طباعة

اعتبار أن يكون المسح بنداوة الوضوء - 15 صفرالمظفر 1442

المدة : 26 دقائق و 40 ثواني

15 صفر المظفر 1442

اعتبار أن يكون المسح بنداوة الوضوء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:26:40 18.4 MB التحمیل

(مسألة 25) : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء 1 ، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ 2 ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء؛ لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلک 3 ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائرالأعضاء فلا يضرّ الامتزاج 4 المزبور، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء 5 بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب 6 على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها 7 ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها 8 ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط 9 ، وإلّا فقد عرفت 10 أنّ الأقوى 11 جواز الأخذ مطلقاً 12 .

*************************

(1) يعني يكون نداوة مجرّدة عن الأجزاء المائية. (الرفيعي).
  (2) هذا هو الأقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* لا يُترک. (حسين القمّي، آل‌ياسين، عبدالهادي الشيرازي، عبدالله الشيرازي،السبزواري).* بل الأقوى. (الكوه‌كَمَرئي).* لا يُترک هذا الاحتياط. (صدرالدين الصدر).* هذا الاحتياط لا يُترک. (الإصطهباناتي).* لا ينبغي تركه. (البروجردي).* بل هو الأظهر والأقوى. (المرعشي).* بل هو الأظهر، وبه يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).* بل هو الأقوى. (زين الدين).* بل هذا هو الأظهر. (الروحاني).
  (3) بل الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).* فيه إشكال، فلا يُترک الاحتياط. (الإصفهاني، الآملي).* قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني).* فيه نظر. (مهدي الشيرازي).* فيه إشكال. (الحكيم، حسن القمّي).* بل الأقوى عدم الجواز. (الشاهرودي).* فيه تأمّل. (الميلاني).* الظاهر من بعض الأدلة ـ كمصحّح بكير(أ) ـ عدم جواز ذلک، ولزوم كونالمسح ببلّة يده مع الإمكان، فلا يُترک الاحتياط. (البجنوردي).* قد عرفت عدم جوازه. (المرعشي).* لكنّه خلاف الاحتياط اللازم. (محمّد الشيرازي).* بل الأقوى خلافه. (تقي القمّي).* بل عدم جوازه، ولكن لا يعتبر كونه بالكفّ وبنداوته، فيكفيالمسح بأيّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها فيالوضوء حتّى الذراع، وإن كان ذلک على خلاف الاحتياط.(السيستاني).
  (4) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).* فيه تأمّل، فلا يُترک الاحتياط في حال الاختيار. (الكوه كَمَرئي).* قد عرفت إضراره في حال الاختيار. (المرعشي).* لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوطوجوباً، نعم لابأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى بعد الانتهاء منغسلها. (مفتي الشيعة).ـــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 15 من أبواب الوضوء، ح 11.
  (5) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، وبذلکيظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).* فيه إشكال، ولا يُترک الاحتياط بالاقتصار على الأخذ من اللحية. (حسنالقمّي).* الدليل يختص بأخذ الرطوبة من اللحية لمسح الرأس. (تقي القمّي).* لا يُترک الاحتياط بالاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية. (السيستاني).
  (6) لايُترک. (المرعشي).* لايُترک الاحتياط بتقديم اللحية على الحواجب، ثم تقديم الحواجبوالأشفار على غيرهما من سائر الأعضاء. (زين الدين).
  (7) هذا الاحتياط لا يُترک. (الكوه كَمَرئي).* لا يُترک هذا الاحتياط. (صدرالدين الصدر).* الأقوى جواز أخذ بلل الوضوء منه. (الفاني).* لا يُترک. (المرعشي).* هذا الاحتياط استحبابي في المسترسل من اللحية المتعارفة التي هي القبضةوما دونها. (محمّد الشيرازي).* بل الأظهر. (الروحاني).
  (8) الرطوبة الموجودة في المسترسل غير داخلة في ماء الوضوء. (تقي القمّي).* وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل إلّا ما خرج عن المعتاد.(السيستاني).
  (9) بل الأقوى كما عرفت. (الكوه كَمَرئي).* بل على الأقوى. (المرعشي).* الأحوط الاقتصار على الأخذ من اللحية. (حسن القمّي).* بل الأقوى كما مرّ. (الروحاني).* بل من خصوص اللحية كما مرّ. (السيستاني).
  (10) قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوى. (النائيني).* وقد عرفت الإشكال فيه. (الإصفهاني، الآملي).* قد عرفت أنّه خلاف الاحتياط. (آل‌ياسين).* وقد عرفت أنّ الأحوط عدمه. (الإصطهباناتي).* قد عرفت إشكاله. (الحكيم).* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه،لكن لا يُترک الاحتياط في الثاني. (الخميني).
  (11) قد مرّ الاحتياط. (حسين القمّي).* قد عرفت أنّه لاقوّة فيه، بل الأقوى عدم جواز ذلک، ولزوم كون المسح ببلّةيده مع الإمكان. (البجنوردي).* وقد عرفت منعه. (السيستاني).* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ، بل بالذراع. (اللنكراني).
  (12) الأحوط الترتيب في المأخوذ منه. (صدرالدين الصدر).* قد عرفت عدم جوازه. (الشاهرودي).* قد عرفت أنّ الأحوط خلاف ذلک، ولايُترک. (عبدالله الشيرازي).* تقدّم الاحتياط الوجوبي في تركه. (السبزواري).* قد عرفت أنّ الأقوى عدم الجواز. (زين الدين).

, , ,