• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشبهة الثالثة عشر: ربط الحادث بالمتغيّر (مشكلة الحداثة والمعاصرة والحفاظ على الأصالة والموروث)

 مفاد الشبهة
أوَّلاً: يقول البعض: إنَّ الحياة الاجتماعية متغيِّرة ومتحوِّلة، فكيف يمكن أن تُدار من قِبَل تشريع ثابت ودائم وخالد؟ وكذلك إنَّ هذه التشريعات صدرت في زمان بدوي غير مدني، فكيف تنسجم مع المدنية الحديثة؟ أليس للدين مرحلة زمنية معيَّنة وينتهي؟
ثانياً: هناك قضايا حادثة غير موجودة في التشريع، من قبيل حقِّ التأليف والطباعة والنشر، وحقِّ الاختراع، والتلقيح الاصطناعي، وزراعة الأعضاء، وتغيير الجنس، وغيرها ممَّا لم يتعرَّض لها الشرع المقدَّس، فكيف يُتعامَل مع مثل هذه الأُمور؟ وهل للفقيه الحقُّ في التدخُّل في تشريع أحكام خاصَّة للأُمور المستحدَثة؟
ردُّ الشبهة
أوَّلاً: أنَّ فكرة تغيُّر التشريعات بما يناسب الطابع المدني غير دقيقة، ولا يمكن المساعدة عليها؛ وذلك لأنَّ الوسيلة الوحيدة لإشباع الحاجات الفطرية للبشر هو الدين دون العلم، فلا يمكن المقارنة بين المعطيات العلمية ومبادئ التشريعات من حيث التغيُّر والثبات؛ لأنَّ المبادئ العلمية قائمة على أساس التجربة والاختبار، وهذا بخلافه في المقولات الأخلاقية والروحية والدينية، وما يرتبط بتلبية حاجات الإنسان الفطرية، فإنَّها غير خاضعة للاختبار والتجربة كالعلم الحديث.
ومن هنا فهناك مساحة من التشريعات ثابتة لا تتغيَّر بحسب المنظار الفطري والديني والشرعي؛ لأنَّها حاجة فطرية طبيعية، ولا يمكن للعلم أن يحلَّ محلَّ الدين فيها؛ لأنَّها أُصول وتشريعات تستمدُّ من الفطرة الإنسانية التي أُودعت من قِبَل الحقِّ تعالى، كالعدل، والشجاعة، والصبر، والصدق، والوفاء بالعهد، وحقِّ الحياة، والحرّية، والملكية، والزواج، وغيرها ممَّا يصبُّ في تنظيم حياة الفرد والمجتمع على المستوى الروحي والاجتماعي؛ لأنَّها جاءت حسب ما تقتضيه فطرة الإنسان وسُنَن الحياة التي جُعِلَت من قِبَل الشرع المقدَّس.
ثانياً: أنَّ هنالك مساحة من التشريعات قابلة للتغيُّر والتبدُّل، وطرح العلماء الأعلام في ذلك نظريات متعدِّدة:
النظرية الأُولى: منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي:
يذهب أصحاب هذا القول إلى أنَّه كما أنَّ هنالك تشريعات ثابتة كما تقدَّم فهنالك تشريعات متغيِّرة في الشريعة الإسلاميَّة، وهي ما يرتبط بعلاقات الحياة وعلاقة الإنسان بالطبيعة، وأنَّ الدين الإسلامي ناظر إلى هذه الجهة حيث ترك مساحة بيد الفقيه أو وليِّ الأمر لتقنين بعض التشريعات المواكبة لحاجات المجتمع للتواصل مع تطوُّر العلاقات الإنسانية.
وهذا ليس نقصاً في التشريع الإسلامي أو إهمالاً من الشريعة، بل يُعبِّر عن استيعاب الشريعة المقدَّسة، وقدرتها على مواكبة العصور المختلفة، وقد حدَّد الشارع المقدَّس منطقة الفراغ بمنح كلِّ حادثة صفتها التشريعية مع إعطاء وليِّ الأمر صلاحية لملئ هذا الفراغ، ولكن ليس مطلقاً وإنَّما ضمن نطاق الأفعال المباحة، فأيُّ نشاط لم يرد فيه نصٌّ من الشرع المقدَّس على وجوبه أو تحريمه يُسمَح للفقيه بإعطائه صفة ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به بحسب ما يقتضيه الظرف.
وأمَّا الأفعال التشريعية التي ثبت تحريمها، فلا يمكن للفقيه تغييرها كالربا مثلاً، وكذلك ما ثبت في الشريعة وجوبه كإنفاق الزوج على الزوجة، فلا يمكن لوليِّ الأمر المنع عنه؛ لأنَّ حدود منطقة الفراغ التي أُتيحت للفقيه لا بدَّ أن لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامَّة، فالتي تُشكِّل منطقة الفراغ هي الألوان المباحة دون غيرها ممَّا ثبت شرعاً تحريمه أو وجوبه، ولا يوجد إشارة إلى تغيُّره(١٣٣).
النظرية الثانية: تغيُّر الأحكام تبعاً للزمان والمكان:
وهي التي طُرِحَت في بعض كلمات السيِّد الخميني (قدّس سرّه)، حيث قال: (إنّي أعتقد بالفقه الدارج بين فقهائنا، وبالاجتهاد على نهج الجواهري، وهذا الأمر لا بدَّ منه، ولكن لا يعني ذلك أنَّ الفقه الإسلامي لا يواكب حاجات العصر، وأنَّ لعنصرَي الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكم لكنَّها تتَّخذ حكماً آخر على ضوء الأُصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده)(١٣٤).
وإنَّ مفاد ما ذكره (قدّس سرّه) أنَّ هذه النظرية لا يُراد منها الإتيان بأحكام جديدة أو تغيير الأحكام الفقهية، فإنَّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة(١٣٥)، بل المراد منها أنَّ بعض الأحكام التي ليس من ثوابت التشريع وأُصولها وليس من الأحكام الدائمة قد تتغيَّر تبعاً لتغيُّر موضوعاتها، وتغيُّر الموضوعات شيء آخر.
فعليه إنَّ الأحكام دائمة وثابتة لا تتغيَّر، وإنَّ التشريع غير قابل للتغيُّر، نعم الموضوعات قد تتغيَّر.
فمثلاً في مسألة الحجِّ حيث قال تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (آل عمران: ٩٧) فإنَّ تشريع الحجِّ واجب، وهذا الحكم غير قابل للتغيُّر والتبديل، فهو تشريع ثابت ودائم، ولكن هذا التشريع لم يُشرَّع بنحو مطلق وإنَّما تابع لموضوعه، وهذا الموضوع له شرائط، ومن شرائطه أن يكون الإنسان مستطيعاً وصحيح البدن... وإلى آخره، وإذا لم تتحقَّق الشروط لا يجب الحجُّ على المكلَّف، ومعنى عدم وجوبه لا يدلُّ على عدم تشريعه من قِبَل الله تعالى، وإنَّما يدلُّ على عدم فعليته، لعدم تحقُّق الشروط على فلان من الناس، فعند عدم تحقُّق الشروط لا يجب الحجُّ على المكلَّف؛ لأنَّ موضوع الحجِّ لم يتحقَّق، فهذا التغيير إنَّما تحقَّق لانتفاء الموضوع، وليس انتفاء تشريع الحكم الثابت.
ومن هنا ينبغي التمييز بن مرحلة الجعل للحكم ومرحلة الفعلية، فإنَّ مرحلة جعل الحكم لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، بل الحكم ثابت وإنَّما فعلية الحكم في عهدة المكلَّف، ولكي تتحقَّق هذه الفعلية لا بدَّ من تحقُّق جميع الشرائط.
فإنَّ هذه النظرية لها حدود في تطبيقها، وهي أنَّ التغيير والتبديل التابع للزمان والمكان له تأثير في تغيير الحكم التابع للموضوعات وليس مطلقاً.
وهنالك مثال آخر يُوضِّح الصورة أقرب، وهو بيع الدم، فإنَّ موضوع حرمة بيع الدم هو المنفعة وعدمها، ففي السابق كان بيع الدم حراماً لعدم الانتفاع منه، والآن حيث يمكن الانتفاع منه فجاز بيعه، وهذا لا يعني أنَّ هنالك تبدُّلاً في أصل التشريع، وإنَّما المشرِّع عندما شرَّع هذا الحكم جعله تابعاً لموضوعه، وحيث إنَّ الموضوع قابل للتغيير والتبديل فالحكم يتبعه في ذلك.
وكذلك مثلاً ما ورد الحديث الشريف: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقٌّ»(١٣٦).
حيث يرى السيِّد الخميني (قدّس سرّه) ضرورة عدم إمكان تطبيق هذا الحكم بمعزل عن تأثير الزمان والمكان في عصرنا؛ وذلك لأنَّ أدوات الاستخراج آنذاك كانت محدودة، وما كان يُستَخرج إنَّما بقدر الحاجة، وأمَّا في عصرنا حيث توسَّعت القدرات والمعدّات على الإحياء بحيث هنالك بعض الشركات لها من القدرات على إحياء بلد بأكمله، ولو طبَّقنا هذا الحديث على عصرنا لما تبقى أيَّة ثروة وطنية.
ثمّ ذكر العلماء والفقهاء الأعلام أنَّ هذه النظرية لا يمكن جريانها في العبادات؛ وذلك لأنَّه بالاتِّفاق أنَّ ملاكات العبادات غير واضحة للبشر، فلا يمكن لأحد أن يكشف ملاكاتها، وأنَّ تشخيص الملاك في العبادات إنَّما بيد الشارع المقدَّس لا غير.
وأمَّا تطبيق هذه النظرية في المعاملات والسياسات فإنَّه ممكن؛ لإمكان كشف ملاكات الأحكام في باب المعاملات والسياسات، وذلك وفق الأصل الأوَّلي لها، وعلى هذا الأساس يمكن كشف حركة التطوُّر الفقهي في هذين الصنفين فقط.
وإنَّ المتتبِّع لأقوال الفقهاء من القدماء والمتأخِّرين يجد أنَّ هذه النظرية قد طُرِحَت من قِبَلهم، وقد أخذوا بعين الاعتبار عنصرَي الزمان والمكان.
فالشيخ الصدوق (رحمه الله) روى في كتابه (من لا يحضره الفقيه) عن النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قال: «الفرق بين المسلمين والمشركين التحلّي بالعمائم»، والتحلّي هو إدارة العمامة تحت الحنك، والاقتعاظ شدُّها من غير إدارة، مع أنَّنا نجد أنَّ سُنَّة التحنُّك متروكة في عصرنا.
وعلَّق الشيخ الصدوق (رحمه الله) على هذه الرواية بقوله: (ذلك في أوَّل الإسلام وابتدائه، وقد نُقِلَ عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنَّه أمر بالتحلّي ونهى عن الاقتعاظ)(١٣٧).
وقال العلَّامة الحلّي (رحمه الله) في (كشف المراد): (الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغيَّر بتغيُّر الأوقات وتختلف باختلاف المكلَّفين، فجاز أن يكون الحكم المعيَّن مصلحة لقوم في زمان فيُؤمَر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فيُنهى عنه)(١٣٨).
وكذلك صاحب الجواهر حيث تعرَّض لهذه المسألة في بيع الموزون مكيلاً، حيث قال: (إنَّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك، وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة)(١٣٩).
ومن هنا يتَّضح أنَّ فقهاء الطائفة الإماميَّة قد لحظوا هذه الجهة، وأنَّ الفقه ملحوظ فيه مواكبته للعصور المتقدِّمة، وقادر على تلبية جميع حاجات الفرد والمجتمع، وليس كما يُتصوَّر في عصرنا من أنَّ فقه الإماميَّة جمودي ولا يمكن أن يواكب العصر.
النظرية الثالثة:
إنَّ للفهم الديني للفقيه المستكشف للأحكام الشرعية الحاضرة في الكتاب والسُّنَّة ضوابط ومعايير، فلا يحقُّ للفقيه بل ولوليِّ الأمر أن يقوم بتغيير أيِّ حكم شرعي، كما لا يحقُّ له التشريع في عرض الكتاب والسُّنَّة، نعم يُستثنى من ذلك موارد، أبرزها:
الأوَّل: قد يتَّفق للفقيه أن يفهم من النصِّ أنَّ هذا الحكم الشرعي إمَّا زمني مرحلي أو ظرفي مقيَّد والقيد مفقود حالياً، أو يكون الحكم ولائياً سلطانياً، أي إنَّ الحكم صدر في زاوية الولاية التنفيذية، فيمكن انتهاء أمر الحكم الولائي في عصرنا بناءً على اختصاص المقام بالمعصوم.
الثاني: أن يكون هناك عنوان ثانوي حاكم على العنوان الأوَّلي مثل الحرج والضرر وقوانين الالتزام الامتثالي، فيمكن لوليِّ الأمر أو الفقيه أن يُجمِّد حكماً أوَّلياً بمقدار دلالة الدليل الثانوي، ومن الواضح أنَّ هذا التجميد ممنهج طبعاً، فإنَّه من شأن الفقيه؛ لأنَّه سلطة تشريعية:
١- أن يُعيِّن كلّيّات العناوين الثانوية ونظام العلاقة فيما بينها وبين العناوين الأوَّلية.
٢- تشخيص المصداق من شؤون المكلَّفين إلَّا إذا كان هناك استثناء.
٣- تشخيص المصداق بيد الوليِّ؛ لأنَّه سلطة تنفيذية إذا كان إحالته إلى المكلَّف يلزم منه الفوضى والهرج والمرج والفساد لما يلحق من ضرر بالنظام الإسلامي.
٤- أن نجعل التشريع من الأوَّل منطقة فراغ تُعطي للفقيه صلاحية في تقنين قوانين، كما تقدَّم في النظرية الأُولى.
٥- بعض المساحات في الوقائع الحياتية لم تتدخَّل فيها الشريعة وتُرِكَ تخويلها الشرعي للمكلَّف أو الفقيه وفقاً لما يراه الصالح العامّ، وقد تتغيَّر الأحكام تبعاً لتغيُّر موضوعاتها، كما ذكرنا تفصيله في النظرية الثانية.
فهذه الجهات كلُّها لا بدَّ أن تُلحَظ في البحث، وعليه فإنَّ ما تقدَّم من الشبهة اتَّضح بطلانه، حيث تبيَّن بأنَّ الفقه الإمامي قد لحظ عنصر التطوُّر، وأنَّ هنالك مساحات للفقيه يمكن أن يتحرَّك بها بما أتاحه الشارع المقدَّس له، فإنَّ الأحكام المستحدَثة التي ذُكِرَت في بداية الشبهة قد اتَّضح كيفية التعامل معها، وكيف يمكن للفقيه أن يُصدِر حكماً فيها، وذلك وفق المساحة المتروكة من قِبَل الشارع له على ما تقدَّم تفصيله.
ومن هنا يتَّضح أنَّ من يتصوَّر أنَّ حكم الخُمُس يجب أن يتغيَّر تبعاً للزمان والمكان، فهذا تصوُّر باطل؛ وذلك لأنَّ فريضة الخُمُس من الفرائض والأحكام الأصلية والثابتة الدائمة التي نصَّ الشارع المقدَّس على وجوبها، فلا يمكن إدخالها في ضمن منطقة الفراغ؛ لاختصاصها بالمباحات كما تقدَّم. وكذا لا يمكن فرض تأثير الزمان والمكان فيها؛ لأنَّها من العبادات التي لا يمكن لغير المعصوم كشف ملاكها، وكذا لا يمكن فرض العنوان الثانوي فيها، فهو حكم تشريعي أصلي كوجوب الصلاة والزكاة والحجِّ غير قابل للتبدُّل والتغيُّر.
***************
(١٣٣) اقتصادنا (ص ٧٢٢).
(١٣٤) صحيفة النور للإمام الخميني (ج ٢١/ ص ٩٨).
(١٣٥) الوسائل (ج ٢٧/ ص ١٦٩/ باب وجوب التوقُّف والاحتياط في القضاء والفتوى/ ح ٥٢).
(١٣٦) الوسائل (ج ٢٥/ ص ٣٨٨/ باب تحريم أكل مال اليتيم/ ح ١؛ وج ٢٥/ ص ٤١٣/ باب من غرس غرساً فهو له/ ح ١).
(١٣٧) من لا يحضره الفقيه (ج ١/ ص ٢٦٠).
(١٣٨) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (ص ١٧٣).
(١٣٩) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (ج ٣١/ ص ١٣٣).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page