طباعة

حكم ما يقطع من لحم اليدين - 25 ربيع الثاني 1441

المدة : 31 دقائق و 57 ثواني

25 ربيع الثاني 1441

حكم ما يقطع من لحم اليدين سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:31:57 18.3 MB التحمیل

(مسألة 13) : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
(مسألة 14) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلک اللحم 1 أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة 2 ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلک الجلدة 3 ، وإن كان أحوط 4 لو عدّ ذلک اللحم شيئاً خارجيّاً 5 ولم يحسب جزءاً من اليد 6 .

*************************

(1) ما دام لم يحتسب أجنبيّاً عن المحلّ بضعف اتّصاله، ولا يحسب عرفاً منتبعاته. (آقا ضياء).* فيما إذا لم يعدّ شيئاً خارجياً، وإلّا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدةالتي اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد لا الزائد عليه، وكذالايجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتّصالها به وإن كان ذلک أحوط. نعم، معفرض عدّ الجلدة شيئاً خارجياً بالكلّية يجب قطعها. (السيستاني).
  (2) بشرط بقاء الصدق. (الفاني).
  (3) إذا عدّ من الباطن في العرف. (حسين القمّي).
  (4) بل لا يُترک ما دام يحسب عرفاً بأنّه حائل عن نقطة اتّصاله؛ لكونه بنظر العرفأجنبيّاً عن اليد ولا يكون بضعف اتّصاله محسوباً منها كما لا يخفى. (آقا ضياء).* بل الأقوى فيما ذكره من عدّه جزءاً خارجياً، مع كونه حاجباً، وفي هذاالفرض لا يجب غسل اللحم بل الواجب غسل ما ظهر من البدن بعد قطعه، نعملو عدّ الجلد المتصل من أجزاء البدن وإن كان اللحم شيئاً خارجياً لم يجب قطعالجلد وإن وجب غسل موضع اللحم المعدود من الظاهر فعلا. (الكوه‌كَمَرئي).* يعني إذا لم يكن في قطعه عسر. (الإصطهباناتي).* بل الأقوى لو صحّ الفرض. (الحكيم).* لايترک إلّا أن يكون في قطعه حرج أو عسر. (المرعشي).* لا يُترک ذلک. (الخوئي).* بل لايترک ذلک. (زين الدين).* لا يُترک. (حسن القمّي).* بل الأقوى في مفروض المسألة. (تقي القمّي).* لايترک هذا الاحتياط. (الروحاني).* لايترک الاحتياط المذكور. (مفتي الشيعة).
  (5) وعدّ حاجباً. (الفيروزآبادي).* بل هو الأقوى إن صحّ الفرض. (الميلاني).* فبهذه الصورة يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، أو قطعه إذا لم يكنحرجياً،ولايجب غسله بعد فرض عدّه شيئاً خارجياً. (الفاني).* الجمع بين وجوب غسل ذلک اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً وبين الاحتياطبالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجياً، ولم يحسب جزءاً لا يكاد يتمّ أصلا. (اللنكراني).
  (6) إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته. (آل‌ياسين).* لا يُترک الاحتياط حينئذٍ. (السبزواري).

, , , , ,