طباعة

وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما - 22 ربيع الأول 1441

المدة : 23 دقائق و 58 ثواني

22 ربيع الأول 1441

وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:23:58 13.8 MB التحمیل

(مسألة 2) : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله 1 . (مسألة 3) : إن كانت للمرأة لحية 2 فهي كالرجل. (مسألة 4) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة. (مسألة 5) : في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط. (مسألة 6) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها 3 . (مسألة 7) : إذا شکّ في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط 4 بغسله مع البشرة 5 . (مسألة 8) : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لايصحّ الوضوء 6 ، فيجب أن يلاحظ 7 آماقه 8 وأطراف عينه لا يكون عليها شيء القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع 9 .

*************************

(1) وإن كان نابتاً في داخل الحدّ كمسترسل اللحيّة. (مفتي الشيعة).
  (2) الحكم فيه مشكل بعد انصراف الإطلاق، وتتلوها الخنثى المشكل، فالاحتياطلايترک فيهما. (المرعشي).
  (3) على الأحوط. (مهدي الشيرازي، عبدالهادي الشيرازي، الروحاني، محمّد الشيرازي).* في التبعيّة منع واضح، فلا يجب غسل الشعور. (الفاني).* وكذا الشعور الغليظة التي لاتستر البشرة على الأحوط كما تقدم. (زين الدين).
  (4) لاتصل النوبة إلى التوسل بالاحتياط مع جريان استصحاب عدم إحاطةالشعر، فإنّه يقتضي وجوب غسل البشرة أصالة وغسل الشعر تبعاً. (تقي القمّي).
  (5) يكفي غسل البشرة فيما إذا لم تكن مسبوقة بالإحاطة. (الفاني).* الأظهر الاكتفاء بصب الماء على الوجه مرّة واحدة وإمرار اليد كذلک،ولايجب أزيد من ذلک. (الروحاني).
  (6) على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
  (7) إذا وجد شيء شکّ في مانعيّته، وأمّا إذا شکّ في أصل وجوده فلا تجبالملاحظة. (الجواهري).* يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي. (عبدالهادي الشيرازي).* حين وجود العلم المذكور. (المرعشي).
  (8) مُوْق العين: مؤخّره من طرف الأنف، والجمع أمواق. (مفتي الشيعة).
  (9)أي مانع من وصول الماء للبشرة كالألوان المتداولة في هذه الأعصار، مثلتلوين النساء أظافرهنّ. نعم، إذا لم يكن مانعاً من نفوذ الماء فيه لرقّته لايجبإزالته.(مفتي الشيعة).

, , , , ,