المدة : 27 دقائق و 12 ثواني
26 ربيع الثاني 1441
حكم الشقوق على ظهر الكفّ |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 15) : الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها 1 وجب إيصال الماء فيها 2 ، وإلّا فلا، ومع الشکّ لا يجب 3 ؛ عملا بالاستصحاب 4 ، وإن كان الأحوط الإيصال 5 .
*************************
(1)
صرف كونه مرئياً لايوجب عدّه من الأعضاء الظاهرة، فالمسألة غير صافيةعن شوب
الإشكال. (المرعشي).* ليس الملاک رؤية الجوف، وإنّما الملاک عدّه عرفاً من الظاهر
مقابل الباطن،فلو كان عميقاً لا يعدّ كلّ ما يرى منه من الظاهر حتى يجب غسله.
(محمّدالشيرازي).* المدار في وجوب الغسل كون المغسول معدوداً من الظاهر عرفاً. (تقي
القمّي).
(2) إلّا مع الحرج. (الفيروزآبادي).* إلّا مع الضرر أو العسر والحرج.
(الإصطهباناتي، مفتي الشيعة).* لأنّها من الظاهر حينئذٍ، ولكنّه يشكل لو كان الشقّ
الحادث عميقاً؛ إذ ليس كلّمايرى معدوداً من الظاهر، فلو شق بطنه ويرى بعض ما في
جوفه لا يصيربمجرد ذلک من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل، فليس كل مرئي يعدُّ
منالظاهر في ذلک الباب كما لا يخفى. (الشريعتمداري).
(3) في الشبهة المصداقية، وأمّا في الشبهة المفهومية فلابدّ من الاحتياط أوالرجوع
إلى المقلِّد. (عبدالهادي الشيرازي).
(4) استصحاب كونه باطناً إنّما يجري في الشبهة الموضوعية، ولا يجري فيالشبهة
المفهومية كما قُرر في محلّه، ولعلّ المسألة من قبيل الثاني.(الشريعتمداري).* على
بعض محتملاته وهو كون الشبهة موضوعية؛ وإلّا فعلى بعض التقاديرفهو مثبت، وعلى بعضها
لامجرى له كما لايخفى. (المرعشي).* فيما كانت الشبهة مصداقية لا مفهومية. (محمّد
الشيرازي).* استصحاب كونه باطناً إنّما يجري ويفيد إذا كانت الشبهة موضوعية، وأمّا
إنكانت الشبهة مفهومية فلا تجري، فاحتمال كونه من الثاني أقوى، فعلى هذافالاحتياط
الواجب في إيصال الماء. (مفتي الشيعة).
(5) لا يُترک. (الإصفهاني، الإصطهباناتي، البروجردي، الحكيم، أحمد الخونساري،
عبداللهالشيرازي، المرعشي، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواري، زين
الدين،السيستاني).