المدة : 28 دقائق و 47 ثواني
08 شعبان المعظم 1440
عدم اعتبار قصد موجب الوضوء |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 4) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صح، إلّا أن يكون 1 على وجه التقييد 2 .
*************************
(1)
الظاهر الصحة هنا وفي المسألة التالية مطلقاً، وعدم دخل القصد أصلاً، إلّا إذارجع
إلى عدم قصد الامتثال. (عبدالله الشيرازي).* لا وجه لهذا الاستثناء. (اللنكراني).
(2) والأقوى الصحة مطلقاً. (الجواهري).* فلا يصحّ ولو مع عدم تبيّن الخلاف. (حسين
القمّي).* بل صحّ مطلقاً، ولا معنى للتقييد هنا. (البروجردي).* بل يصحّ وإن كان على
وجه التقييد. (عبدالهادي الشيرازي).* لكن لا على النحو المتقدّم منه، فإنّ سببيته
للبطلان محل تأمّل بل منع.(الميلاني).* بل صحيح حتّى في تلک الصورة.
(الشريعتمداري).* قد عرفت أنّ التقييد لا معنى له. (الفاني).* الظاهر صحّته مطلقاً،
وتقييده لغو. (الخميني).* الأقوى صحة وضوئه في تلک الصورة أيضاً، ولاأثر لهذا
التقييد. (المرعشي).* لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).* بل يصح مطلقاً،
ولاأثر للتقييد هنا. (الآملي).* إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، ولا معنى للتقييد هنا.
(محمّد رضا الگلپايگاني).* بل وإن كان كذلک إن لم يرجع إلى عدم تحقق قصد امتثال
الأمر. (السبزواري).* لا أثر للتقييد هنا. (حسن القمّي).* الأظهر الصحة مطلقاً.
(الروحاني).* فإذا قيّده يكون باطلاً، فلا معنى للصحة في هذا الفرض. (مفتي
الشيعة).* مرّ الكلام فيه. (السيستاني).