طباعة

الثاني: غسل اليدين - 20 ربيع الثاني 1441

المدة : 28 دقائق و 50 ثواني

20 ربيع الثاني 1441

الثاني: غسل اليدين سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:28:50 16.5 MB التحمیل

الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، مقدّماً لليمنى على اليسرى 1 ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس، والمرفق مركّب 2 من شيء من الذراع 3 وشيء من العضد، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله 4 وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة 5 ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد، وإن كان أولى 6 ، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد 7 جزءآ من المرفق 8 . (مسألة 11) : إن كانت له يد 9 زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً 10 كاللحم الزائد. وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها 11 لا يجب غسلها 12 ، ويكفي غسل الأصلية 13 ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب 14 غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل 15 بهما من باب الاحتياط 16 وإن كانتا أصليّتين 17 يجب غسلهما 18 أيضاً، ويكفي المسح بأحدهما.

*************************

(1) فلو غسلهما دفعة، كما إذا أدخل يديه في الماء دفعةً وتوضّأ ارتماساً فالظاهرعدم الإجزاء. (مفتي الشيعة).ـــــــــــــــــــــــــ(أ) الخزّامة: حُلية من الذهب أو غيره تعلّق في ثقب جانب منخر المرأة.
  (2) فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محلّ المرفق الّذي عبارة عن المفصلبوجه والموصل بوجه آخر كما لا يخفى، ويترتّب على ذلک عدم وجوب غسل شيء من العضد في الأقطع كما يويّده البراءة من غسله لولا دعوى أصالةالاشتغال في أمثال المقام من الشکّ في المحقّق للأمر البسيط كما لا يخفى.(آقاضياء).* بل هو رأس الساعد. (الفاني).* المرفق: مجمع عظمي الذراع والعضد. (مفتي الشيعة).
  (3) وهو موصله بالعضد. (المرعشي).
  (4) مع صدق كونه من اليد عرفاً. (السيستاني).
  (5) على الأحوط، ويحتمل قويّاً الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه.(آل‌ياسين).* على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي، محمّد الشيرازي).* في وجوبه تأمّل واضح. (الفاني).* حتّى الغليظ منه على الأحوط وجوباً. (مفتي الشيعة).
  (6) لا وجه للأولويّة. (الكوه كَمَرئي).* في الأولويّة إشكال. (المرعشي).* وأحوط. (السيستاني).
  (7) على الأحوط. (صدر الدين الصدر، الخميني).
  (8) ليس شيء من العضد جزءآ من المرفق. (الفاني).
  (9) الميزان في وجوب غسل غير اليد الأصليّة كونه تابعاً لها عرفاً. (تقي القمّي).
  (10) في وجوب غسلها مع ظهور زيادتها منع، وكذا في اللحم الزائد. (مهدي الشيرازي).* على الأحوط. (الشاهرودي، محمّد الشيرازي).* مع صدق اليد عليها حقيقة. (السيستاني).
  (11) بحيث لا يقال: إنّها يد إلّا بالمسامحة. (الميلاني).* بحيث لا تطلق عليها اليد إلّا مسامحة. (السيستاني).
  (12) بل يجب مع صدق اليد عليها عرفاً على الأحوط. (آل‌ياسين).* الأحوط غسلها مع الأصليّة. (الحكيم).* في إطلاقه إشكال، بل منع. (الخوئي).* لايُترک الاحتياط بغسلها مع الأصليّة. (زين الدين).* يجب غسل كل ما صدق عليه اليد أصالة، وإن علم زيادتها عن الأصلية،ويجوز المسح بها والاكتفاء به. (الروحاني).* نعم، الأحوط استحباباً غسلها أيضاً. (مفتي الشيعة).
  (13) المعيار في الأصالة كونها ذات بطش وفعّالية. (المرعشي).
  (14) ما أفاده مبنيٌّ على تنجّز العلم الإجمالي، ولكن هل يمكن أن تشتبه الأصليةبالزائدة؟. (تقي القميّ).
  (15) والأولى رعاية تعدّد محلّ المسحين بحيث لايقع مسح على مسح أو احتيالآخر. (المرعشي).
  (16) الأحوط فيما إذا كانت اليد الزائدة المشتبهة في الجانب الأيسر أو في الجانبينوقد أعمل اليمنى في غسل اليسرى كما هو المتعارف، أن يكرّر مسح الرأسوالرجلين بعد غسل كلّ من اليدين؛ ليحرز المسح ببلّة اليد الأصلية، فقد يتّفق أنيكون الوضوء مشتملاً على اثنتي عشرة مسحة، فليتدبّر جيّداً. (آل‌ياسين).
  (17) كونهما أصليّـتين محلّ إشكال ومنع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً، والمسحبهما كذلک. (الخميني).* كونهما كذلک ممنوع. نعم، حيث إنّ الأصليّة مجهولة فيجب غسل طرفيالشبهة والمسح بهما. (المرعشي).
  (18) فيه تأمّل؛ لإمكان الاكتفاء بواحد منهما؛ لصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليدمن كلّ طرف، وأنّ إطلاق الأيادي بلحاظ أفراد المكلّفين، فتأمّل فإنّه لا يخلومن نظر وإشكال. (آقا ضياء).

, ,