طباعة

اعتبار تقديم الرجل اليمنى على اليسرى - 08 صفرالمظفر 1442

المدة : 29 دقائق و 01 ثواني

08 صفر المظفر 1442

اعتبار تقديم الرجل اليمنى على اليسرى سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:29:01 20.0 MB التحمیل

كما أنّ الأحوط 1 تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً 2 . نعم، لا يقدّم اليسرى على اليمنى 3 والأحوط 4 أن يكون مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد 5 جواز مسح كليهما بكلّ منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين 6 فالأحوط 7 الجمع 8 بينه 9 وبين البشرة 10 في المسح 11 ، وتجب إزالة الموانع والحواجب، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظنّ.

*************************

(1) لايُترک هذا الاحتياط. (صدر الدين الصدر).* لا ينبغي ترک الاحتياطين. (البروجردي).* لا يُترک. (الحكيم، المرعشي).* لا يُترک هذا وما يتلوه. (الميلاني).* لابدّ من مراعاته، وأمّا عدم جواز تقديم اليسرى بعنوانه فلم يثبت. (الفاني).* هذا الاحتياط لا يُترک. (الخوئي، حسن القمّي).
  (2) في الأقوائية نظر. (حسين القمّي).* الأحوط الأولى رعاية الترتيب بين اليمنى واليسرى. (المرعشي).* لايبعد جواز مسح اليمنى باليسرى وبالعكس، وجواز مسحهما معاً. (مفتيالشيعة).
  (3) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).* على الأحوط. (محمّد الشيرازي).* وفيه تأمّل، ولايخلو جواز التقديم من قوّة. (مفتي الشيعة).* على الأحوط لزوماً. (السيستاني).
  (4) لا يُترک الاحتياط. (الفيروزآبادي).* لا يُترک. (الإصفهاني، حسين القمّي، الإصطهباناتي، الحكيم، أحمد الخونساري،المرعشي، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي).* لا يُترک هذا الاحتياط. (صدرالدين الصدر، الخوئي).* بل المتعيّن. (زين الدين).* بل الأظهر. (تقي القمّي).* لايُترک هذا الاحتياط، ولعلّ هذا أظهر. (الروحاني).
  (5) الأحوط كما تقدّم ترک ما ذكره. (المرعشي).* بل يجوز المسح بيد واحدة لهما، وبمسح اليمنى باليسرى وبالعكس. (مفتيالشيعة).
  (6) يجب المسح على البشرة، فالظاهر عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة.نعم، الأحوط وجوباً مسح الشعر النابت فيها معاً. (مفتي الشيعة).
  (7) الظاهر أنّه لاوجه لهذا الاحتياط، بل اللازم في الصورة المفروضة مسحخصوص البشرة، إلّا في ما كان الشعر متعارفاً فيكفي المسح عليه. (تقي القمّي).* وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط. (اللنكراني).
  (8) يجزي المسح على البشرة قطعاً. (مهدي الشيرازي).* إذا كان مقداراً معتدّاً به، وأمّا إذا كان قليلاً فيكفي المسح على البشرة، كما أنّالظاهر كفاية المسح على الشعر إذا كان كثيفاً في الغاية. (عبدالله الشيرازي).* استحباباً. (محمّد الشيرازي).
  (9) المسح على البشرة مجزٍ قطعاً فلا حاجة إلى الجمع. (البروجردي).* والأقوى كفاية المسح على البشرة. (عبدالهادي الشيرازي).* إذا كان المسح على الموضع الّذي فيه الشعر، وإن كان على غيره اجتزأبالمسح عليه. (الحكيم).* الواجب مسح البشرة في الرِجل، فلا يكفي المسح على الشعر، ولا يجبالجمع بينهما. (الفاني).* كما تقدم في الشعر الخفيف الكائن على الوجه، وفي لزوم الجمع وعدمالاكتفاء بالبشرة شوب إشكال. (المرعشي).
  (10) لا ريب في كفاية المسح عليها، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عدّ منتوابع البشرة بأن لا يكون خارجاً عن المتعارف. (السيستاني).
  (11) إذا مسح على المحلّ الذي فيه الشعر، وإن مسح على غيره اكتفى بمسح البشرةفقط. (الميلاني).* لعلّ المراد: الجمع بين مسح الشعر و مسح البشرة تحت الشعر كما قيل فيالشعر الخفيف على الوجه، وليس مقصوده الجمع بين مسح الشعر ومسح البشرةالتي ليس فيها شعر حتّى يقال بكفاية مسح البشرة قطعاً، و لا يحتاج إلى مسح الشعر. (الشريعتمداري).* إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدمعلى ما هي عليه، و إذا كان خارجاً عن المتعارف فلا ريب في تعيّن المسح علىالبشرة. (الخوئي).* يتعيّن المسح على البشرة مطلقاً و يجزي. (الروحاني).

, , ,