طباعة

الفصل الثامن: الجهاد والتقيّة

 وفيه موضوعان‏
 (أ) - الجهاد
وفيه مسألتان‏
الأولى - من لا يجب عليه الجهاد:
١- ابن شعبة الحرّانيّ رحمه الله؛: من عليّ بن محمّد عليهما السلام: إذا سلب من العبد حاسّة من حواسّه رفع العمل عنه بحاسّته كقوله:(لّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى‏ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) الآية. فقد رفع عن كلّ من كان بهذه الصفة الجهاد، وجميع الأعمال التي لا يقوم بها.{تحف العقول: ٤٥٨، س ٥. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٩}.

الثانية - حكم قتل الدعاة إلى البدعة:
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمـه الله... محمّد بن عيسى بن عبيد [قال‏]: فخرج من أبي الحسن‏ عليه السلام: هذا فارس! لعنه اللّه يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله.
{رجال الكشّيّ: ٥٢٣، رقم ١٠٠٦. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ١٠٤٢}.
 
(ب) - التقيّة
وفيه أربع مسائل
الأولى - الإهتمام بالتقيّة:
١- الإمام العسكريّ‏ عليه السلام: قيل لعليّ بن محمّد عليهما السلام من أكمل الناس [في‏] خصال الخير؟ قال: أعملهم بالتقيّة.
{تفسير الإمام العسكريّ‏ عليه السلام: ٣٢٤، ح ١٧٢. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٦٤}.
(٢)- المسعوديّ رحمه الله: روي أنّ أبا الحسن صاحب العسكرعليه السلام احتجب عن كثير من الشيعـة إلّا عن عدد يسير من خواصّه.
{إثبات الوصيّة: ٢٧٢، س ١٨. الهداية الكبرى: ٣٦٧، س ٥، وفيه: محمّد بن إسماعيل الحسنيّ، عن أبي الحسن صاحب العسكرعليه السلام، بتفاوت.
تقدّم الحديث أيضا في (إحتجابه ‏عليه السلام عن كثير من الشيعة)}.
٣- ابن شعبة الحرّانـيّ رحمـه الله؛: قال داود الصرمـيّ: أمرني سيّدي [أي‏ أبوالحسن الثالث‏ عليه السلام] بحوائج كثيرة،
فقال ‏عليه السلام لي: يا داود! ولو قلت إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا. {تحف العقول: ٤٨٣، س ٦. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٤٨٥}.
٤- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله.. قال [أبو الحسن عليّ بن محمّد الهادي ‏عليهما السلام] لي: يا داود! لو قلت لك إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا.
{السرائر: ٥٨٢/٣، س ١٨. يأتي الحديث بتمامه في رقم  ٦٧٧}.

الثانية - التقيّة في الإعتقادات:
(١)- الإمام العسكريّ‏ عليه السلام: وجـاء رجل إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام، وقال: يا ابن رسـول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم‏! بليت اليوم بقوم من عوامّ البلد أخذوني فقالوا: أنت لا تقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافة فخفتهم يا ابن رسول ‏اللّه‏ صلى الله عليه و آله وسلم! وأردت أن أقول[لا، قلت‏]: بلي، أقولها للتقيّة. فقال لي بعضهم  ووضع يده على فمي- وقال: أنت لا تتكلّم إلّا بمخرقـة، أجب‏ {مخرقة: ثـوب يلفّ ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا.لسان العرب: ٧٦/١٠ (خرق)} عما ألقّنك. قلت: قل. فقال لي: أتقول أنّ أبا بكر بن أبي قحافة هو الإمام بعد رسول اللّه ‏صلى الله عليه وآله وسلم إمام حقّ عدل،ولم يكن لعليّ‏ عليه السلام في الإمامة حقّ‏ّّ ألبتّة؟ قلت: نعم! وأنا أُريد نعما من الأنعام، الإبل، والبقر، والغنم.
فقال: لا أقنع بهذا حتّى تحلف،قل: واللّه! الذي لا إله إلّا هو، الطالب الغالب (العدل)، المدرك المهلك، العالم من السرّ ما يعلم من العلانية. فقلت: نعم، وأُريد نعما من الأنعام.
فقال: لا أقنع منك إلّا بأن تقول: أبو بكر بن أبي قحافة هو الإمام واللّه الذي لا إله إلّا هو. وساق اليمين.
فقلت: أبو بكر بن أبي قحافة إمام - أي هو إمام من ائتمّ به واتّخذه إماما- واللّه! الذي لا إله إلّا هو، ومضيت في صفات اللّه. فقنعوا بهذا منّي، وجزوني خيرا ونجوت منهم، فكيف حالي عند اللّه؟
قال‏ عليه السلام: خير حال، قد أوجب اللّه لك مرافقتنا في أعلى علّيّين، لحسن تقيّتك.
{تفسير الإمام العسكرى ‏عليه السلام: ٣٦٢، ح ٢٥١ عنه مستدرك الوسائل: ٢٦٦/١٢، ح ١٤٠٦٩. قطعة منه في (حكم اليمين توريةً) و(مدح رجل)}.

الثالثة - التقيّة فيما حكم به العامّة:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي‏ الحسن‏ عليه السلام أسأله: هـل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: يجوز لكم ذلك، إن كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة. {الاستبصار: ١٤٧/٤، ح ٥٥٣. يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم ٨٥٣}.
٢- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن محمّد قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم.
فكتب ‏عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن‏شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم. {تهذيب الأحكام: ٢٢٤/٦، ح ٥٣٥. يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم  ٩٢٤}.

الرابعة - حكم غسل الميّت في حال التقيّة:
١- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله.. أيّوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ‏عليه السلام، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله، وعنده جماعة من المرجئة، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه، ولايصير معه جريدة؟ فكتب‏ عليه السلام: يغسله غسل المؤمن، وإن كانوا حضورا، وأمّا الجريدة فليستخفّ بها ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده.
{تهذيب الأحكام: ٤٤٨/١، ح ١٤٥١. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٣٣}.