها مستحبّاً نفسيّاً، بل المستحبّالنفسي هو الكون على الطهارة، ولكن مع ذلک يجوز التقرّب بالوضوء مع قطعالنظر عن غاية من الغايات؛ لأنّه مأمور به على كل حال. (الآملي).* قد مرّ الإشكال في استحبابه للمحدِث بالأصغر، والظاهر أنّ المستحبّ له هوالطهارة وسائر الغايات مرتّبة عليها. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بنحو ما مرّ. (السبزواري).* بل المستحبّ ما يؤتى به بقصد الكون على الطهارة. (تقي القمّي).* كسائر المستحبّات النفسية، فلا يحتاج في صحّته إلى جعل شيء غاية له؛فيصحّ إتيانه بقصد القربة، فهو نظافة ظاهرة وطهارة معنويّة مطلوبة عقلاً وشرعاًوعرفاً، فالكون على الطهارة من الحدث غاية من غاياته. (مفتي الشيعة).* مرّ عدم ثبوته، وكونه عبادة لا يدلّ على تعلّق الأمر به، فإنّه يكفي في عباديّتهقصد التوصل به إلى محبوب شرعيٍ ولو بتوسط أثره وهي الطهارة. (السيستاني).
(4) الاستحباب النفسي غير الكون على الطهارة غير ثابت كما مرّ. (عبداللهالشيرازي).* الأحوط أن يقصد به الكون على طهارة، أو غير ذلک من الغايات. (زين الدين).
(5) الأقوى أنّ المستحبّ النفسي هو الكون على الطهارة من الحدث، وهو الغايةالأوليّة لوضوء المحدِث بالأصغر، وسائر غاياته يترتّب في الأكثر على هذهالغاية، وأمّا استحباب أفعاله بنفسها مع قطع النظر عن هذه الغاية فغير ثابت.(البروجردي).* الظاهر أنّ الكون على الطهارة ممّا يترتّب على الوضوء العبادي قهراً، ولا يعتبرقصده بعد قصد التقرّب بالأمر، فإن كان المقصود من استحباب الوضوء نفساً هذاالمعنى فهو حقٌّ، وإن كان المراد استحباب أفعال الوضوء من غير اعتبار حصولالكون على الطهارة ولا اشتراط قصده فهو ممنوع. (الشريعتمداري).* لكنّه مقصود ارتكازاً لا محالة. (السبزواري).
  (6) هذا الاحتياط لا ينبغي تركه. (عبدالهادي الشيرازي).* لا محصّل لهذا الاحتياط بعد كون المدار في نية العبادات التعبّد في العملالحاصل بقصد أمره النفسي. (الفاني).
  (7) لا يُترک. (الإصطهباناتي).

, , ,