طباعة

كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة - 09 شعبان المعظم 1440

المدة : 35 دقائق و 30 ثواني

09 شعبان المعظم 1440

كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:35:30 16.3 MB التحمیل

(مسألة 5) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة 1 إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلّا إذا قصد رفع البعض 2 دون البعض فإنّه يبطل 3 ؛ لأنّه يرجع 4 إلى قصد عدم الرفع 5 .

*************************

(1) الحدث الأصغر لا يتعدّد، والوضوء على وجه قربي رافع له، ولا يعتبر قصدالرافعية، كما أنّ قصد رفع البعض دون البعض لغو. (السيستاني).
  (2) الأظهر صحة وضوئه وإن قصد كذلک بعد لغويّة قصد التبعيض، إلّا أن يؤولإلى قصده عدم إطاعة الأمر، وهناک وجه ثالث: بأن يقصد بعضها مقيّداً بعدم غايةاُخرى، والأقوى صحة الوضوء في تمام الصور. (المرعشي).* لاوجه لهذا الاستثناء أيضاً، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال. (اللنكراني).
  (3) بل يصحّ ويلغو القصد. (الجواهري).* في صورة تشريعه في أمره لا مطلقاً ولو في تطبيقه كما لا يخفى. (آقاضياء).* بل الظاهر لغوية قصده وصحة وضوئه إذا قصد الامتثال. (محمّد تقيالخونساري، الأراكي).* إن لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال فالحكم بالبطلان مشكل، وإن كان أحوط.(الإصطهباناتي).* الصحة هنا أيضاً لا تخلو من قوّة. (البروجردي).* بل يصحّ أيضاً. (عبدالهادي الشيرازي).* بطلانه محلّ النظر. (الرفيعي).* وذلک من جهة أنّه لم يشرّع وضوء يرفع بعض الأحداث دون بعض آخر، فلوقصد على نحو ما ذكر على وجه التقييد كما هو ظاهر العبارة، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. (البجنوردي).* الظاهر صحة وضوئه ولغوية قصده ما لم يرجع إلى قصد عدم الامتثال.(الشريعتمداري).* الأقوى الصحة إلّا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال. (الخميني).* لا تبعد صحّته ولغويّة القصد المزبور. (الخوئي).* في إطلاقه تأمّل، بل الصحة في بعض الفروض لاتخلو من قوّة. (الآملي).* الظاهر صحة الوضوء في جميع الصور وإن قصد رفع الحدث المتأخّر وعدمرفع الحدث المتقدّم إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه، فإنّه يؤثّر في رفع الحدثويكون قصده المذكور ملغىً، نعم يبطل وضوؤه إذا أوجب ذلک خللاً في قصدالتقرّب، كما إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء الخاصّ الذي يرفع الحدث المتأخّرفقط، أو قصد التقرّب بالوضوء الذي يكون فعله موجباً لرفع حدث دون حدث.(زين الدين).* الأظهر الصحة ما لم يلزم من ذلک خلل في القربة، أو التشريع. (الروحاني).* إذا قصد الامتثال وكان في مقامه يصحّ وضوؤه، ويكون قصده لغواً، إلّا أنيقصد التقيّد فيبطل. (مفتي الشيعة).
  (4) إنّما يبطل لو رجع إلى عدم قصد الامتثال، وأمّا رجوعه إلى ما ذكر فليسبشيء في نفسه وفي تأثيره. (الميلاني).* مجرّد ذلک لايوجب البطلان ما لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال. (حسنالقمّي).
  (5) مجرّد ذلک لا يوجب البطلان ما لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال. (الإصفهاني).* في إطلاقه نظر. (الحكيم).* هذا القصد لغو، فالوضوء صحيح. (الفاني).* لا بأس به ما لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال. (السبزواري).

, , , ,