طباعة

الأول: استحبابه للصلاة والطواف و التهيّؤ للصلاة - 28 جمادي الآخرة 1440

المدة : 29 دقائق و 58 ثواني

28 جمادي الآخرة 1440

الأول: استحبابه للصلاة والطواف و التهيّؤ للصلاة سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:29:58 13.8 MB التحمیل

أمّا القسم الأوّل فلاُمور 1 : الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً. الثاني : الطــواف المـندوب، وهـو مـا لا يـكـون جـزءآ مـن حجّ أو عمرة ولو مندوبين 2 ، وليس شرطاً في صحّته 3 ، نعم هو شرط في صحة صلاته. الثالث : التهيّو 4 للصلاة 5 في أوّل وقتها 6 ، أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها 7 في أوّل الوقت 8 ، ويعتبر 9 أن يكون قريباً 10 من الوقت 11 أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّو.

*************************

(1) حيث لم يثبت في بعضها استحباب الوضوء لأجله، فمع كونه قاصداً للاُمورالمذكورة يتوضّأ لمطلوبية نفسه. (الميلاني).* في بعضها مناقشة، كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بماهو عبادة، وفي بعضها لم نجد دليلاً على الاستحباب كدخول المشاهد، وإن كانالاعتبار يوافقه، وكجلوس القاضي مجلس القضاء، وكتكفين الميّت،وكالاختصاص في التدفين بما ذكر. (الخميني).* لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة، كجلوس القاضي فيمجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما، نعم لا إشكال في استحبابه من جهةكونه محصّلا للطهارة، وهي محبوبة على كلّ حال. (السيستاني).
  (2) أو فاسدين. (آل‌ياسين).
  (3) الحكم بالصحة مشكل. (المرعشي).
  (4) الأحوط قصد غاية من الغايات مثل الكون على الطهارة أو قصد القربةبالوضوء من دون تعيين غاية. (الكوه‌كَمَرئي).* جعله من الغايات محلّ إشكال. (المرعشي).* هذا العنوان ليس عليه دليل معتبر. (تقي القمّي).* في استحبابه بهذا القصد إشكال. (اللنكراني).
  (5) مشكل، والأحوط الإتيان به بقصد الكون على الطهارة. (الإصطهباناتي).* استحبابه بعنوان التهيّؤ غير مسلّم، ولكن يكفي في الصحة إتيان الوضوء بقصدالقربة. (الشريعتمداري).* لا دليل على استحبابه للتهيّؤ بعنوانه، نعم يمكن التهيّؤ للصلاةبتحصيل الطهارة بإيجاد الوضوء قربـيّاً، وعلى هذا فلا معنى لاعتبارالإتيان بالوضوء قريباً من الوقت؛ لعدم كون المدار على عنوانالتهيّؤ. (الفاني).* لم يثبت استحباب الوضوء بعنوان التهيّؤ، نعم على المختار من فعليّة الوجوبفي الواجب المشروط قبل حصول شرطه يصح الوضوء قبل الوقت، وحيثادّعي الإجماع على عدم جواز الوضوء للصلاة قبل وقتها، والقدر المتيقن منهغير هذين الصورتين. (الآملي).
  (6) كون التهيّو وما بعده غاية للوضوء بالمعنى الأخصّ كالصلاةوالطواف محلّ تأمّل، وطريق الاحتياط في المسألة غير خفيّ.(آل‌ياسين).* فيه إشكال. (الحكيم).* ويستفاد من بعض الروايات(أ) أنّ تأخير الوضوء إلى دخول الوقت منافٍلتوقير الصلاة. (محمّد رضا الگلپايگاني).* الغير المنفکّ عن قصد الكون على الطهارة في الجملة. (السبزواري).* هذا هو المستفاد من مرسلة الذكرى(ب)، أمّا التهيّؤ للصلاة في أول زمانإمكانها، وخصوصاً إذا تراخى ذلک الزمان كثيراً عن أوّل وقتها فلا تدل عليهالرواية المذكورة، والأحوط أن يتوضّأ بقصد الكون على طهارة. (زين الدين).* التهيّؤ قبل أن يدخل وقتها عنوان، كما أنّ الكون على الطهارة عنوان آخروالوضوء لإيقاع الفريضة عنوان ثالث، فهذه العناوين مختلفة الآثار، فعلى عنوانٍيصحّ الوضوء مطلقاً، وعلى عنوانٍ لايصحّ إلّا أن يصدق التهيؤ، وعلى هذا لوتوضّأ بقصد الكون على الطهارة لايرد عليه إشكال من الإشكالات.(مفتي الشيعة).
  (7) بل مطلقاً. (الفيروزآبادي).
  (8) إذا كان مقصوده من التهيّؤ كونه متطهّراً قبل الصلاة، وهو أولى بل أحوط،ويسلم من كلّ إشكال. (عبدالله الشيرازي).
  (9) بناءً على استفادة هذا القيد من بعض الأدلّة. (المرعشي).
  (10) لو توضّأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كلّ إشكال. (النائيني، جمال الدينالگلپايگاني).* الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجباً، ورجحانالإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أوّل زمان الإمكان وإن كانالفصل بينهما طويلاً. (الحائري).ــــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 4 من أبواب الوضوء، ح5.(ب) الذكرى: 2/338.* تقدّم استحبابه لنفسه، وإن كان الأحوط قصد الكون على الطهارة.(الشاهرودي).* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
  (11) بناءً على ما قلناه لا يعتبر ذلک. (السبزواري).* على الأحوط. (زين الدين).

, , , , ,