طباعة

الفصل الرابع: الصوم

وفيه خمسة موضوعات
 (أ) - صوم شهر رمضان
   وفيه ستّ مسائل
الأولى - فضل صوم شهر رمضان:
(١)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: قال داود[الصرميّ]: وسألته[أي أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السلام]عن زيارة الحسين وزيارة آبائه: في شهر رمضان نسافر ونزورهم.
فقال عليه السـلام: لرمضان من الفضل، وعظيم الأجر ، ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور، الصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا.
{السرائر: ٣/٥۸٢ س ١٢ عنه وسائل الشيعة: ١٤/٥۷٣ ح  ١۹۸٤٥ والبحار: ۹٣/٣٢٥ ح ١۹ (قطعة منه في) حكم السفر في شهر رمضان للزيارة}.

الثانية - حكم صوم يوم الشك وعلامة أوّل شهر رمضان:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. أبو عليّ بن راشد قال: كتب إليّ أبوالحسن العسكريّ عليه الـسلام كتابا وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان... وكان يوم‏ الأربعاء يوم شكّ، وصام أهـل بغـداد يوم الخميس، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء.
قال: فكتب عليه السلام إليّ: زادك اللّه توفيقا، فقد صمت بصيامنا إنّما صمت الخميس، ولا تصم إلّا للرؤية.
{تهذيب الأحكام: ٤/١٦۷ ح ٤۷٥ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم  ۸٦٣}.
٢- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي! أنّه ربما أشكل علينا هـلال شهر رمضان، فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علّة.
فوقّع عليه السلام: لا تصومنّ الشكّ، أفطر للرؤية، وصم للرؤية. {تهذيب الأحكام: ٤/١٥۹ ح ٤٤٦ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸٢٣}.
٣- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله... عليّ بن محمّد القاشانـيّ قال: كتبت إليه[أي أبي الحسن الثالث عليه السلام] وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية. {الاستبصار:  ٢/٦٤ ح ٢١٠ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٢۸}.
٤- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله... محمّد بن عيسى قال: ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال. فنرى أن نفطر قبل الزوال.
فكتب عليه السلام: تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.{تهذيب الأحكام:  ٤/١۷۷ ح ٤۹٠ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹۹٤}.
 
الثالثة - المحاسبة بين السنتين لإثبات هلال شهر رمضان:
١ - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله.. السيّاريّ قال: كتب محمّد بن الفرج إلى العسكريّ عليه السلام يسألـه عمّا روي من الحساب في الصـوم عن آبائك في عدّ خمسـة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي. فكتب عليه السـلام: صحيح، ولكن عدّ في كـلّ أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستّا فيما بين الأُولى والحادث، وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة، خمسة. {الكافي: ٤/۸١ ح ٣ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم ۹۹۸}.

الرابعة - فضل الإقامة في شهر رمضان على السفر للزيارة:
١- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛.. محمّد بن الفضل البغداديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السلام: جعلت فداك ، يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك عليهما السلام ببغداد، فيقيم في منزله، حتّى يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟
فكتب عليه السلام: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور. {تهذيب الأحكام:  ٦/١١٠ ح ١۹۸ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ١٠٠١}.
٢- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: قال[داود الصرمـيّ]: وسألته[أي أباالحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السلام]عن زيارة الحسين وزيارة آبائه: في‏ شهر رمضان نسافر ونزورهم؟
فقال عليه السلام: لرمضان من الفضل، فإذا دخل فهو المأثور.{السرائر:  ٣/٥۸٢ س ١٢تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٣٦}.
 
الخامسة - حكم من جامع أهله في شهر رمضان جاهلاً بالوقت:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان، فظنّ أنّ النداء للسحور، فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر. فكتب عليه السلام بخطّه: يقضي ذلك اليوم إن‏شاء اللّه.{تهذيب الأحكام:  ٤/٣١۸ ح ۹۷٠ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸۷۸}.

السادسة - حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات:
١- الشيخ الصدوق رحمه الله.. الفتح بن يزيد الجرجانيّ؛ انّه كتب إلى أبي ‏الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات.
قال عليه السلام: عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم‏ واحد.{عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١/٢٥٤ ح ٣ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٥١}.
 
(ب) - مفطرات الصوم وكفّارته
 وفيه أربع مسائل
الأولى - حكم من ترك غسل الجنابة في ليلة من شهر رمضان:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسـى قال: حدّثني سليمان بن جعفر المـروزيّ، عن الفقيه عليـه السـلام قـال: إذا {الصحيح محمّد بن عيسـى، عن سليمـان بن حفص المروزيّ، بقرينـة سائر الروايات، معجم رجـال الحديث: ۸/٢٤٠ رقم ٥٤١۸} أجنب الرجـل فـي شهـر رمضان، بليل ولا يغتسل حتّى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه. {الاستبصار:  ٢/۸۷ ح ٢۷٣ تهذيب الأحكام:  ٤/٢١٢ ح ٦١۷ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٠/٦٣ ح ١٢۸٣۸}.
 
الثانية - حكم المضمضة والإستنشاق وإيصال الغبار إلى الحلق متعمّدا:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسـى قال: حدّثني سليمان بن حفص المروزيّ قـال: سمعته يقـول: إذا{قال الوحيد قدس سـره: وكـان له مكاتبات إلى الجـواد والهادي والعسكريّ:، تعليقة الوحيد: ١۷٢ وقال المحقّق التستري قدس سـره: فالمستفاد من الأخبار روايته عن الكاظم والرضا والهادي:، وأمّا عن الجـواد والعسكريّ عليهما السـلام كمـا قـال الوحيد فلا، قامـوس الرجـال:٥/٢٥٢ رقم ٣٣۷١ قال السيّد الخوئي قدس سره: روى عن أبي الحسن موسى والرضا والهادي: معجم رجال الحديث:  ۸/٢٤٤ رقم ٥٤٢۸}. تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّدا، أو شمّ رائحةً غليظةً، أوكنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل، والشرب، والنكاح.
{تهذيب الأحكام:  ٤/٢١٤ ح ٦٢١ الاستبصار: ٢/۹٤ ح ٣٠٥ بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٠/٦۹ ح ١٢۸٥٠}.

الثالثة - كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان:
١- الشيخ الصدوق رحمه الله؛.. الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلى أبي ‏الحسن عليه السلام يسأله عن رجل.
قال عليه السلام: فإن أكل أو شرب [في شهر رمضان] فكفّارة يوم واحد. {عيون أخبار الرضا عليه السلام:  ١/٢٥٤ ح ٣  يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٥١}.

الرابعة - حكم الكحل للصائم:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكـى عينه يكتحل بالذرور{الذَرور كرسـول: ما يذّر في العين من الدواء اليابس. مجمع البحرين: (٣/٣٠۷ ذرر)}. وماأشبه ذلك؟ أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال عليه السلام: لا يكتحل.
{الاستبصار: ٢/۸۹ ح ٢۸١ تهذيب الأحكام:  ٤/٢٥۹ ح ۷٦۸ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٠/۷٦ ح ١٢۸٦۹}.

(ج) - صوم المسافر
 وفيه أربع مسائل
الأولى - حكم صوم المكاريّ والجمّال:
(١)- الشيـخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع قـال: في المكاريّ والجمّال، الذي يختلف ليس له مقـام، يتمّ الصلاة{المكاريّ بضمّ الميم وهو مَنْ يَكري دوابّه. مجمع البحرين: (١/٣٥۸ كرا)}. ويصوم في شهر رمضان. {وردت هذه الرواية بعينها بسند آخرعن أبي عبد اللّه عليه السلام الكافي: ٤/١٢۸ ح ١ فما في التهذيب إن كانت مرسلـة - حيث أنّ المعصوم عليه السلام لم يذكر في الرواية - فالرواية عن أبي ‏عبد اللّه عليه السـلام وإن كانت مسندة  فالرواية إمّا عن الكاظم أو الرضا أو العسكريّ: حيث أنّ سندي بن  الربيع كان من أصحابهم:. معجم رجال الحديث: ۸/٣١٤  رقم ٥٥۸١}{تهذيب الأحكام: ٤/٢١۸ ح ٦٣٦ عنه وسائل الشيعـة: ۸/٤۸۷ ح ١١٢٤٢ قطعة منه في (صلاة المكاريّ والجمّال)}.
٢- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله... محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السـلام: انّ لي جِمالاً ولي قوّامـا عليها، ولست أخـرج فيها إلّا في طريق مكّـة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير في.الصيام في السفر أو التمام؟
فوقّع عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى طريق مكّة، فعليك تقصير وإفطار.
{تهذيب الأحكام:  ٣/٢١٦ ح ٥٣٤ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم  ۹٦۷}.

الثانية - حكم صوم المغمى عليه:
١- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السـلام: يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات، أم لا؟
فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم.{من لا يحضره الفقيه: ١/٢٣۷ ح  ١٠٤١يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣رقم ۸٥٠}.
٢- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: وسأله [أي أبا الحسن الهادي عليه السـلام]عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة[لمغمى عليه يوما أو أكثر]. فقال عليه السلام: لا يقضي الصوم.
{ من لا يحضره الفقيه:  ١/٢٣۷ ح ١٠٤٢ تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٢۸}.
٣- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله.. علـيّ بن محمّد القاسانـيّ قال: كتبت إليه[أي ‏أبي ‏الحسن الثالث عليه السلام] وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه السـلام: لا يقضي الصوم. {تهذيب الأحكام:  ٤/٢٤٣ ح ۷١٢ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٢۹}
٤- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عليّ بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هـل يقضـي ما فاته من الصـلاة أم لا؟ فكتب عليه السـلام: لا يقضي الصوم. {الاستبصار:  ١/٤٥۸ ح ١۷۷٤ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٣٤}.
٥- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم.
{تهذيب الأحكام:  ٣/١۷٦ ح ٣۹٥ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٤٣}.

الثالثة - حكم صوم المستحاضة:
١- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله.. عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضـة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها.
{الكافي:  ٤/١٣٦ ح ٦ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٣٦}.

الرابعة - حكم صوم المرأة المرضعة:
١- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: علـيّ بن مهزيار قال: كتبت إليه [أي‏ أبي ‏الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام:] أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب عليه السلام: إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها، وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى ما أمكنها.
{السرائر: ٣/٥۸٣ يأتي الحديث أيضا في ج ٣ رقم ۹٤۸}.

(د) - صوم النذر
 وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم من نذر صوما معيّنا فعجز عنه:
١- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله.. إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلى الفقيه عليـه السـلام: يا مولاي! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن ‏أراد ذلك؟  فكتب عليه السلام: يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، كفّارة. {تهذيب الأحكام: ٢/٣٣٥ ح ١٣۸٣ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸١٥}.
 
الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى:
١- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله.. عن القاسم بن أبي ‏القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعـة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر فكتب عليه السلام إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوما بدل يوم إن‏شاء اللّه تعالى.{تهذيب الأحكام: ٤/٢٣٤ ح ٦۸٦ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم ۹٥٥}.

الثالثة - حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم:
١-الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله.. الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أباالحسن الثالث عليه السـلام- يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟
فأجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة. {تهذيب الأحكام: ٤/٣٣٠ ح  ١٠٢۹يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸۷١}.
٢- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة. {الاستبصار: ٢/١٢٥  ح  ٤٠٦ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم ۹٥٤}.

(ه’) - صوم المندوب
 وفيه مسألتان
الأولى - صوم الأربعاء والخميس والجمعة لقضاء الحاجة:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: روى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ، عن أبي ‏الحسن الثالث عليه السـلام قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة، فصم يوم الأربعاء، والخميس، والجمعة،
{مصباح المتهجّد: ٣٤٢ س ١٢ يأتي الحديث بتمامه في رقم ۷١۸}

الثانية - صوم أربعة أيّام في السنة:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: أبو عبد اللّه بن عيّاش قال: حدّثني أحمد ابن زياد الهمدانيّ ، وعليّ بن محمّد التستري، قالا: حدّثنا محمّد بن الليث المكّي قال: حدّثني أبو إسحاق بن عبد اللّه العلويّ العريضيّ قدس سـره و إسحـاق بن عبد اللّه العلويّ العريضيّ، قال: وحك {في الوسائل: وجد}. في صدري ما الأيّام التي تصام؟ فقصدت مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد عليهما السـلام وهو بصربا ولم أُبد ذلك لأحد من خلق اللّه، فدخلت عليه، {في الوسائل: بصريا، وهي قرية أسّسها موسى بن جعفر عليهما السـلام على ثلاثة أميال من المدينـة، المناقب لابن شهرآشـوب: ٤/٣۸٢  س ٢٠}. فلمّا بصر بي قال عليه السلام: يا أبا إسحاق! جئت تسألني عن الأيّام التي يصام ‏فيهنّ ، وهي أربعة، أوّلهنّ يوم السابع والعشرين من رجب، يوم بعث ‏اللّه تعالى
محمّدا صلى الله عليه و آله وسلم إلى خلقه رحمـة للعالمين، ويـوم مولده صلـى الله عليه وآله وسلم وهو السابع عشر من شهر ربيع الأوّل، ويوم الخامس والعشرين من ذي ‏القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه أقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أخاه عليّا عليه السلام علما للناس، وإماما من بعده. قلت: صدقت جعلت فداك، لذلك قصدت أشهد أنّك حجّة اللّه على خلقه.
{تهذيب الأحكـام:  ٤/٣٠٥  ح  ۹٢٢ عنه وسائل الشيعة:  ١٠/٤٤١ ح ١٣۷۹٦ و ٤٤۸ ح  ١٣۸١٣ قطعة منه، و ٤٥١ ح  ١٣۸٢٠  قطعة منه، و ٤٥٤ ح  ١٣۸٣١  قطعة منه، ومدينة المعاجز: ۷/٥٠۷  ح ٢٥٠١ وحلية الأبرار: ١/٢١  ح  ١ و إثبات الهداة:  ٢/٢٥  ح  ١٠١ مصباح المتهجّد: ۸٢٠ س ٦ عنه وعن الخرائج والتهذيب، إثبات الهداة: ٢/۹٢ ح ٣۷٤ و ٣/٣٦٣ ح ١٥
الخرائج والجرائح:  ٢/۷٥۹ ح  ۷۸ عنه وسائل الشيعة:  ١٠/٤٥٥ ح  ١٣۸٣٣ والبحار: ۹٣/٢٦۹ ح  ١٣ المناقب لابن شهرآشوب: ٤/٤١۷ س ٣ عنه مدينة المعاجز: ۷/٥٠٦ ح٢٥٠٠ عنه وعن الخرائج والمصباح، البحار:  ٥٠/١٥۷  ح ٤۷ (قطعـة منه في) إخباره عليه السـلام بما في الضمائر (و) يوم مبعث رسـول اللّه (صلى الله عليه و آله وسلم و) أقامه رسول اللّه علما للناس}.