طباعة

الفصل الخامس: الزكاة

 وفيه خمسة موضوعات
 (أ) -  شرائط وجوب الزكاة
١- ابن شعبة الحرّانـيّ رحمه الله؛: من عليّ بن محمّد عليهما السـلام. [أوجب اللّه عزّوجلّ] على ذي اليسار. الزكاة لما ملّكه من استطاعة ذلك، ولم يوجب على الفقير الزكاة.
{تحف العقول: ٤٥۸ س ٥ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم ١٠١۹}.
 
 (ب) - ما تجب فيه الزكاة
 وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم إخراج الخمس من الغلاّة على وجه الزكاة:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: حدّثني محمّد بن عليّ بن شجاع  النيسابوريّ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعـة ثلاثـون كرّا، وبقي في يده ستّون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‏ء؟ فوقّع عليه السلام: لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته.
{تهذيب الأحكام: ٤/١٦ ح ٣۹ عنه الوافي: ١٠/٣٢٢ ح  ۹٦٤١ الاستبصار: ٢/١۷ ح ٤۸  عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:  ۹/١۸٦  ح  ١١۸٠١ و ٥٠٠  ح  ١٢٥۸٠ (قطعة منه في) الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة}.

الثانية - حكم زكاة الجاموس:
(١)- العيّاشيّ رحمـه الله؛: عن أيّـوب بن نوح بن درّاج قـال: سألت أباالحسن الثالث عليه السـلام عن الجاموس وأعلمته أنّ أهل العراق، يقولون: إنّه مسخ؟
{الجاموس: هو واحد الجواميس، فارسى معرّب، وهو حيوان عنده شجاعة وشدّة بأس، وهو مع ذلك أجزع خلق اللّه، يَفْرَق من عضّ بعوضة ويهرب منهـا إلى الماء، والأسد يخافه، ويقـال: إنّه لا ينام أصلاً لكثرةحراسته لنفسه. مجمع البحرين: (٤/٥۹ جمس)}. فقـال عليه السـلام: أو ما سمعت قـول اللّه:(وَمِنَ الْإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ). {الأنعام: ٦/١٤٤} وكتبت إلى أبي الحسن عليـه السـلام بعد مقدمي من خراسان، أسأله عمّا حدّثني به أيّوب في الجاموس.فكتب عليه السلام: هو كما قال لك.
{تفسير العيّاشيّ: ١/٣۸٠ ح ١١٥ عنه مستدرك الوسائل: ۷/٦٢ ح  ۷٦٥٠ والبرهان:  ١/٥٥۸ ح ٤ ونور الثقلين: ٢/۷۷ ح ٣١٥والبحار: ٦٢/١۸٠  ح  ٢١  ووسائل ‏الشيعة: ٢٥/٥٢ ح ٣١١٥٢  قطعة منه، و ح  ٣١١٥٣  قطعة منه. (قطعة منه في) سورة الأنعام: (٦/٤٤ و) كتابه عليه السلام إلى أيّوب بن نوح}.
 
الثالثة - حكم زكاة المهر:
١- محمّد بن يعقـوب الكلينـيّ رحمه الله؛.. عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منـه، إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرهـا، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.{الكافي: ٣/٥٢١ ح ١١ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٣۸}.
 
(ج) - المستحقّين للزكاة
وفيه سبع مسائل
الأولى - حكم إعطاء الزكاة للأقارب:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، ومحمّد بن عبداللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي ‏الحسن عليه السـلام: رجـل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك، وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال عليه السلام: نعم! {الكافي: ٣/٥٥٢ ح ۷ عنه وسائل الشيعة: ۹/٢٤٥  ح  ١١۹٣۸ تهذيب الأحكام: ٤/٥٤ ح  ١٤٤ الاستبصار: ٢/٣٥ ح  ١٠٤}.
٢- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل ابن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجـل{هـو مردّد بين الرضا والهادي عليهما السلام حيث أنّ عليّ بن مهزيار كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي، وروى عنهم: ولم نجد دليلاً على التعيين.
 وأمّا في الاستبصار: ٢/٣٥ ح  ١٠٥ عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام فليس بصحيح، لعدم كونه [عليّ بن مهزيار] من أصحاب الكاظم عليه السلام ولم نجد رواية عنه عليه السلام.
 نعم! عدّه ابن شهر آشـوب من خواصّ أصحاب الكاظم عليه السـلام وردّه السيّد الخوئي قدس سـره بأنّ الحسن ابن سعيد أوصل عليّ بن مهزيار إلى الرضا عليه السلام حتّى جرت الخدمة على يديـه فكيف يمكن أن يكـون من خواصّ الكاظم عليه السـلام بل هـو من خواصّ الرضا عليه السلام فكأنّ الأمر اشتبه على  ابن شهر آشوب،{معجم رجال الحديث: ١٢/١۹۸}} يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك؟  فقال: نعم!
{الكافي: ٣/٥٥٢ ح ۸ عنه الوافي:  ١٠/١۸١ ح  ۹٣۹٣  تهذيب الأحكام: ٤/٥٤ ح  ١٤٥ الاستبصار: ٢/٣٥ ح ١٠٥ وفيه: عن أبي الحسن الأوّل. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ۹/٢٤٦
ح ١١۹٤٠}.
٣- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله.. عمران بن إسماعيل بن عمران القمّـيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّ لي ولدا رجالاً ونساءً، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام: إنّ ذلك جائز لكم.{الكافي:  ٣/٥٥٢ ح ۹ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم ۹٤۹}.
٤- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جزك قال: سألت‏ الصادق عليه السلام: أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟
{قال السيّد الخوئي: الظاهر أنّ المراد بالصادق في هذه الرواية، هو أبو الحسن الثالث} قال عليه السـلام: نعم، لابأس.
{الكافي: ٣/٥٥٢ ح ١٠ عنه وسائل الشيعة: ۹/٢٤٣ ح  ١١۹٣٥ والوافي: ١٠/١۸٥ ح ۹٣۹۹}.
٥- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: روى محمّد بن عبد الجبّار: إنّ بعض أصحابنا كتب على يـدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السلام أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة.فكتب عليه السلام: افعل إن‏شاء اللّه. {من لا يحضره الفقيه:  ٢/١٠ ح ٢۸ يأتي الحديث أيضا في ج  ٣ رقم ١٠٢٢}.
٦ -الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. محمّد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز لي يا سيّدي! أن أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟فكتب عليه السلام: ذلك جائز.{تهذيب الأحكام: ٤/٦٣ ح ١٦۹ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم ۹٦١}.

الثانية - ما يعطى إلى المؤمن والفاجر من الزكاة:
(١)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن الحسن؛ قـال: حدّثنا أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى العطّـار جميعا، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعني أباالحسن عليه السلام:- ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟
قال عليه السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه عزّ وجلّ، والفاجر في معصية اللّه تعالى.
{علل الشرايع: ٣۷٢ الباب ۹۸ ح ١ عنه وسائل الشيعة:  ۹/٢٤۹ ح  ١١۹٤۸}.
 
الثالثة - حكم انتقال الزكاة من بلد إلى بلد:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن جعفر، وغيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، هل يجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: نعم. {تهذيب الأحكام:  ٤/٤٦ ح  ١٢٢ عنه وسائل الشيعة: ۹/٢۸٣ ح ١٢٠٢۹ والوافي: ١٠/٢١٦ ح ۹٤۷٥}.

الرابعة - حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرميّ قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكـاة {وهـو داود بن مافنة الصرمـيّ، صرّح به السيّد الخوئي في المعجم: ۷/١٢۹ رقم ٤٤٢٢ والأردبيلي في جامع الرواة: ١/٣٠٥ و٣٠۹ قال النجاشي في ترجمته: روى  عن الرضا عليه السـلام وبقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر عليه السـلام وله إليه مسائل، رجال النجاشي: ١٦١ رقم ٤٢٥. وروى عن أبـي جعفر محمّد بن علـيّ و أبي الحسن وأبـي الحسن عليّ بن محمّد، وأبي الحسن الثالث،  وأبي الحسن العسكريّ، والطيب:، معجم رجال الحديث: ۷/١٣۷ رقم  ٤٤٤٥ فعلى هذا يحتمل رجوع الضمير إلى أحدهم:.} شيئا. قال عليه السلام: لا.
{الكافي:  ٣/٥٦٣ ح ١٥ تهذيب الأحكـام: ٤/٥٢ ح ١٣۸ بتفـاوت. عنه الوافـي: ١٠/١۹٢ ح ۹٤١۷ ووسائل الشيعـة: ۹/٢٤۹ ح ١١۹٤۷}.
 
الخامسة - حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم:
١- الشيخ الصدوق رحمه الله.. عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب  يعني عليّ بن محمّد [قال]: من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة.
{التوحيد: ١٠١ ح ١١ تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٢۷}.

السادسة - حكم دفع الزكاة إلى المخالف:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟
فكتب عليه السلام: لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك. {تهذيب الأحكام: ٤/٥٤ ح ١٤٠ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹٠٥}.

السابعة - حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه:
١- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: محمّد بن عليّ بن عيسـى قال: كتبت إليه [أي ‏أبي الحسن الهادي عليه السـلام] أسأله عن المساكين، الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة ، والسايسين وغيرهم، هـل يجـوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟
فأجاب عليه السـلام: من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من تعـرف مذهبه وحاله، فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاءاللّه. {السرائر: ٣/٥۸٤ س ٦ يأتي الحديث أيضا في ج  ٣ رقم  ۹۸٥}.

 (د) - زكاة الفطرة
 وفيه سبعة مسائل
الأولى - زكاة الفطرة ومقدارها:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله..جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، وكان معنا حاجّا قال: كتبت  إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت ‏فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصـاع، بعضهم يقـول:الفطـرة بصاع المدنيّ، وبعضهم يقول: بصاع العراقيّ.  فكتب عليه السلام إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ، وتسعة أرطال بالعراقيّ.
قال: وأخبرني إنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة. {الكافي: ٤/١۷٢ ح ۹ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸٥۷}.
٢- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله.. عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السـلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب عليه السلام : ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ.{الكافي:  ٤/١۷٢ ح ۸  يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸۹۷}.
٣- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. محمّد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟.
 فكتب عليه السلام إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم وعن عيالك أيضاز
{تهذيب الأحكام:  ٤/۸۷ ح  ٢٥۷ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣  رقم  ۸٠٥ }.
٤- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله... محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل عليه السـلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى؟ فكتب عليه السلام: أربعة أرطال بالمدنيّ.
{الاستبصار: ٢/٤۹ ح ١٦٤ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۹۷٥}.

الثانية - ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها:
١- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله... جعفر بن معـروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام- فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخـرج من كلّ شي‏ء، التمر والبرّ وغيره صاع.{تهذيب الأحكام:  ٤/۸١ ح ٢٣٢ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم  ۹٤٤}.

الثالثة - حكم عزل زكاة الفطرة ومقدارها:
(١) - الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: سمعته يقـول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فاعزلها تلك الساعة قبل الصـلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
{تهذيب الأحكام: ٤/۸۷ ح ٢٥٦ عنه الوافي: ١٠/٢٤٥ ح  ۹٥٢٠ الاستبصـار: ٢/٥٠ ح ١٦۹ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعـة:  ۹/٣٤۷ ح ١٢١۹٦ و ٣٥٦ ح ١٢٢٢٤ قطعة منه.
(قطعة منه في) حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة}.
 
الرابعة - إخراج الفطرة من غالب قوت البلد:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه السلام: أسأله عن ذلك.
فكتب عليه السلام: إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة واليمن، والطائف وأطراف الشام، واليمامة والبحرين، والعراقين وفارس، والأهواز وكرمان تمر، وعلى أوسـاط الشـام زبيب، وعلى أهـل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرُز، وعلى أهل خراسان البرّ، إلاّ أهـل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البرّ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعـراب فعليهم الأقِط. والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم، وعلى من تعول من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير ، حـرّ أو عبد، فطيم أو رضيع، تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهمـا، وتكـون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما. {الاستبصار:  ٢/٤٤ ح ١٤٠ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸١٤}.

الخامسة - حكم اخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. سليمان بن حفص المروزيّ قال: سمعته يقـول: في [الفطرة] والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
{تهذيب الأحكام:  ٤/۸۷ ح ٢٥٦  تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٥٠}.

السادسة - حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام وتبديلها بالوَرِق:
 (١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: محمّد بن يعقـوب، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن عيسى،عن أبي عليّ بن راشد قال: سألته عـن الفطرة لمن هـي؟ {هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب، المكنّى بأبي عليّ، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام رجال الطوسيّ:  ٤٠٠  ر ۸ و ٤١٣ ر ١٠ وكان وكيلاً  من ناحيـة أبي الحسن الهادي عليه السـلام في سنة ٢٣٢ رجال الكشّيّ: ٥١٣ رقم ۹۹١ وراجع معجم رجال الحديث: ٢١/٢٤۹ رقم ١٤٥٦١ قاموس الرجال: ١٠/١٣٦ الموسوعة الرجاليّة: ١/٤٣٢ فعلى هذا فالظاهر أنّ مرجع الضمير في «سألته» هو الجواد أو الهادي عليهما السلام}  قال عليه السلام: للإمام. قال: فقلت له: أفأخبر أصحابي؟ قال عليه السلام: نعم! من أردت أن تطهّره منهم. وقال: لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا.
{تهذيب الأحكام: ٤/۹١ ح ٢٦٤  الكافي: ٤/١۷٤ ح  ٢٣ عنه وسائل الشيعة: ۹/٣٤٦ ح ١٢١۹١ والوافي: ١٠/٢٦٣ ح  ۹٥٥٦}.

السابعة - حكم أخذ زكاة الفطرة ودفعها إلى الإمام أو إلى الثقات من الشيعة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله... أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي‏ الحسن الثالث عليه السـلام:  إنّ قوما سألوني عن الفطرة، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعث إليك هـذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك، فنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك؟
فكتب عليه السـلام: الفطـرة قد كثر السـؤال عنها، وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممّن دفع لها، وأمسك عمّن لم يدفع.
{الكافي: ٤/١۷٤ ح ٢٤ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم  ۸٤٦}.

 (ه’) المستحقّين لزكاة الفطرة
 وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن:
١-  الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله.. محمّد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة.  وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب عليه السلام إليه: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمنا. {تهذيب الأحكام: ٤/۸۷ ح ٢٥۷يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم  ۸٠٥}.
 
الثانية - حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلى مستحقّ واحد:
١- الشيخ الصدوق رحمه الله. عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الطيّب العسكريّ عليه السـلام: هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر، رجلاً محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السـلام: نعم! افعل ذلك. {من لا يحضره الفقيه: ٢/١١٦ ح ٥٠١  يأتي الحديث بتمامه في ج ٣رقم ۹٠٠}.

الثالثة - حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛.. عليّ بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، ورجل  من إخوانه في بلدة أُخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب عليه السلام: تقسم الفطرة على من حضرها، ولا توجّه ذلك، إلى بلدة أُخرى وإن لم تجد موافقا.
{تهذيب الأحكام:  ٤/۸۸ ح ٢٥۸  يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم  ۹٠٣}.