وفيه خمسة موضوعات
(أ) - الأطعمة المحرّمة
وفيه أربع مسائل
الأولى - ما ينتفع به من الميتة وما لاينتفع:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّى؟
فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عصب وكلّ مـا كان من السخـال (من) الصـوف وإن جزّ، والشعر والوبر والانفحة والقرن ولايتعدّى إلى غيرها إنشاء اللّه.
{الكافي: ٢٥٨/٦، س ١٧. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٠}.
الثانية - حكم أكل المسوخ:
١- الحسين بن عبد الوهّاب رحمـه الله؛: عن الحسن بن إسماعيل قال: خرجت أنا ورجـل من أهـل قريتي إلى أبي الحسن عليه السلام... فلمّا صرنا في الشارع لحقنا عليه السلام وقال:... بيض الطائر الفلاني لا يأكله، فإنّه من المسوخ. {عيون المعجزات: ١٣٥، س ٢. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٣١}.
الثالثة - أكل لحوم الحمر الوحشيّة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ؛. نصر بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحـوم حمر الوحش.
فكتب عليه السلام: يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل.{الكافي: ٣١٣/٦، ح ١. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٩}.
الرابعة - حكم البهيمة الموطوئة:
١- الشيخ المفيد.. موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت على أخي عليه السلام. قال عليه السلام: وما هي؟قلت: كتب إليّ:.وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيّها كانت، ولا يعرف صاحبها أيّها يذبح؟ قال عليه السلام: وأمّا الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شـاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها بنصفين ساهم بينهما ، فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الآخر ثمّ يفرّق الـذي وقـع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم، فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الآخـر فـلا يزال كذلك حتّى يبقى اثنان، فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم لها تذبح وتحرق وقد نجت سائرهاز {الاختصاص: ٩١، س ٨. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٠}.
(ب) - آداب الأكل
المنع من الإسراف:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه، عن نـوح بن شعيب، عن ياسر الخادم، قال:أكل{تقدّمت ترجمته في رقم ٦٢٢}{في الوسائل: نادر الخادم} الغلمان يوما فاكهةً، ولم يستقصوا أكلها، ورموا بها.فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: سبحان اللّه! إن كنتم استغنيتم، فإنّ أُناسا لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.
{الكافي: ٢٩٧/٦، ح ٨ عنه وسائل الشيعة: ٣٧٢/٢٤، ح ٣٠٨١٣، والبحار: ١٠٢/٤٩، ح٢١، والأنوار البهيّة:٢١٧، س ٥، أورده ضمن مكارم أخلاق الرضا عليه السلام.
المحاسن: ٤٤١، ح ٣٠٤ عنه البحار: ١١٨/٦٣، ح ٤.قطعة منه في (موعظة في النهي عن التبذير)}.
(ج) - الأطعمة المباحة
وفيه اثنتا عشرة مسألة
الأولى - أكل القديد:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كان يقول: القديد {الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن عليه السلام هـو الهادي عليه السلام بقرينة رواية قبلها وفيها: محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث.
[الكافي: ٣١٤/٦ ح ٣]}. لحم سوء لأنّه يسترخي في المعدة، ويهيّج كلّ داء، ولا ينفع من شيء بل يضرّه.
{الكافي: ٣١٤/٦، ح ٤ عنه وسائل الشيعة: ٥٥/٢٥، ح ٣١١٦٠، والبحار: ٢٨٠/٥٩، س ١٧، قطعة منه، وطبّ الأئمّة للشبّر: ١٦٧، س ١٦. قطعة منه: (مضرّات أكل القديد)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كان يقول: ماأكلت طعاما أبقى، ولا أهيج للداء، من اللحم اليابس يعنى القديد. {الكافي: ٣١٤/٦، ح ٣ عنه وسائل الشيعة: ٥٥/٢٥، ح ٣١١٥٩. طبّ الأئمّة للشبّر: ١٦٧، س ١٢. قطعة منه في (طعامه عليه السلام) و(مضرّات القديد)}.
الثانية - أكل العسل:
(١)- البرقيّ؛: عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن أبي عليّ بن راشد قال: سمعت أبا الحسن الثالث عليه السلام يقول: أكل العسل حكمة.
{المحاسن: ٥٠٠، ح ٦٣٠ عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٨٠/٣، ح ٢٦٢٢، ووسائل الشيعـة: ١٠٠/٢٥ح ٣١٣١٩، والبحار: ٢٩٣/٦٣، ح ١٤. طبّ الأئمّة للشبّر: ١٧٨، س ١٨.قطعة منه في (منافع العسل)}.
الثالثة - أكل التمر البرني:
١- البرقيّ رحمـه الله؛: عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: كتبت إلى أبـي الحسن عليه السـلام: إنّ بعض أصحابنا يشكو البخر.
فكتب عليه السلام إليه: كُل التمر البرني. قال: وكتب إليه آخر: يشكو يبسا. فكتب عليه السلام إليه: كُل التمر البرنيّ على الريق، واشرب عليه الماء.
ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبة، فكتب إليه يشكو ذلك. فكتب عليه السلام إليه: كُل التمر البرنيّ على الريق، ولا تشرب عليه الماء، فاعتدل.
{المحاسن: ٥٣٣، ح ٧٩٣. يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩٦٨}.
الرابعة - أكل التين والتمر:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله.. عليّ بن محمّد النوفليّ قال: قلت لأبي الحسن عليه السـلام: إنّي أفطرت يوم الفطر على تين وتمر[ة] فقال عليه السلام لي: جمعت بركة وسنّة.
{الكافي: ١٧٠/٤، ح ٤. تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٣١}.
الخامسة - أكل الباذنجان:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو الحسن الثالث عليه السلام لبعض قهارمته: استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت الحـرارة، وبارد في{القهرمان: الوكيل، أو أمين الدخل والخرج، ج قهارمة. أقرب المـوارد: ١٠٤٨/٢ (قهرم)} وقت البرودة، معتدل في الأوقات كلّها، جيّد على كلّ حال.
{الكافي: ٣٧٣/٦، ح ٢ عنه وسائل الشيعة: ٢١٠/٣٥، ح ٣١٧٠٦، وطبّ الأئمّة للشبّر: ٢٧٣، س ٧. المحاسن: ٥٢٦، ح ٧٥٩، وفيه: السيّاريّ، عن بعض البغدادييّن. عنه طبّ الأئمّة للشبّر: ٢٧٤، س ١٤. مكارم الأخلاق: ١٧٤، س ١ عنه وعن المحاسن، البحار: ٢٢٢/٦٣، ح ٥. قطعة منه في (وكيله عليه السلام على الدخل والخرج) و(منافع الباذنجان)}.
السادسة - أكل الرمّان:
(١)- ابنا بسطام النيسابوريّان: وعن أبي الحسن العسكريّ عليه السلام: كل الرمّان بعد الحجامة رمّانا حلوا فانّه يسكّن الدم، ويصفّي الدم في الجوف.
{طبّ الأئمّة: ٥٩، س ٤ عنه مستدرك الوسائل: ٨٣/١٣، ح ١٤٨٢٩، والبحار: ١٢٣/٥٩، ح ٥٢. يأتي الحديث أيضا في (أكل الرمّان بعد الحجامة)}.
السابعة - أكل البطّيخ:
١- ابن شعبة الحرّانيّ رحمه الله؛: قال[أبو الحسن الهادي] عليه السلام يوما: إنّ أكل البطّيخ يورث الجذام.
{تحف العقول: ٤٨٣، س ١٢. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٩٢}.
الثامنة - أكل الفالوزج:
١- ابنا بسطام النيسابوريّان: أبو جعفر، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: خير الأشياء لحمّى الربع أن يؤكل في يومها الفالوذج المعمول بالعسل، ويكثر زعفرانه.
{طبّ الأئمّة: ٥١، س ١٩ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٩٤}.
التاسعة - أكل السداب:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛.. محمّد بن عمرو بن إبراهيم، عن أبي جعفر، أو أبي الحسن عليهما السلام قال: ذكر السداب.
فقال عليه السلام: أما أنّ فيه منافع، زيادة في العقل، وتوفير في الدماغ، غير أنّه ينتن ماء الظهر. {الكافي: ٣٦٨/٦، ح ٢. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٩٧}.
العاشرة - أكل ربّ الفواكه:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. المدائنيّ قال: سألته عن السكنجبين، والجلّاب، وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان.
فكتب عليه السلام: حلال.{تهذيب الأحكام: ١٢٧/٩، ح ٥٥٠. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٦٧}.
الحادية عشرة - أكل بيض بعض طيور الآجام:
١- الحسين بن عبد الوهّاب رحمه الله؛: عن الحسن بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال: خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلى أبي الحسن... عليه السـلام قال لرفيقي بالنبطيّة: اقـرء منّي السلام وقل له: بيض الطائر الفلاني لا يأكله، فإنّه من المسوخ. {عيون المعجزات: ١٣٥، س ٢. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٣١}.
الثانية عشرة - طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبيّ:
١- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: محمّد بن عليّ بن عيسى،[قال]: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السلام]: جعلت فداك، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنّماهو لحم يطبخ به. وقد روي عنهم في العصير: إنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة.
فكتب عليه السلام بخطّه: لا بأس بذلك. {السرائر: ٥٨٤/٣، س ١١. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٨٦}.
(د) - الأشربة المحرّمة
وفيه مسألتان
الأولى - شرب المسكر:
١- العيّاشيّ رحمه الله؛. محمّد بن عيسى قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام:. فكتب عليه السلام: كلّ مسكر حرام.
{تفسير العيّاشيّ: ١٠٥/١، ح ٣١١. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٧}.
٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛. محمّد بن داذويه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن شارب المسكر. قال: فكتب عليه السلام: شارب الخمر كافر.
{الكافي: ٤٠٥/٦، ح ٩. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٧٠}.
الثانية - شرب الفقّاع:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء قال: كتبت إليه - يعنى الرضا عليه السلام - أسأله عن الفقّاع.
قال: فكتب عليه السلام: حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: لو أنّ الدار، داري لقتلت بايعه،{في التهذيب: أبو الحسن الأوّل عليه السلام} ولجلدت شاربه. وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حدّه حدّ شارب الخمر. وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
{الكافي: ٤٢٣/٦، ح ٩ عنه وسائل الشيعة: ٣٦٥/٢٥، ح ٣٢١٣٦. تهذيب الأحكام: ١٢٥/٩، ح ٥٤٠. الاستبصار: ٩٥/٤، ح ٣٦٩ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٦٥/٢٥، ح ٣٢١٣٦.
الرسائل العشر: ٢٦٢، س ٧، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: ٧٢/١٧، ح ٢٠٧٩٦، و١١٧/١٨، ح ٢٢٢٣٥، قطعة منه. قطعة منه في (حدّ شارب الفقّاع وبايعه)}.
(ه') - الأشربة المباحة
شرب العصير السفرجل:
١- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله.. خليلان بن هشام قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، عندنا شراب يسمّى الميبة، نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثمّ ندّق ذلك السفرجـل ونأخذ مـاءه، ثمّ نعمد إلى مـاء هذا المثلّث وهـذا السفرجل، فنلقي فيه المسك، والأفاوي، والزعفران، والعسل، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، أيحلّ شربه؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به ما لم يتغيّر.
{الكافي: ٤٢٧/٦، ح ٣. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٧٩}.
الفصل التاسع عشر: الأطعمة والأشربة
- الزيارات: 263