المدة : 31 دقائق و 56 ثواني
24 ربيع الثاني 1441
حكم وسخ الأظفار |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 12) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلّا
إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته 1 وإن كان زائداً على
المتعارف وجبت إزالته 2 ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله
بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة 13) : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن
غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
*************************
(1)
بل مع احتمال المانعيّة هو الأقوى؛ لقاعدة الاشتغال في الشکّ في محقّقاتالمأمور به
كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل، بل والتيمّم على المطهّريّةلاالمبيحيّة فإنّ
الأصل فيه هو البراءة كما هو الشأن في الوضوء والغسلالمبيحين أيضاً. (آقا ضياء).*
بل الأقوى. (محمّد تقي الخونساري، الحكيم، الأراكي).* بل الأقوى حينئذٍ مع كونه
مانعاً. (الخميني).* بل الأقوى في صورة العلم بمانعيته. (المرعشي).* بل الأظهر
وجوبها. (الخوئي).* بل الأقوى مع احتمال المانعية احتمالا عقلائياً. (السبزواري).*
بل المتعيّن. (زين الدين).* بل الأظهر. (تقي القميّ، الروحاني).* بل الأظهر وجوب
إزالتها. (مفتي الشيعة).* بل الأظهر مع كونه مانعاً. (السيستاني).
(2) إلّا إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الباطن. (البروجردي).* أي إزالة ما
زاد على المتعارف. (عبدالهادي الشيرازي).* إذا لم يكن محلّه معدوداً من الباطن.
(عبدالله الشيرازي).* مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدوداً
من الظاهرتجب مع المانعية، كان متعارفاً أو لا. (الخميني).* إن عدّ الوسخ مانعاً
ولم يعدّ محلّه من الظاهر. (المرعشي).* عمّا يعدّ من الظاهر. (محمّد رضا
الگلپايگاني).* انّما تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر. (زين الدين).*
عمّا يعدّ من الظاهر دون ما كان معدوداً من الباطن. (مفتي الشيعة).* عمّا يعد من
الظاهر في فرض مانعيته. (السيستاني).* فيما إذا كان ما عليه من الوسخ معدوداً من
الظاهر. (اللنكراني).