طباعة

الفصل السادس عشر: البيع والتجارة

 وفيه ستّة موضوعات‏
 (أ) - ما يكتسب به‏
 وفيه سبع مسائل‏
الأولى - حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عليّ بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلاً مالاً أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل ماخانه أو غصبه، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: نعم! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كـان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه ، ويسلّم الباقي إليه إن‏شاء اللّه.
{الاستبصار: ٥٣/٣، ح ١٧٣. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٩}.
 
الثانية - حكم شراء الوقف:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله.. عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن‏ عليه السـلام، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال، خبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال‏ عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف. {الكافي: ٣٧/٧، ح ٣٥.تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٧٨}.

الثالثة - حكم اشتراء المولى ولاء عبده:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. داود الصرميّ قال: قال الطيّب‏ عليه السلام:... فقلت ‏له: جعلت فداك، إنّ فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتّى أشتريك. قال ‏عليه السلام: يجوز ولكن إنّما يشتري ولاءه.{تهذيب الأحكام: ٢٣٧/٨، ح ٨٥٦. تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٦١}.
 
الرابعة - بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل‏عليه السلام: وكتبت إليه جعلت فداك ؛ وقوائم السيف التي تسمّـى السفن أتّخـذها من جلـود السمك، فهل يجـوز لي العمل بها،ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب ‏عليه السلام: لا بأس به.{تهذيب الأحكام: ٣٧٦/٦ ح‏٢٢١. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٦}.

الخامسة - تحريم القمار:
١- العيّاشيّ رحمه الله.. محمّد بن عيسى قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام: فما الميسر جعلت فداك،؟
فكتب‏ عليه السلام: كلّ ما قومر به فهو الميسر. {تفسير العيّاشيّ: ١٠٥/١، ح ٣١١.يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٧}.
 
السادسة - حكم بيع السلاح إلى السلطان:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟
فكتب ‏عليه السلام: لا بأس به. {تهذيب الأحكام: ٣٨٢/٦، ح ١١٢٨.يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٥}.

 السابعة - حكم الولاية من قبل الجائر:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أبوعمرو الحذّاء إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: يعلمه، أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء، وأنّه صيّر إليه وقوفا، ومواريث بعض ولد العبّاس أحياءً وأمواتا، وأجرى عليه الأرزاق، وأنّه كان يؤدّي الأمانـة إليهم، ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن‏ لايدخل لهم في عمل وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن‏ ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال، فإنّه منتظر أمرك في ذلك، فما تأمر به؟ فكتب‏ عليه السلام إليه: لا عليك إن دخلت معهم، اللّه يعلم ونحن ما أنت عليه.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٦/٦، ح ٩٣٠. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٤}.
٢- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله.. محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهـادي ‏عليه السـلام]: أسأله عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، هـل فيه رخصة؟ وكيف المذهب فـي ذلك؟
فقال‏ عليه السلام: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالـة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب على يديه ما يشرك فينا وفي موالينا. قال: فكتبت إليه في جواب ذلك أُعلمه: أنّ مذهبي في الدخـول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخـال المكروه على عدّوه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي‏ء أن يقرب به إليهم. فأجاب ‏عليه السـلام: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما؛ بل أجرا وثوابا. {السرائر: ٥٨٣/٣، س ١٧. يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩٨٤}.

 (ب) - آداب البيع
وفيه ثلاث مسائل‏
الأولى - حكم تعيين الثمن في البيع والشراء:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ ابن راشد قـال: سألته قلت: جعلت فـداك، رجـل اشترى متاعا بألف‏{تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠} درهم أو نحو ذلك، ولم يسمّ الدراهم وضحا ولا غير ذلك؟ قال: فقال‏ عليه السلام: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.
قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر، لأنّهم قالـوا: لا نأخذ إلّا وضحا، وإنّما تزوّجـت على دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
{تهذيب الأحكام: ٢٢٩/٧، ح ٩٩٨ عنه وسائل الشيعة: ٩٥/١٨، ح ٢٣٢٢٨}.

الثانية - حكم توكيل الغير للشراء:
١- الحضينيّ رحمه الله؛.. يزيد بن الحسين بن موسـى قال: أنفذني سيّدي أبوالحسن ورجلين حسنيّين من بني عمّه إلى صاحب الدار قال: لست أبيعها، فرجعنا إليه(عليه السلام) فأخبرناه، فلمّا كان في غد، أمرنا أن نعاوده.قال زيد: فلم نزل نتردّد حتّى باعنا الدار واشتراها أبو الحسن. {الهداية الكبرى: ٣١٦، س ٢٠. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم  ٣٤٤}.

الثالثة - حكم من أمر أحدا أن يشترى له شيئا فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكـذا بأكثر من الـذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أردّ به عليه، فهل يجـوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شي‏ء منه؟ وهل يطيب لي شي‏ء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟فكتب‏ عليه السلام: لا يطيّب لك شي‏ء من هذا فلا تفعله. {تهذيب الأحكام: ٢٢٨/٧، ح ٩٩٧. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٨}.

(ج) - بيع الثمار
حكم أكل المارّ من الثمار:
(١)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: داود الصرميّ قال: سألته [أي ‏أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي‏ عليهما السلام] عن رجل دخل بستانا، أيأكل من الثمرة من‏{نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام} غير علم صاحب البستان؟ فقال‏ عليه السلام: نعم!.
{السرائر: ٥٨٢/٣، س ١٦ عنه البحار: ٧٦/١٠٠، ح ٧، ووسائل الشيعة: ٢٢٩/١٨، ح  ٢٣٥٦٣}.

(د) - بيع الحيوان‏
وفيه مسألتان‏
الأولى - حكم من وجد شيئا في جوف الحيوان:
١- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله.. عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل ‏عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك. فوقّع ‏عليه السلام: عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك، رزقك اللّه إيّاه. {الكافي: ١٣٩/٥، ح ٩.يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٩٠}.

الثانية - حكم بيع الجواري:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي‏ عليّ بن راشد قال: قلت له: إنّ رجلاً قد اشترى ثلاث جـوار قوّم كـلّ‏{تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠} واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبائع: إنّ عليّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة.
قال‏ عليه السلام: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شي‏ء.{تهذيب الأحكام: ٨٢/٧، ح ٣٥٢. عنه وسائل الشيعة: ٢٧٩/١٨، ح ٢٣٦٦٩، و٩/١٩،ح‏ ٢٤٠٤٣}.

(ه') - الربا
التخلّص من الربا:
١- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله.. طاهر قال: كتبت إليه [أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السـلام] أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئا بعشرين درهما ، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شي‏ء فيبيعه شيئا آخر. فأجابني ‏عليه السلام: ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِبا.{السرائر: ٥٨٤/٣، س ١٩. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ٨٨٩}.
 
(و) - بيع السلف
حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ قال:كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب ‏عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما إن‏شاء اللّه. {تهذيب الأحكام: ٢٠٥/٦، ح ٤٦٩. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٠}.