طباعة

الشک في كون شيءٍ من الظاهر - 05 جمادي الأولى 1441

المدة : 26 دقائق و 11 ثواني

05 جمادي الأولى 1441

الشک في كون شيءٍ من الظاهر سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:26:11 15.0 MB التحمیل

(مسألة 23) : إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله 1 ، إلّا إذا كان سابقاً من الباطن 2  وشکّ في أنّه صار ظاهراً أم لا 3 ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شکّ في أنّه صار باطناً أم لا.

*************************

(1) والأقوى عدم وجوب غسله. (الجواهري).* الأولى غسله إلّا على شرطية أمر بسيط شکّ في تحقّقه على وجه.(الفيروزآبادي).* لكنّ الأقوى عدم وجوب غسله، إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر. (النائيني، جمالالدين الگلپايگاني).* للشکّ في المحقّق الجاري فيه أصالة الاشتغال، إلّا إذا كان مبيحاً فإنّ الأصلفيه البراءة. (آقا ضياء).* وإن كان لا يجب. (آل‌ياسين).* والأولى. (الكوه كَمَرئي، اللنكراني).* بل هو الأقوى، سواء كانت الشبهة مصداقية أو مفهومية بناءً على ما هو الحقّمن جريان قاعدة الاشتغال في الشکّ في أجزاء الوضوء وشرائطه، نظراً لمايستفاد من الأدلّة من وحدته وبساطته، وإن قلنا بالبراءة في الشکّ بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين في غيره، وعليه فيجب غسل عكن البطن وما أشبهها منطيّات البدن. (كاشف الغطاء).* لكنّ الأقوى عدم وجوبه، إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر. (الشاهرودي).* والأقوى عدم وجوب غسله، إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر. (الرفيعي).* لايجب العمل بهذا الاحتياط؛ لأنّه شکّ في التكليف ومجرى للبراءة، إلّا إذاكان  سابقاً من الظاهر وشکّ في صيرورته من الباطن فيجب؛ لاستصحابالحكم أو الموضوع. (البجنوردي).* لكنّ الأقوى عدم وجوب غسله، لا سيّما إذا كانت الشبهة موضوعية، إلّا معسبق كونه من الظاهر. (الميلاني).* الأولى. (الفاني).* وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة. (الخميني).* والأقوى عدم وجوبه، إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر. (الخوئي).* بل الأولى. (محمّد الشيرازي).* بل الأظهر عدم وجوبه. (تقي القمّي).* الأظهر عدم وجوبه، إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر فإنّه حينئذٍ يجب ذلک.(الروحاني).* الظاهر عدم وجوب غسله وإن كان الاحتياط الاستحبابيّ غسله. (مفتي الشيعة).
  (2) لا يُترک فيه الاحتياط. (الإصفهاني).* لا يُترک الاحتياط فيه. الإصطهباناتي). * بل مطلقاً. (البروجردي، الحكيم، السيستاني).* وكانت الشبهة موضوعية، فيه وفي الفرض الّذي بعده. (عبدالهادي الشيرازي).* في الشبهة الموضوعية لا المفهومية كما تقدّم. (الشريعتمداري).* لايترک الاحتياط بغسله بنيّة الاحتياط. (عبدالله الشيرازي).* لا يُترک الاحتياط فيه أيضاً. (الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني).* وكانت الشبهة في المورد موضوعية لامفهومية. (مفتي الشيعة).
  (3) وكان شكه موضوعياً لامفهومياً، و قد مرّ الكلام في الفرق بينهما، ثمّ إنّ هنا اُموراً يبتلى بها المتوضّئ: كالشکّ في أسارير جلدة الوجه واليدين والرجلين و أكنّتها، هل هي من الظاهر، أو الباطن؟ والمرجع العرف، ومن تلک الاُمور: هليلزم إمرار أنامل اليد اليسرى بين أشاجع اليد اليمنى وبالعكس بناءً على لزوم الإمرار في الغسل، أو لا؟ وينبغي رعاية الاحتياط في ذلک، ومنها: هل يجب عليه لو لم يمكن حفظ النداوة للمسح لمكان حرارة الهواء و هبوب الرياح العاصفة المسير إلى محلّ مأمون منها يمكن إبقاؤها فيه، أو لا؟ ومنها: لو لم يمكن مسح مقدّم الرأس حتى مع الجبيرة فهل يجب مسح الطرف الآخر منه الأقرب إلى المقدّم فالأقرب، أو يجمع بينه و بين التيمّم، أو ينتقل فرضه إلى التيمّم، أو يسقط فرض مسح الرأس؟ وجوه، و لعلّ ثانيها أقربها. (المرعشي).* الأحوط غسله حتى في هذه الصورة، بل هو الأقوى مطلقاً. (زين الدين).

, , , ,